ما حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك؟ حيث يفيد السائل: أنه حلف يمينًا على المصحف بعدم دخول منزل جاره الذي هو صهرُه مدى الحياة، ويريد أن يدخل بيتهم؛ فما حكم هذا اليمين وكفارته إذا دخل منزل صهره؟
إن الحلف على المصحف يمين بالله؛ قال صاحب مجمع الأنهر -(1/ 544، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [وفي "الفتح": "ولا يخفى أن الحلف بالمصحف الآن متعارف فيكون يمينًا. وقال العيني: لو حلف بالمصحف، أو وضع يده عليه، أو قال: وحق هذا؛ فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف به] اهـ.
وهذه اليمين من الأيمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه، وبما أن الحالف في بره بيمينه، وعدم دخول منزل جاره الذي هو صهره هوان لأقاربه المسلمين، فيفضّل في هذه الحالة الحنث والتكفير عن اليمين على البر؛ قال صاحب المجمع المذكور في -(1/ 541) -: [ومن المنعقدة ما يفضل فيه الحنث على البر؛ كهجران المسلم ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ بِاَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»] اهـ.
وعلى ذلك: فالأفضل للسائل أن يدخل منزل صهره؛ ثم يكفر بعد ذلك عن يمينه، وكفارة اليمين: هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كالفطرة؛ أي: ما يجزئ في صدقة الفطر، ويجزئ فيها الإباحة بأن يغذي العشرة مساكين ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين، أو كسوتهم؛ أي: كسوة عشرة مساكين؛ فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات. وبهذا عُلِم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؛ حيث إن هناك زوجين اتفقا على الطلاق ولهما أولاد ذكورٌ وإناثٌ، وخوفًا من وقوع الخلافات والنزاعات حول الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق قاما بعقد اتفاق مكتوب يتضمن تحديد قدر النفقات وكيفية أدائها، فهل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟ وهل قيمة النفقة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف واختلاف الأسعار؟
هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟
ما حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؟ فهل تُعد التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء من السنن المستحبة، أو هي عادةٌ لا أصل لها في الشرع الشريف؟
ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟
فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.
- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.
ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟
ما حكم تقبيل يد العلماء، والصالحين، والوالدين، وكبار السن، والمشايخ، والأجداد؟