إرضاع زوجة الكافل الطفل المكفول حتى يصير محرما وبيان عدد الرضعات

تاريخ الفتوى: 06 يوليو 2010 م
رقم الفتوى: 6812
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: مجتمع وأسرة
إرضاع زوجة الكافل الطفل المكفول حتى يصير محرما وبيان عدد الرضعات

سائل يقول: هل يشترط فيمن يكفل طفلًا أو طفلةً أن ترضعه زوجته أو إحدى أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة مُحَرَّمًا على الكافل أو الكافلة؟

الكفالة غيرُ مرتبطةٍ بالرضاع، فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا إذا كانت الكفالة ستستمرُّ إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرِّم حينئذ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه، وحرمة الخلوة بهنَّ، وما أشبه ذلك من أحكام، ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة.

وعدد الرَّضعات المُحَرِّمة هي خَمْسُ رضعات مُتَفَرِّقَاتٍ على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية.

الكفالة غيرُ مرتبطةٍ بالرضاع؛ فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا إذا كانت الكفالة ستستمرُّ إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرِّم حينئذٍ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه، وحرمة الخلوة بهنَّ، وما أشبه ذلك من أحكام، ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة.

وعدد الرَّضعات المُحَرِّمة هي خَمْسُ رضعات مُتَفَرِّقَاتٍ على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية؛ لما رُوي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ" أخرجه الإمام مسلم، أيْ: يُتلى حُكمُهن، أو يَقرَؤهن مَن لم يبلغه النسخ لقربه.

انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (5/ 131، ط. دار الكتب العلمية)، والآية الكريمة في سورة [النساء: 23].

وضابط الرضعة يُرجَع فيه إلى العُرْف؛ لأنَّ الشرع ورد بها مطلقًا ولم يَحُدَّها بزمنٍ ولا مقدار، فدلّ ذلك على أنه رَدَّها إلى العُرْف، فما قُضِيَ عُرْفًا بكونه رضعةً أو رضعاتٍ اعتُبِر، وإلا فلا.

ومتى تخلَّل الرضاع بما يصحّ أن يُطْلَق عليه بأنه فَصْلٌ: تعدَّد، فلو ارتضع ثم قطع إعراضًا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان، ولو قَطَعت الْمُرضِعة ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان على الأصح، كما لو قطع الصبي، ولا يحصل التعدُّد بأن يلفظ الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال، ولا بأن يتحول من ثديٍ إلى ثدي في الحال، ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه، ولا بأن يقطع التنفس، ولا بأن يُتخلَّل بالنومة الخفيفة، فكل ذلك رضعة واحدة. انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (5/ 133-135).

ولا يشترط في الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة، وهذا ما نصَّ عليه السادة الشافعية في كتبهم، قال الخطيب الشربيني في "الإقناع: "قَالُوا: لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي جَوْفِهِ إلا خَمْسُ قَطَرَاتٍ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ قَطْرَةٌ حَرَّمَ. انظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (4/ 73، ط. دار الفكر).
وقال العلامة البيجوري في حاشيته الفقهية (2/ 188، ط. مصطفى البابي الحلبي): [ولا يشترط في الرضعة الإشباع] اهـ.

والذي عليه المذاهب المتبوعة الْمُسْتَقِرَّة في الأمة أن الرضاع الْمُحَرِّم إنما هو ما كان في الحولين؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]. ورخَّص المالكية في زيادة شهر أو شهرين على الحولين، وجعله الإمام أبو حنيفة عامين ونصفًا؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (5/ 136، ط. دار المعرفة): [وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مدة لكل واحدة منهما، إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الحَبَل لا تكون أكثر من سنتين، فبقي مدة الفصال على ظاهره] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي؛ حيث تم طلاق الزوجة بوثيقة عند المأذون طلقة أولى رجعية، وذلك بعد ولادتها بستة أيام، وهي لم تحض بسبب الرضاع، فنرجو الإفادة هل تعتد بالأشهر أو بالحيض؟ وهل يجوز لها تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة الرضاع أو لا؟


رضع ولد من امرأة عمه في مدة رضاعه على ابنة لها، وماتت البنت، ثم ولدت بنتين من بعدها، ثم ولدت بنتًا أراد الولد زواجها، أتحل له شرعًا أم تحرم عليه؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم التحريم بالرضاع غير المباشر؟ فقد كفلت طفلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكان عمرها ستة أشهر، وأرضعتها زوجتي أكثر من خمس رضعات مشبعات، وتقوم بالرضاعة من زوجتي حتى الآن، فهل هذه الرضاعة تثبت المحرمية بيني وبينها؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام. وقد أُرفق بالطلب تقريران يفيدان ذلك:
إحداهما: إقرار الزوجة.
والثاني: شهادة الطبيب الراعي للطفلة المكفولة.
ونصُّ إقرار الزوجة: [أقرُّ أنا/.. أني قمت بإرضاع الطفلة/.. أكثر من خمس رضعاتٍ مشبعات، وذلك عن طريق إفراغ لبن الثدي ووضعه في ببرونة؛ لامتناعها عن الرضاعة مباشرة، وهذا إقرار مني بذلك] اهـ.
وينص تقرير الطبيب المرفق: بأن [الأم/.. قامت بإرضاع الطفلة/.. أكثر من خمس رضعات مشبعات، وهذا تقرير وشهادة مني بذلك] اهـ.


سائل يقول أن والديه أخبراه أنه قد رضع في السنة الأولى من عمره من جدة زوجته لأمها، ولما سُئلت هذه الجدة قالت أنها أرضعتني ما بين عشرة إلى 15 مرة لبنًا خفيفًا مثل الماء نُقطًا صغيرة.
وأضاف السائل أنه يُصدق إخبار والديه بهذا الرضاع الذي زادت مراته على خمس، ولم تكن وقت رضاعَته منها تُرضع أحدًا من أولادها؛ لأن آخر أولادها هي حماته والدة زوجته، ولم تُرزق بعدها أولادًا، وسِن هذه الجدة الآن حوالي 75 عامًا وهو في الثامنة والعشرين من العمر، وإنه يسأل: هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعًا؟


تريد أختي أن تتزوج من ابن عمي، وأخي رضع مع ابن عمي، ولا نعرف عدد مرات الرضاعة: أكثيرة هي أم تقل عن خمسة، فهل يصح لها أن تتزوج منه؟


رجل يريد التزوج ببنتٍ بكْرٍ، وله أخ نَسَبِيٌّ ارتضع من أم البنت المذكورة في مدة الرضاع. فهل مجرد ذلك لا يحرم البنت المذكورة على أخيه النسبي الذي يريد التزوج بها حيث لم يرتضع هو من أمها، فتكون أخت أخيه رضاعًا، أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يوليو 2026 م
الفجر
4 :26
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :25