ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل الزوج يُعدُّ ملزمًا شرعًا بمصاريف هذا التجهيز لزوجته المتوفاة بما في ذلك الدفن، أو يكون من مالها؟ وما الحكم إذا قام أحد أقارب المتوفاة بالمساهمة في تلك المصاريف؟
اطلعنا على السؤال، والجواب أنَّ تجهيز الميت وهو ما يلزم له من حين موته إلى أن يُوَارَى في قبره من نفقات غسله، وكفنه، وحمله، ودفنه، والجلوس له ونحو ذلك حسب المعروف عادة بغير إسراف ولا تقتير، وليس منه ما ينفق للمآتم والسرادقات ونحوها.
وتجهيز الزوجة وتكفينها واجب على زوجها -على مذهب أبي يوسف المفتى به- ولو كانت غنية، متى كانت نفقتها واجبة عليه قبل موتها؛ بأن لم يوجد ما يسقطها من نشوز ونحوه، وإنَّ غير الزوج إذا قام بما يلزم لها بلا إذن من الزوج أو القاضي يكون متبرعًا؛ لأنَّه قام بما يجب على غيره بغير إذنه؛ قال الإمام الخير الرملي في "تنقيح الحامدية" -(2/ 298، ط. دار المعرفة)-: [يستفاد من قوله: ووجب كفنه على ورثته أنَّه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي؛ لأنَّه قد أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون متبرعًا] اهـ. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم على الميت أثناء الدفن وبعده؟
ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟
ما الحكم لو أوصى رجلٌ أن يُدفَن مع زوجته، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالرجال؛ فهل تُنفَّذ وصيته؟
سائل يقول: ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس والمشي والاتكاء على المقابر. فنرجو منكم بيان الحكمة من هذا النهي الوارد في هذه الأحاديث ومعناه.
يقول سائل: توجد مقابر مِلْك لمؤسسة، هذه المقابر قد امتلأت عن آخرها بما فيها العظَّامات بحوش المقابر بالأرض؛ وحيث إنَّ تعداد المؤسسة تعدّى ثلاثة آلاف مشترك. فما هي الحلول الشرعية في التعامل مع الموتى عند امتلاء القبور خاصة عند الضرورة؟ وهل يجوز عمل عَظَّامات فوق المقابر؟