حكم زكاة الشقق المعدة للسكنى والإيجار

تاريخ الفتوى: 02 مارس 1978 م
رقم الفتوى: 6952
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الزكاة
حكم زكاة الشقق المعدة للسكنى والإيجار

ما حكم زكاة الشقق المعدة للسكنى والإيجار؟ حيث بنى شخص بيتًا من شقتين، ويسكن هو وأولاده في إحدى الشقتين، ويُؤجِّر الشقة الأخرى، فهل تجب الزكاة في هاتين الشقتين؟ وما مقدارها شرعًا؟

المنصوص عليه شرعًا أنَّ الدور المُعَدّة للسُّكنَى لا تجب فيها زكاة، كما أنَّ الزكاة لا تجب شرعًا على الشخص إلا إذا كان مالكًا للنصاب، ويُشْتَرط أن يحولَ عليه الحولُ، وأن يكون فارغًا عن حوائجه الأصلية، وحوائج مَن تجب عليه نفقتهم شرعًا، أما الدُّور المُعدّة للاستغلال فتجب الزكاة شرعًا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابقة بيانها، ويضاف هذا الإيراد إلى مَا عنده من مال، وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها.

وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال: لا تجب الزكاة شرعًا على الشخص المسؤول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده؛ لأنَّها من حوائجه الأصلية، وأما إيجار الشقة الأخرى فيُعْتَبَر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه، ويخرج منها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها، ومقدار الواجب هو ربع العشر، أي: 2.5%.

ومن هذا يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زكاة مخزون البيت من المواد الغذائية لمدة سنة؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا، وفي أول شهر المحرم من كل عام يقوم بجرد ما في محله من بضاعة ويقدرها بالثمن ويخرج عنها الزكاة، ويقوم في أيام الحصاد بشراء كمية من الأرز الشعير ويخزنه في المنزل لتموين العام، كما يقوم أيضًا في أيام الشتاء بشراء كمية من المَسْلَى ويخزنه في المنزل لتموين العام أيضًا. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجب أن يخرج عن كل من المَسْلَى والأرز الزكاة، أم لا.


ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته؛ كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟


هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.


هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟


يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟


ما حكم خصم تكاليف الإنتاج الزراعي من الزكاة عند إخراجها؟ فأنا مزارع للخضراوات، وتزيد تكاليف زراعتها عليَّ؛ حيث أقوم مِن مالي الشخصي بشراء الشتلات أو البذور وأتكلف أُجَر العمال في العزيق والجمع والنقل والآلات، وشراء الأسمدة والمبيدات، أولًا بأولٍ، وهي نفقات باهظة؛ فهل يجوز لي خصم قيمة هذه النفقات من الثمار قبل إخراج زكاتها؟ وما الحكم في حالة ما إذا كان شراء هذه المستلزمات على سبيل الاستدانة من المحلات على أن أسددها بعد الحصاد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20