ما حكم إطلاق لفظ "السيد" على آحاد الناس؟ فهناك بعض الناس يناديهم غيرُهم بلفظ: "سيدي" فلان، أو بلفظ: "السيد" فلان وما شابه ذلك من الألفاظ؛ فهل ذلك جائزٌ شرعًا؟ حيث نجد من يمنع ذلك بحجة أن الله تعالى هو السيد.
يجوز شرعًا إطلاق لفظ "السيد" على من كان عظيمًا في قومه بنحو علمٍ أو صلاحٍ أو غيرهما، وسواء كان ذلك بلفظ "السيد" أو "سيدي" أو غيرهما، ولا يتنافى ذلك مع أن السيد المطلق هو الله تعالى؛ لأن السيادة تكون في كل شيء بحسبه.
المحتويات
لفظ "السيد" في اللغة كما يُطلق على الرب والمالك يُطلق أيضًا على الشريف والفاضل والكريم، و"السيد" أيضًا: الذي يفوق غيره في الخير. يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور، مادة: "سود" (3/ 228-230، ط. دار صادر).
قد خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هرقل ملك الروم في كتابه إليه بقوله: «عظيم الروم»، ونحو ذلك.
ولم تمنع الشريعة الإسلامية تعظيم بعض الناس لغرض من الأغراض المباحة شرعًا؛ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (12/ 108، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: «عظيم الروم»، أي: الذي يعظمونه ويقدمونه، وقد أمر الله تعالى بِإِلَانَةِ القول لمن يُدعَى إلى الإسلام، فقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125]، وقال تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ [طه: 44]، وغير ذلك] اهـ.
ولا شك أن إطلاق لقب "السيد" على أحد من باب أنه عظيم في قومه بأن كان عالمًا أو صالحًا أو ما شابه ذلك لا حرج فيه؛ يقول الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 362، ط. دار الفكر): [لا بأس بإطلاق فلان سيد، ويا سيدي، وشبه ذلك إذا كان المسوَّد فاضلًا خيِّرًا: إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك] اهـ.
وقد بين الشرع الشريف أن إطلاق لفظ "السيد" على آحاد الناس لا يتنافى مع كون السيادة المطلقة لله تعالى وحده؛ وإنما تكون السيادة في كل شيءٍ بحسبه؛ أي: بحسب العلم، أو علوِّ الشأن بين الناس أو غير ذلك، وبهذا الأسلوب جاء تطبيق السنة النبوية العملي؛ حيث روى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" قولَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيِّدكُمْ» حينما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه.
ففي هذا الحديث جاء اللفظ لإكرام سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه باعتباره من أهل الفضل؛ قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (12/ 93): [قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قوموا إلى سيدكم، أو خيركم» فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هكذا احتج به جماهير العلماء] اهـ.
حتى إن القرآن الكريم قد استعمل لفظ "السيد" في جانب الزوج كما كانت العادة عند أهل مصر؛ كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: 25].
قال الإمام الشوكاني في "فتح القدير" (3/ 23، ط. دار ابن كثير): [﴿وَأَلْفَيا سيدها لدى الباب﴾ أي: وجدا العزيز هنالك، وَعَنَى بالسيد الزوج؛ لأن الْقِبْطَ يسمون الزوج سَيِّدًا] اهـ.
كما ورد استعمالُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفظ "السيد" الذي يُراد به كبير القوم أو مقدمهم؛ فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ؟» قَالُوا: الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ، قَالَ: «بَلْ سَيِّدُكُمُ الْجَعْدُ الأَبْيَضُ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ» قال: وكان عمرو بن الْجَمُوحِ يُولِمُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج. رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك".
بناءً على ذلك: فإنه يجوز شرعًا إطلاق لفظ "السيد" على من كان عظيمًا في قومه بنحو علمٍ أو صلاحٍ أو غيرهما، وسواء كان ذلك بلفظ "السيد" أو "سيدي" أو غيرهما، ولا يتنافى ذلك مع أن السيد المطلق هو الله تعالى؛ لأن السيادة تكون في كل شيء بحسبه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟ فأنا صاحب نشاط تجاري وسمعت أنَّ هناك دعوات ومبادرات لبعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذا محلات جزارة اللحوم والطيور لغلق النشاط والامتناع عن ممارسة التجارة بسبب غلاء الأسعار مدعين أن هذا هو مصلحة الفقير، فما حكم المشاركة في تلك المبادرات؟ وما التصرف الشرعي تجاه ذلك؟
ما حكم المصافحة بين المصلين بعد التسليم من الصلاة؟ وهل هي بدعة؛ لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، أو لأنها تشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة؟
ما حكم الموالد التي تقام في بعض البلاد للشيوخ والأولياء؟ وما رأي الدين في ذلك؟
ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين.
ما ضابط ما يحصل به قطع الخصام والخروج من الهجران المنهي عنه؟ فقد حدث خلاف وشجار بين شخصين، مما أدى ذلك إلى القطيعة التامة بينهما، ومرَّ على ذلك شهر أو أكثر، وبعد أن راجع أحدهما نفسه قرر الصلح وعزم على وصله، لكنه لم يفعل؛ ويسأل ما الفعل الذي يتحقق به قطع الخصام والخروج من الهجران الشرعي المنهي عنه؟ وهل يكفي في ذلك مجرد إلقاء السلام؟