حكم العقيقة وما ينبغي فعله على من تأخر في آدائها

تاريخ الفتوى: 16 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6744
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الذبائح
حكم العقيقة وما ينبغي فعله على من تأخر في آدائها

سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟

العقيقة سنة مؤكدة للمولود على الوالد في اليوم السابع بعد الولادة إن تيسَّر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، أو الواحد والعشرين؛ ففي حديث البيهقي: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ»، فإن لم تتيسر ففي أيّ يوم من الأيام، وتذبح شاة لكل واحدة على حدة.

ومن السنة أن يختار للمولود اسمًا حسنًا، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك؛ لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن بشاة، وقال: «يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى المَسَاكِينِ».

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مخالفة الموكِّل في نوع الأُضْحِيَّة؟ فقد وكَّلتُ شخصًا بذبح شاة أضحية، فهل يجوز له أن يذبح بَدَلًا مِن ذلك سُبع بقرة؟


ما الشروط التي يجب توافرها في الأضحية حتى تكون صحيحة؟ وما هي العيوب التي تؤثر فيها؟


ما حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية، أو بين نية الشكر على النعمة التي تحصل للإنسان وبين الأضحية؟


يقول السائل: إنَّ الله رزقه بطفلة أسماها (نور الله)، ويسأل هل التسمية بهذا الاسم جائزة شرعًا؟


ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.


هل يجوز الأكل من الهدي التطوعي غير دم التمتع والقران؟ فقد أدَّى والدي مناسك الحج، وقال له أحد أصدقائه: إنه يستحب له أن يذبح هديًا في رحلته إلى الحج، وأن يأكل منه، وبالفعل ذبحه وأكل منه، فهل ما فعله والدي صحيح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14