كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى وتقسيم تركته

تاريخ الفتوى: 06 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 6783
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى وتقسيم تركته

ما هي كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى؟ حيث توفي رجل عام 2007م عن: زوجة، وأربعة أبناء وبنتين، وبنت ابن. فمن يرث؟ مع العلم أنه كان على تركته دَين دفعه أبناؤه؛ فهل تتحمَّل بنتُ الابن في سداد هذا الدين؟

المُقرَّر شرعًا أنَّه لا تركة إلا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا إن وُجِدَت؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].

وما يتبقَّى بعد ذلك يُقَسَّم على الورثة والمستحقين كل حسب نصيبه الشرعي.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإذا كان أبناءُ المُتوفَّى قد تبرَّعوا بسداد دَين والدهم فلا يحقّ لهم أن يُطالبوا أحدًا من الورثة أو المستحقين بتحمل جزءٍ من الديون، أمَّا إن لم يكونوا متبرعين فإنَّ الورثة والمستحقين جميعًا -ومنهم بنت الابن- يقع عليهم أقساط هذا الدَّين بحسب نصيب كلٍّ منهم في الميراث أو الاستحقاق الآتي توضيحه:

بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون في تركته وصية واجبة لبنت ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعين سهمًا يكون لبنت ابنه المتوفى قبله منها خمسمائة وستون سهمًا وصيةً واجبةً، والباقي ومقداره ثلاثة آلاف ومائتان وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّم على الحي من ورثته وقت وفاته: فيكون للزوجة الثمن أربعمائة وعشرة أسهم فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الستة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، فيكون لكل ابن من الأربعة خمسمائة وأربعة وسبعون سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين مائتان وسبعة وثمانون سهمًا.
هذا إذا لم يكن المُتَوفَّى قد أوصى لبنت ابنه المتوفى قبله بشيء ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل سنة 1934م عن زوجتين، وأولاده: ابن وثلاث بنات من زوجته الأولى، وابنين وبنت من زوجته الأخرى.
ثم توفيت زوجته الأولى سنة 1937م وانحصر ميراثها في أولادها: ابن وثلاث بنات.
ثم توفيت الزوجة الأخرى سنة 1938م وانحصر ميراثها في أولادها: ابنين وبنت أولادها من المرحوم المسئول عنه بالأعلى، وثلاث بنات أولادها من رجل آخر.
فما بيان نصيب كل من المذكورين؟


توفي رجل عن: أب، وأم، وإخوة أشقاء: أربعة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها؟ فقد سئل في صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع ما يترك عنه تركة بعد موته، وقد قبل لهما الوصية وليهما والدهما حال حياة الموصي، ثم بعد وفاته حكم بثبوتها الحاكم الشرعي بحضرة وليهما المذكور، وفعلًا تسلم وليهما والدهما جميع الموصى به، ولما بلغ أحد الصبيين الحلم بلغ سفيهًا. فهل تستمر عليه ولاية أبيه ما دام سفيهًا ولو بلغ الثماني عشرة سنة أم لا؟ وإذا قلتم بعدم استمرار ولاية أبيه عليه وحجر عليه المجلس الحسبي والقاضي الشرعي وأقام والده قيِّمًا شرعيًّا عليه لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر، أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.


توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وأولاد أخوات لأب: ذكور وإناث، وأولاد أخت لأم: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


امرأة توفيت عن: أولاد خال شقيق: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة قطعة أرض مساحتها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا وتسعة عشر سنتيمترًا مربعًا [388.19م2]. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 55
العصر
2:42
المغرب
5 : 1
العشاء
6 :24