يقول سائل: نجد في الكتب العقائدية مصطلح "أهل الفترة" فما المقصود من هذا المصطلح؟
كلمة "الفترة" في معهود كلام العرب تدور على معانٍ عدة؛ حيث تشير وتدل على: "الضعف"، و"الانقطاع"، و"السكون"؛ قال العلامة الراغب الأصفهاني في "المفردات في غريب القرآن" (1/ 622، ط. دار القلم) عن مادة فتر: [الفُتُورُ: سُكونٌ بعد حِدَّةٍ، ولِينٌ بعد شِدَّةٍ، وضَعفٌ بعد قُوَّةٍ] اهـ، وقال العلامة ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (4/ 470، ط. دار الفكر): [(الفاء والتاء والراء): أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على ضعفٍ في الشيء] اهـ.
وانطلاقًا من هذه المعاني يأتي التعبيرُ بالفترة عن حالة الضعف والسكون في الزمن الذي يقعُ بين رسولين من رسل الله تعالى صلى الله عليهم وآلهم وسلَّم؛ يقول العلامة المرتضى الزَّبيدي في "تاج العروس" (13/ 294، ط. دار الهداية): [والفَتْرَةُ -بالفتح- ما بين كل نبيين، وفي "الصحاح": ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة] اهـ.
وأهل الفترة هم الأمم الكائنة في الزمن الذي يقع بين رسولين؛ حيث لم يُرسل إليهم الأول، ولا أدركهم الثاني، وقد أشار إلى صفتهم العلامة الإمام القضاعي في "تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل" (1/ 413، ط. دار الإمام مالك) فقال: [وأهل الفترة: هم الناس الذين يكونون بين أزمنة الرسل، كما بين زمن عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم؛ إذ لم يكن بينهما رسول إلى الخلق] اهـ.
وأهل الفترة بهذا المفهوم تحديدًا قد انقرضوا وانقضى زمانهم بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تجري أحكام أهل الفترة على كل مَن لم تبلغه الدعوة؛ إذ لا فرقَ بين من لم تبلغْه الدعوة وبين أهل الفترة بهذا المعنى، وبناءً على ذلك يطلق العلماء المحققون اسم أهل الفترة على كل مَن لم تبلغه الدعوة ممَّن لم يدرك الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا بلغته دعوتهم، كمَن يعيش في الغابات أو الأماكن المنعزلة أو الأماكن التي لم يدخلها المسلمون ولم يتيسر لهم فيها تبليغ دين الله تعالى ممَّن يعيشون في أدغال إفريقية وأمثالهم، أو بلغته على حال لا تقوم عليهم الحجة بها، كمَن بلغته الصورة عن دين الإسلام مشوهة على أنه دين إرهاب وقتل واستعباد للمرأة وحقوقها.. إلخ كما هو حال كثير من الناس اليوم، لا سيما في بلاد الغرب.
وعلى هذا: فأهل الفترة هم كلُّ مَنْ لم يدرك الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا بلغته دعوتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى، وهل هو مباح مطلقًا؟
سائل يقول: اطلعت على فتوى تجيز التعامل مع البنوك. فقال لي أحد أصدقائي بأن القائلين بجواز التعامل مع البنوك يصحِّحون المعاملات البنكية بالتلفيق غير المشروع بين المذاهب الفقهية. فنرجو منكم بيان ما مدى صحة هذا الكلام؟
كيف اهتم العلماء بليلة النصف من شعبان؟ وما أهمّ المؤلفات التي كُتِبَت في بيان ذلك؟
ما مدى صحة دعوى أنَّ أئمة الفقه ليسوا من أهل السنة في باب العقيدة؟ فهناك معهد من المعاهد غير الرسمية يُدَرِّس الفقه على أحد المذاهب الأربعة، ويدَّعون إعطاء إجازة لمن يجتاز الاختبارات، لكنهم يقولون لنا: إنَّ مشاهير أئمة المذاهب الفقهية كانوا أشاعرة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب العقيدة؛ لذا فإنَّنا نأخذ منهم الفقه فقط، فهل هذا صحيح في المنهج العلمي أن يكون هناك فصل بين علم الفروع وعلم العقيدة؟
ما المقصود بمصطلح ولي الأمر؟ هل يطلق على العلماء أو هو مقصورٌ على الحاكم فقط؟ وما هي حدود ولايته في تقييد الواجب أو المندوب شرعًا؟ وهل ينطبق هذا المصطلح على ما هو موجود في عصرنا الحالي؟
يقول السائل: أنا مسلم وأحافظ على الفرائض والشعائر، لكني أعمل في مجالٍ متخصص يستغرق وقتي، ولا أتمكن من دراسة علوم الدين، فقال لي بعض الناس: إن هناك من يرى أن ذلك يُعدُّ من الإعراض عن دين الله ومن نواقض الإسلام. فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو منكم البيان.