ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.
إنَّ الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كلّ ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة النَّاس بأن يُقدّموا الخِطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد؛ فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة المُقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
أما الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: [والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها] اهـ. فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ فلا تُستَرَدّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
وعليه: فإنَّه ليس للخاطب على السائلة إرجاع الأموال التي صُرِفت، ولا الأقمشة التي صارت ألبسة مستهلكة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.
أرجو إعطائي شهادة تفيد برأي الشريعة في حالتي، وهي أني اشتريتُ في عام 1977م دَورًا كاملًا في مبنى، واشتريت في عام 1994م غرفتين وحمامًا ومطبخًا بالدور الأرضي من نفس المبنى، وعند قيامي بإجراءات التسجيل قاموا برفض التسجيل، وقيل لي: إن العقد مضى عليه أكثر من 15 عامًا، وأنا على يقين من أن الشرع يخالف هذا الرأي؛ لأني أعتقد أن من حقي امتلاك ما قمت بشرائه حتى ولو مضى عليه أكثر من 15 عامًا. لذلك أرجو من معاليكم إعطائي شهادة تفيد رأي الشرع في هذا الموضوع.
ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟
ما حكم الشرع في مسلم أقام دعوة أمام القضاء يدعي أمرين، وثبت يقينًا كذب أحد الادعاءين، والادعاء الثاني لم يستطع إثباته في مجلس القضاء، فهل ترفض دعواه كاملة؟ وما الحكم بالنسبة للدعوى التي ثبت كذبها ولمن ادعى بها؟
ما حكم ولاية الأخ غير الشقيق عقد زواج أخته مع وجود الأب؟ فإن ابنتي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا ونصفًا، قامت ابنتي هذه بالاتفاق مع والدتها -طليقتي- على الهروب من منزلي، وقامت والدتها بتزويجها دون علمي ولا إذني، وكان وكيلها في ذلك أخاها لأمها -غير الشقيق-، والشخص الذي تزوجها غير كفء، وكان ذلك بسبب انتقامهم مني لمشكلات بيننا لأكثر من عقدين من الزمان.
فهل يجوز ولاية أخي ابنتي لأمها مع وجودي ووجود أخيها الشقيق؟ وهل هذا الزواج بهذه الطريقة صحيح؟ وما الحكم فيه إذا تم هذا الزواج؟ وهل يجوز لي الاعتراض على هذا العقد وفسخه أم لا؟ أرجو من فضيلتكم الرد على أسئلتي هذه ردًّا كافيًا.