سائل يقول: ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؟
قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة تجزئ في حصول السُّنَّة متى كانت الآية طويلة وكان البعض الذي تمت قراءته مفيدًا، والأَولَى أن يُؤتى بالآية كاملة أو بإحدى السور القصار.
المحتويات
من المقرَّر شرعًا أنَّه يستحبُّ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: «فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"؛ قال الإمام النَّوويُّ في "شرح مسلم" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه دليلٌ لوجوب الفاتحة، وأنَّه لا يُجزي غيرها، وفيه استحبابُ السورة بعدها، وهذا مُجمَعٌ عليه في الصبح والجمعة والأُوليَيْنِ مِن كلِّ الصلوات، وهو سنَّةٌ عند جميع العلماء] اهـ.
كما نقل الإمام ابن قدامة الإجماع على ذلك؛ فقال في "المغني" (1/ 354، ط. مكتبة القاهرة): [لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كلِّ صلاة] اهـ.
أمَّا قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؛ فقد اختلف الفقهاء في كفايتها في حصول السنة، وكان خلافهم على النحو التالي:
فذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في قول والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة تجزئ في حصول السنة، بشرط أن تبلغ بعض الآية قدر ثلاث آيات قصار عند الحنفية، وأن تفيد معنى عند الشافعية؛ وفي قول عند الحنفية أنَّ قراءة بعض آية لا يجزئ في حصول السنة.
قال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 459، ط. دار الفكر): [لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة؛ البعض في ركعةٍ والبعض في ركعةٍ اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قيل: لا يجوز؛ لأنَّه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامَّتهم على أنَّه يجوز؛ لأنَّ بعض هذه الآيات يزيد عن ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات، وهذا يفيد أنَّ بعض الآية كالآية في أنَّه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 274، ط. دار الفكر): [وأفاد: أنَّ ما كان أقل من آية لا يكفي إلَّا أن تكون الآية طويلة كآية الدَّين فيكفي بعضها الذي له بال] اهـ.
وقال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/ 491، ط. دار الفكر): [(ويُسن) لإمامٍ ومنفردٍ (سورة) يقرؤها في صلاته (بعد الفاتحة) مكتوبة ولو منذورة خلافًا للإسنوي، أو نافلة: أي: قراءة شيءٍ من القرآن آيةٍ فأكثر، والأكمل ثلاث، والأوجه: حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 120، ط. دار إحياء التراث): [الصحيح من المذهب: أنَّ قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة، وعليه الأصحاب، وعنه: يجب قراءة شيء بعدها، وهي من المفردات، قال في "الفروع": وظاهره ولو بعض آية؛ لظاهر الخبر، فعلى المذهب: يكره الاقتصار على الفاتحة] اهـ.
بناءً على ما سبق: فقراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة يجزئ في حصول السنة متى أفاد البعض معنى وكانت الآية طويلة، والأولى أن يؤتى بالآية كاملة أو بإحدى السور القصار.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد، وما السبب في تخصيص السبابة به دون غيره من الأصابع؟
ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ فرجلٌ اعتاد رفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، ويلاحِظ أحيانًا أن مَن يصلي إلى جواره لا يرفع يديه فيها، فما الصواب؟
ما حكم صلاة من احتلم ونسي أن يتطهر من الجنابة؟ فأنا شاب عندي 22 سنة، سألني أحد الأصدقاء أنه قد احتلم وهو نائم أي خرج سائل منوي منه ولم يعرف إلا بعد يومين، وكان يتوضأ ويصلي، فهل بعد معرفته يجب أن يعيد كل الفروض التي صلاها في هذين اليومين؟ ونشكركم جدًّا جدًّا على الإجابة.
ما حكم من يترك صلاة التراويح مضطرًّا بسبب ظروف العمل؟ وهل عليه وزر؟
ما حكم الصيام والصدقة بنية الشكر؟ فقد مَنَّ الله عليَّ بوظيفة مرموقة والآن أريد أن أصوم شهرًا بنية شكر الله تعالى على تلك المنَّة، كما أنِّي أُريد أن أتصدَّق أيضًا بقيمة شهرين من راتبي.
ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟ وهل تصح صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ دون تخصيص؟