بيان أن كتابة المصحف بالرسم العثماني أمرٌ توقيفيٌّ

تاريخ الفتوى: 05 سبتمبر 2022 م
رقم الفتوى: 7280
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
بيان أن كتابة المصحف بالرسم العثماني أمرٌ توقيفيٌّ

سائل يسأل عن رسم المصحف: هل كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم وليس بتوقيفٍ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الصواب في هذا الأمر؟

المحتويات

 

الأصل في كتابة القرآن الكريم

الأصل أنَّ القرآن الكريم يكتب بالحروف العربية برسمها العثماني، وهو خط مخصوص بالقرآن الكريم موافق للرسم الإملائي في معظمه، وقد خالفه في أشياء معروفة في علم رسم القرآن؛ ككتابة الصلاة "الصلوة"، والسماوات "السموت"، وغير ذلك؛ قال أبو البقاء العكبري في كتاب "اللباب في علل البناء والإعراب" (2/ 481، ط. دار الفكر): [ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتاب الكلمة على لفظها إلا في خط المصحف؛ فإنهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه في الإمام والعمل على الأول] اهـ.

وعليه فالخطوط ثلاثة؛ خط المصحف، والخط الإملائي، وخط العروض، ومبناه على كتابة كل ما ينطق به.

وخط المصحف لم يُبتَكر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كتب به في حياته الشريفة، لكن المكتوب لم يكن مجموعًا في مصحف، وكان يكتب على الجلود والأكتاف -التي هي العظام المنبسطة كاللوح- وسعف النخل، ونحوها؛ لأنَّ الورق لم يكن حينئذٍ، فالشأن فيه انبناؤه على التوقيف.

وقد روى البخاري في "صحيحه" عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 95] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ادْعُوا فُلاَنًا»، فجاءه ومعه الدواة واللوح، أو الكتف.. الحديث.

إثبات أن كتابة المصحف بالرسم العثماني توقيفية 

قد أخبر سبحانه وتعالى بأنه قد تكفل بحفظ كتابه؛ فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، وقد تواترت قراءة: ﴿رَحْمَتَ﴾، و﴿نِعْمَتَ﴾، و﴿سُنَّتُ﴾، وأخواتها المشهورة بالتاء عند الوقف، وقراءة ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ﴾ في سورة النساء بكسر التاء وحذف الياء لغير الجازم كذلك، وقراءة ﴿يَدْعُ﴾ في سورة الإسراء و﴿يَمْحُ﴾ في سورة الشورى و﴿سَنَدْعُ﴾ في سورة العلق بحذف الواو في الأفعال الثلاثة لغير الجازم كذلك أيضًا؛ خلافًا للقياس العربي المشهور في ذلك كله، فلو لم يكن الرسم العثماني توقيفًا عَلَّمه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكان خبره تعالى كاذبًا، وهو محال؛ أي: لو كان الرسم العثماني غير توقيفي؛ بأن كتبه الصحابة على ما تيسر لهم كما زعمه البعض، لزم أن يكون سبحانه وتعالى أنزل هذه الكلمات: ﴿رَحْمَتَ﴾ وأخواتها بالهاء، و﴿سَوْفَ يُؤْتِ﴾ بالياء، و﴿يَدْعُ﴾ وأختيها بالواو، ثم كتبها الصحابة لجهلهم بالخط يومئذ بالتاء وبحذف الياء والواو، ثم تبعتهم الأمة خطأ أربعة عشر قرنًا من الزمان، فتكون الأمة من عهده صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم مجمعة على إبدال حروف بأخرى في كلامه ليست منزلة من عنده، وعلى حذف حروف عديدة منه، وإذا كان ذلك كذلك كان خبره تعالى كاذبًا، وكَذِبُ خبرِه تعالى باطل، فبطل ما أدّى إليه، وهو كون رسم هذه الكلمات ونظائرها بلا توقيف نبوي، إذا بطل هذا ثبت نقيضه، وهو كون الرسم العثماني توقيفًا، وهو المطلوب. انظر: "سمير الطالبين" للشيخ الضباع (ص: 24-25، ط. عبد الحميد حنفي بمصر).

ويقرر أيضًا سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه كلامًا نفيسًا في بيان إثبات توقيفية الرسم والرد على من زعم أنه مجرد اصطلاح؛ فيقول: [وأما قول من قال: إن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين اصطلحوا على الرسم المذكور، فلا يخفى ما في كلامه -أي من البطلان-؛ لأن القرآن العزيز كُتِب في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، وبين يديه على هيئة من الهيئات، وحينئذٍ فلا يخلو ما اصطلح عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ إما أن يكون هو عين الهيئة –أي: التي التي كُتِبَت بين يدي النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم- أو غيرها، فإن كان عينها: بطل الاصطلاح؛ لأنه اختراع، وابتداع، وسبقية التوقيف تنافي ذلك، وتوجب الاتباع. فإن نسب اتباعهم حينئذ للاصطلاح كان بمنزلة مَن قال: إن الصحابة اصطلحوا على أن الصلوات خمس، وعلى أن عدد الركعات مثلًا أربع، وإن كان غير ذلك: فكيف يكون النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم كَتَب على هيئة، كهيئة الرسم القياسي مثلًا، والصحابة خالفوا وكتبوا على هيئة أخرى؟!

فلا يصحُّ ذلك لوجهين: أحدهما: نسبة الصحابة وأعلام الهدى رضي الله عنهم إلى المخالفة، وذلك مُحالٌ.

ثانيهما: أن سائر الأمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على أنه لا يجوز أن يزاد في القرآن حرف، ولا أن ينقص منه حرف. والكتابة أحد الوجودات الأربعة، وما بين الدفتين كلام الله، فإذا كان النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم كتب على هيئة.. والصحابة عاكسوه في ذلك وخالفوه، لزم أنّهم رضي الله عنهم -وحاشاهم من ذلك- تصرفوا في القرآن بالزيادة والنقصان، ووقعوا فيما أجمعوا هم وغيرهم على ما لا يحلُّ لأحدٍ فعلهُ، ولزم تطرُّق الشكِّ إلى جميع ما بين الدفتين؛ لأنا مهما جوزنا أن تكون فيه حروف زائدة على ما في علم النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما عنده، وأنها ليست بوحيٍ، ولا من عند الله، ولا نعلمها بعينها شككنا في الجميع. ولئن جوزنا لصحابيٍ أن يزيد في كتابته حرفًا ليس بوحيٍ، لزمنا أن نجوز لصحابي آخر نقصان حرف من الوحي؛ إذ لا فرق بينهما، وحينئذٍ تنحل عروة الإسلام بالكلية.

وإنما يصحّ أن يدعى الاصطلاح من الصحابة رضوان الله عليهم لو كانت كتابة القرآن العزيز إنما حدثت في عصرهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فثبت أن الرسم توقيفي لا اصطلاحي، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر بكتابته على الهيئة المعروفة] اهـ. من "الإبريز" لسيدي أحمد بن المبارك السجلماسي (ص: 89، ط. دار الكتب العلمية). وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما قولكم في مسألة الوقوف في القرآن الكريم وعلامات هذه الوقوف وتقسيماتها ورموزها مما يعسر فهمه وتطبيقه في التلاوة، ولا بد لهذه الأمور من بيان واضح؛ إذ المعنى يختلف تبعًا للوقف والوصل في القراءة؟


ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.


سمعت أحد الناس يذكر حديثا: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ»؛ فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم العمل به؟ وما الذي يفيده لفظ: «طَاهِرٌ» في هذا الحديث؟


ما حكم الاجتماع في ليالي رمضان للاستماع لقراءة القرآن من القراء الذين يحسنون أداءه، وإنشاد المدائح والقصائد الدينية؟ حيث اعتدنا في قريتنا أن نجتمع بعد صلاة التراويح للاستماع لقارئ يقرأ القرآن الكريم، وأحيانًا يتبعه شيء من المديح النبوي وإنشاد القصائد الدينية، ويصحب ذلك تقديم بعض المأكولات والحلويات والمشروبات، وأحيانًا تقديم وجبة السحور؛ فرحًا بالشهر الكريم من ناحية، وفرحًا لتجمع الأهل والأحباب والجيران كبارًا وأطفالا أغنياء وفقراء من ناحية أخرى، ونسمي ذلك "سهرات رمضان"، فهل هذا يعد من إحياء ليالي رمضان؟ وهل نثاب عليه؟ وهل هو موافق أو مخالف للسنة النبوية؟


سمعت أنَّ الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب؛ فما مدى صحة ذلك؟


هناك دعاء منتشر بين الناس في أول العام ودعاء آخر في آخره؛ يسأل المسلم فيه ربه إعانته على العام الجديد، ومغفرتَه للعام الماضي، فما حكم هذين الدعاءين؛ حيث انتشرت بعض الفتاوى التي ينتسب أصحابها للمذهب الحنبلي وتدَّعي أن الدعاء بهذين الدعاءين بدعة منكرة، وأن تحديد آخر العام أو وقت معيّن من السنة بالاستغفار أو الدعاء أو العبادة لا أصل له في الشرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، ويدَّعون أن الكتب التي ورد فيها هذان الدعاءان -مثل "حاشية الشيخ كنون على البناني"- ليست معتمدة ولا تهتم بتصحيح الحديث، وأن الصواب الابتعاد عنه؛ لأن كل بدعة ضلالة. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل الدعاء بهذين الدعاءين حرام شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31