ما هو الثواب الذي أعده الله تعالى لمَن يسعى في قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم؟
حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كشف الكرب وتفريجها، ودعا إلى فعل ذلك واكتسابه، وبَيَّنَ أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله! من أحب الناس إلى الله؟ قال: «أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تَدْخِلُهُ عَلَى مُؤْمِنٍ؛ تَكْشِفُ عَنْهُ كَرْبًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا» أخرجه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"، وابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف".
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، و"الأوسط" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، ولفظه: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا».
وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفريج الكروب من صفات المؤمنين، ومن مكارم الأخلاق التي يحبها الله تعالى، وذلك في حديث علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يذكر خبر سَفّانَةَ بنتِ حاتم الطائي رضي الله عنها لمّا قالت: "يا محمد، هلك الوالد، وغاب الرافد، فإن رأيت أن تُخَلِّىَ عني، ولا تُشْمِتْ بي أحياء العرب؛ فإني بنت سيد قومي، كان أبي يَفُكُّ العاني، ويحمي الذِّمَارَ، ويَقري الضيف، ويُشبِع الجائع، ويُفَرِّجُ عن المكروب، وَيُطْعِمُ الطعام، ويفشي السلام، ولم يَرُدَّ طالبَ حاجةٍ قط، أنا بنت حاتم طيئ"، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا جَارِيَةُ، هَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ، لَوْ كَانَ أَبُوكِ إِسْلَامِيًّا لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ، خَلُّوا عَنْهَا؛ فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَاللهُ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"، وأبو الفرج الأصفهاني في "الأغاني"، وأبو بكر بن لال في "مكارم الأخلاق" -كما في الغرائب الملتقطة من "مسند الفردوس" للحافظ ابن حجر (3456، مخطوط)- وأبو القاسم الشهرزوري في "حديثه عن شيوخه" (ق: 13، مخطوط)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق". وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" بمعناه. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عمّا جاء في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ»؟
ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟
ما حكم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع؟
كلَّف أخٌ أخاه بشراء قطعة أرضٍ لصالحه وسافر، وتعرض الأخ المُكَلَّف لعملية نصبٍ اشترى على إثرها قطعة أرض معيبة بمرور تيار الضغط العالي عليها، مما يفقدها قيمتها، مما أثار مشاكل كثيرة بين الأخ وأخيه. قام الأخ الذي اشترى بتعويض أخيه بقطعة أرضٍ أخرى ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل القطعة المعيبة، وكان الاتفاق النهائي أن يدفع الأخ الأصغر مبلغ ستة آلاف جنيه كفارق سعرٍ على فتراتٍ زمنيةٍ وحسب حاجة الأخ الأكبر، حتى تبقى مبلغ 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا، وقد ثارت مشاكل كثيرة بين الأخوين، ونتيجة للشجار بينهما حدث ما يلي:
1- أراد الأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود.
2- أقسم الأخ الذي من المفروض عليه أن يدفع 450 جنيهًا الباقية يمينًا بالطلاق؛ حيث إنه قال: "علي الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك عندي حاجة".
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي:
1- هل يجوز للأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود؟
2- هل يعتبر يمين الطلاق الذي حلفه يمينًا يقع به طلاق أم لا؟
ما حكم اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: كَثُر في الفترة السابقة ظهور ما يسمى بقراصنة الهواتف وأجهزة الحاسوب (هاكر)، وهم: الذين يقومون باستغلال معرفتهم لتكنولوجيا المعلومات في اختراق الهواتف الشخصية، وأجهزة الحاسوب الخاصة، وقد ترتب على ذلك ظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية، والنفسية، التي ترتبت على إفشاء الأسرار الخاصة الموجودة على تلك الأجهزة الخاصة، فما حكم هذا الفعل؟
سائل يقول: علمت أن دار الإفتاء المصرية تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث الشريفة؟