المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

تاريخ الفتوى: 08 مارس 1953 م
رقم الفتوى: 6899
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الجنائز
المراد بالتجهيز الشرعي للميت ومدى تحمل الزوج تكاليف ذلك لزوجته

ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل ‏الزوج يُعدُّ ملزمًا شرعًا بمصاريف هذا التجهيز لزوجته المتوفاة بما في ذلك ‏الدفن، أو يكون من مالها؟ وما الحكم إذا قام أحد أقارب ‏المتوفاة بالمساهمة في تلك المصاريف؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنَّ تجهيز ‏الميت وهو ما يلزم له من حين موته إلى أن ‏يُوَارَى في قبره من نفقات غسله، وكفنه، ‏وحمله، ودفنه، والجلوس له ونحو ذلك ‏حسب المعروف عادة بغير إسراف ولا ‏تقتير، وليس منه ما ينفق للمآتم والسرادقات ‏ونحوها.

وتجهيز الزوجة وتكفينها واجب ‏على زوجها -على مذهب أبي يوسف المفتى ‏به- ولو كانت غنية، متى كانت نفقتها واجبة ‏عليه قبل موتها؛ بأن لم يوجد ما يسقطها من ‏نشوز ونحوه، وإنَّ غير الزوج إذا قام بما ‏يلزم لها بلا إذن من الزوج أو القاضي ‏يكون متبرعًا؛ لأنَّه قام بما يجب على غيره ‏بغير إذنه؛ قال الإمام الخير ‏الرملي في "تنقيح الحامدية" -(2/ 298، ط. دار المعرفة)-: [يستفاد من قوله: ووجب كفنه على ‏ورثته أنَّه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة ‏إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو ‏إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي؛ لأنَّه قد ‏أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون ‏متبرعًا] اهـ. ومن هذا يعلم الجواب عن ‏السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

هل تنفذ الوصية إذا وصى إنسان قبل وفاته بأن فلانًا من الناس لا يمشي في جنازته ولا يحضر عزاءه؟


يقول السائل: عند امتلاء المقابر نقوم بعمل عظَّامة يُوضع فيها ما تبقى من عظام المُتَوَفَّين؛ فمتى يتمُّ تطهيرُ المقابر لعمل تلك العظَّامة؟ وهل يُشْتَرَط فناء المُتَوَفَّين تمامًا حتى يمكن لنا عمل تلك العظَّامة؟


هل دخول الأفراد على الميت في غسله بدون وضوء جائز؟


ما هي علامات حسن الخاتمة؟ فرجلٌ اعتاد جدُّه -رحمه اللهُ- كثرةَ الدعاءِ، وكان يُكثر مِن التضرع إلى الله عَزَّ وَجَلَّ بطَلَب حُسن الخاتمة، وقد توفَّاه اللهُ في آخِر جُمُعة مِن رمضان، ويسأل: هل يُعدُّ الموت في الأيام المبارَكات -كالموت في رمضان أو في ليلة الجمعة أو يومها أو في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة- مِن علامات حُسن خاتمة الإنسان؟


ما حكم الدفن في الفساقي في الديار المصرية والتي تسمى بالعيون، وما شروط القبر الشرعي؟


هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟ فنظرًا لما تمرُّ به البلاد من وباء كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومات من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمُّعات، وإرجاء بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلك، نجد أن صلاة الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة، أم أنه يشترط فيها حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 مارس 2026 م
الفجر
4 :45
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
6 : 0
العشاء
7 :17