المفاضلة بين إعطاء القرض الحسن لمحتاج واحد أو لعدد من المحتاجين

تاريخ الفتوى: 08 أغسطس 2010 م
رقم الفتوى: 7251
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القرض
المفاضلة بين إعطاء القرض الحسن لمحتاج واحد أو لعدد من المحتاجين

هل الأفضل إعطاء فقير واحد ما يكفيه لإقامة مشروع كبير أو إعطاء أكثر من فقير قروضًا صغيرة؟ فنحن جمعية خيرية، ضمن أنشطتها منح قروض حسنة (بدون أي فائدة) لبعض الفقراء القادرين على العمل بهدف إقامة مشروعات تدرُّ عليهم دخلًا يعينهم على الحياة.

المسألة تخضع لحاجة الفقير القادر على العمل؛ فإذا تطلب الأمر إعطاءه قرضًا كبيرًا يكفي لإقامة مشروع له فهو أفضلُ من إعطاء كثير من الفقراء قروضًا صغيرة لا تفي بحوائجهم، وكان من دأب السلف رضي الله عنهم أنهم إذا أَعطَوا أَغنَوا، والكَيفُ مقدَّمٌ على الكَمّ، وإحياء الفقير الواحد بما يخرجه عن حد الفقر خير من إعطاء كثير من الفقراء ما لا يُغني ولا يُسمِن.

وعلى كل حال: فإن تصرُّفكم في منح القروض الحسنة منوطٌ بما ترون فيه المصلحة المثلى للفقراء والمساكين، وحيثما كانت المصلحُة كانت زيادةُ الثواب وعِظَمُ الأجر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: نرجو منكم بيان المراد من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]؟


ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟


ما حكم الاستيلاء على المال العام؟ وما حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة للتحايل على القانون والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الفقيرة والأكثر فقرًا من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين من الأسر المهمَّشة للحصول على حقوقهم كاملة؟


ما حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة؟ حيث يقوم بعض الناس بالاستيلاء على خدمة "الأطباق الفضائية المشفرة" عن طريق التوصيل بإشارة هذه الأطباق، ويُبرِّرون بأَنَّ ذلك لا يُعَدُّ من السرقة، فهل كلامهم هذا صحيح شرعًا؟


ما حكم إلقاء السلام وردِّه؟


هناك رجلٌ عليه دَيْنٌ حَلَّ موعدُ سداده، لكنه لا يَزال مُتعسِّرًا في السداد، فهل يُجبَر على أن يستدين ثانيًا لسَدَاد الدَّيْن الأول الذي حَلَّ أجَلُه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 52
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21