ميراث من ماتوا في حادث واحد من غير معرفة من مات أولا، وتقسيم مبلغ التأمين

تاريخ الفتوى: 06 مايو 2010 م
رقم الفتوى: 7050
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من ماتوا في حادث واحد من غير معرفة من مات أولا، وتقسيم مبلغ التأمين

تُوفّي رجل وزوجته وأولاده في حادث واحد، ولم يُعْلَم أيّهم مات أولًا؛ وقد ترك المُتوفَّى المذكور وثيقة تأمين وقد حدَّد فيها المستفيدين من مبلغ التأمين وهم: زوجته وأولاده؛ فكيف يُقَسَّم مبلغ هذه الوثيقة؟

لا توارث بين الرجل، وزوجته، وأولاده الذين ماتوا معًا في حادث واحد، ولا يعلم أيهم مات أولًا، وإنما تقسم تركة كل واحد منهم على ورثته الآخرين غير مَن مات معه.

والأصل أن تُقَسَّم أموال وثيقة التأمين على ما تم تدوين اسمه مستفيدًا، وبالنسبة التي حدَّدها المشترك في هذا الصندوق؛ وبوفاة المستفيدين قبل حلول أجل الاستحقاق فإنَّ الهبة في هذه الحالة لم تصادف محلًا فتعودُ إلى الصندوق.

ويُنصَح أن تُجعَل أموال وثيقة التأمين بمنزلة التركة فتُقسَّم على ورثته كلٌّ حسب نصيبه.

من المقرر شرعًا أنه لا توارث بين من ماتوا في حادث واحد ولا يُعلَم أيّهم مات أولًا؛ ذهب إلى ذلك الحنفية، جاء في "المبسوط" (30/ 27، ط. دار المعرفة-بيروت): [اتفق أبو بكر وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في الغرقى والحرقى إذا لم يُعلَم أيهم مات أولًا أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء] اهـ.

وبه قال المالكية؛ جاء في "الشرح الكبير" (4/ 487، ط. دار الفكر): [ولا يرث من جُهِل تأخُّرُ موتِه عن مورثه؛ بأن ماتا تحت هدم مثلًا أو بطاعون ونحوه بمكان ولم يُعلم المتأخر منهما، فيُقدَّر أنَّ كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته] اهـ.

وبه قال الشافعية؛ جاء في "المهذب" (2/ 408، ط. دار الكتب العلمية): [وإن عُلِم أنهما ماتا معًا، أو لم يُعلَم موت أحدهما قبل الآخر، أو عُلِم موت أحدهما قبل الآخر ولم يُعرَف بعينه؛ جُعِل ميراث كل واحد منهما لمَن بقي من ورثته، ولم يورث أحدهما من الآخر؛ لأنه لا تُعلَم حياته عند موت صاحبه] اهـ.

وبه قال من الصحابة: أبو بكر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهو أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

وجاء في "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 652، ط. دار بن حزم): [الشك في تقدم موت الموروث أو الوارث كَمَيِّتَيْنِ تحت هدم أو غرق فلا يرث أحدهما الآخر، ويرث كلَّ واحد منهما سائرُ ورثته، وبذلك قال: أبو بكر وزيد وابن عباس رضي الله عنهم] اهـ.

وإلى ذلك ذهب المشرع المصري في المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1943م والتي نصت على: [إذا مات اثنان ولم يُعلَم أيهما مات أولًا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا توارث بين الرجل، وزوجته، وأولاده الذين ماتوا معًا في حادث واحد ولا يُعلَم أيهم مات أولًا، وإنما تُقَسَّم تركة كل واحد منهم على ورثته الآخرين غير مَن مات معه.

ونُفِيد بأنَّ أموال هذا الصندوق وغيره من صناديق التأمين والمعاشات ونهاية الخدمة وما إلى ذلك لا تُعتَبر تركة عن المُتوفَّى، ولا تُقسَّم بقسمة الميراث، وإنما تُقَسَّم على ما تم تدوين اسمه مستفيدًا، وبالنسبة التي حدَّدها المشترك في هذا الصندوق، حيث إن تكييفها قائم على التبرع من العضو ابتداء ثم من الصندوق كشخصية اعتبارية انتهاءً.

وبوفاة المستفيدين قبل حلول أجل الاستحقاق فإنَّ الهبة في هذه الحالة لم تصادف محلًا فتعودُ إلى ملك الواهب وهو الصندوق.

ويُنصَح أن تُجعَل أموال هذه الوثيقة بمنزلة التركة فتُقسَّم على ورثته كلٌّ حسب نصيبه. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للفقهاء الاجتهاد بتعديل ميراث المرأة قياسًا على إبطال حد السرقة عام الرمادة؟


ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟


توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.


امرأة توفيت عن: أولاد خال شقيق: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة قطعة أرض مساحتها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا وتسعة عشر سنتيمترًا مربعًا [388.19م2]. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57