سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟
تنص المادة (37) من القانون المدني على: [أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر] اهـ.
وجاء بمذكرته الإيضاحية: [أن هذه القرابة تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، ولكنها لا تربط بين أقارب الزوج وأقارب الزوج الآخر، فأخ الزوجة لا يُعْتَبَر قريبًا لأخ الزوج وإن كان يعتبر قريبًا للزوج في ذات درجة قرابته لأخته] اهـ.
وعلى ذلك: لا توجد قرابة بين أخ الزوجة وأخ الزوج، حيث إن القرابة بسبب الزوجية لا تكون إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فقط، وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: تقومُ نقابة السادة الأشراف بتسجيل ذرية سيدنا الحسن والحسين منذ زمن بعيد، وعلى ما جرى عليه التسجيل السابق، فهل يجوز للنقابة أن تقومَ بتسجيل ذرية السيدة زينب عليها السلام؛ حيث إنَّها زوجة سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها، وبنت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وابنة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشقيقة سيدنا الحسن والحسين؟
يطلب السائل بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وحكم الشرع في ميراث الابن بالتبني.
قمت بكفالة طفل، وأرجو إضافة اسم العائلة حتى لا تتأثر نفسية هذا الطفل. فما حكم الشرع؟
هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟
ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ فقد سألت سفارة ماليزيا بما نصه: نحيط فضيلتكم علمًا بأن وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تود الاستفادة منكم بصدد شؤون الأطفال غير الشرعيين، وترجو مساعدة فضيلتكم في إمدادنا بالآتي:
1- كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين.
2- منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.
3-كيفية مواجهة جميع المشاكل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.
ما هي علاقة ابن الأخت بخالته؛ هل هي علاقة نسب أم مصاهرة؟