حكم إزالة المحرم الزوائد الجلدية من جسده

تاريخ الفتوى: 26 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 7142
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم إزالة المحرم الزوائد الجلدية من جسده

ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟ فإن بعض الناس يسأل أنه قد أزال شيئًا من الجلد الزائد في يده وهو محرم في الحج، وهو ما يسميه العامة بـ "الودنة" ومثلها قشرة الشفاه الجافة، فهل في إزالة ذلك شيء يلزمه شرعًا؟

لا حرج على المحرم في إزالة الجلد الزائد من جسده، ولا فدية عليه، ولا يلزمه شيء شرعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في الشرع ما يدل على منع ذلك أو ترتيب شيء عليه من فدية ونحوها.

المحتويات

 

المقصود بالإحرام وحكمه

الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، والمقصود به: هو نية الدخول في النسك؛ بأن ينوي بقلبه الدخول في الحج أو العمرة، أو الحج والعمرة معًا إن كان يريد القِران. ينظر: "عمدة السالك" للعلامة شهاب الدين ابن النقيب (ص: 147، ط. شركة القدس) و"حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم" (1/ 312، ط. دار إحياء الكتب العربية).

وسُمي الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنَّ المحرم بإحرامه قد حَرَّم على نفسه أشياء كانت مباحة له قبل الدخول في النسك. ينظر: "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (1/ 132، ط. المكتبة العلمية)، و"كشاف القناع" للإمام البهوتي (2/ 406، ط. دار الكتب العلمية).

وأصل ذلك: ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

وما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ». والإهلال: رفع الصوت. ينظر: "المصباح المنير" (2/ 639).

وما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى".

حكم إزالة المحرم الزوائد الجلدية من جسمه

من الأشياء التي تَحْرُم على المحرم بالدخول في النسك: حلق الشعر وتقليم الأظافر، وذلك عند فقهاء المذاهب الأربعة. ينظر: "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم الحنفي (2/ 332، ط. دار الكتاب الإسلامي) و"الكافي في فقه أهل المدينة" للإمام ابن عبد البر المالكي (1/ 358، ط. مكتبة الرياض الحديثة) و"حاشية الباجوري الفقهية" (1/ 312) و"الروض المربع" للإمام البهوتي الحنبلي (ص: 256، ط. دار المؤيد ومؤسسة الرسالة).

وقد حكي الإجماع على ذلك؛ فقال الإمام ابنُ المُنْذِر في كتابه "الإجماع" (ص: 62، ط. دار الآثار): [وأجمعوا على أن المُحرِم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار] اهـ.

وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]؛ ففي الآية نهي عن الحلق قبل نحر الهدي. ينظر: "الحاوي الكبير" (4/ 186، ط. دار الكتب العلمية).

وقولُه تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحَجُّ: 29].

أمَّا قضاء التفث فجاء معناه في تفسير الإمام الطبري "جامع البيان" (18/ 613، ط. مؤسسة الرسالة): [عن مجاهد وغيره أنه حلق الرأس، وحلق العانة، وقصر الأظفار، وقصّ الشارب، ورمي الجمار، وقص اللحية] اهـ.

وقد رتَّبَ اللهُ تعالى قضاءَ التَّفَثِ على الذَّبْحِ؛ لأنَّه ذَكَرَه بكلمة ﴿ثُمَّ﴾ الموضوعة للترتيب مع التَّراخي؛ مِمَّا يدُلُّ على كَوْنِ قَصِّ الأظفارِ ونحوه ينبغي أن يكونَ بعد النَّحْرِ. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (2/ 194، ط. دار الكتب العلمية).

أما إزالة المحرم للجلد الزائد بأصابعه أو شفاهه ونحو ذلك من أجزاء البدن فهو من جملة ما يباح للمحرم ولا فدية فيه عليه، ولا يلزمه شيء بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد ما يدل على شغلها هنا بشيء، حتى إن فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قد نصوا على أن المحرم لو أزال شيئًا من الجلد وكان هذا الجلد عليه شيء من الشعر فإنه لا يلزمه شيء بذلك؛ لأن الشعر حينئذٍ يكون غير مقصود بالذات في الإزالة؛ فهو تابع، والتابع لا يفرد بالحكم كما هو مقرر في قواعد الفقه. ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 117، ط. دار الكتب العلمية).

قال الشيخ أبو بكر الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 170، ط. المطبعة الخيرية): [ولو قطع كفه وفيه أظفاره، أو خلع جلدة من رأسه بشعرها فلا شيء عليه] اهـ.

وقال العلَّامة الجمل الشافعي في "فتوحات الوهاب" (2/ 512، ط. دار الفكر): [ولو كشط جلد رأسه أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر وظفر فلا فدية عليه؛ لأنهما تابعان غير مقصودين] اهـ.

وقال العلَّامة ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 497، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر، أو قطع إصبعًا عليها ظفر، فلا فدية عليه؛ لأنَّه زال تبعًا لغيره] اهـ.

الخلاصة

عليه: فإن إزالة المحرم للجلد الزائد ببدنه جائز، ولا يلزمه شيء به شرعًا من فدية أو غيرها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مَن وقف بعرفة قبل الزوال فقط؟ وهل يجوز للحجاج أن ينفروا من عرفة قبل المغرب؟ وما حكم مَن وقف بها جزءًا من ليلة النحر فقط؟ وهل يجوز شرعًا أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة؟ وهل هذا يعتبر تغييرًا لمناسك الحج؟


ما حكم زيارة المزارات التاريخية الدينية بالمدينة المنورة؟ فإني قدِمتُ المدينة المنورة، وأريد زيارة بعض المزارات الدينية بها؛ كالمسجد النبوي، ومسجد قباء، وشهداء أُحد، والبقيع، وغير ذلك ممَّا بها من مزارات، فما حكم ذلك؟ علمًا بأن أحد أصدقائي أخبرني بأن هذا لا يجوز، وأنه بدعة.


ما حكم طواف الإفاضة مع الشك في نزول الحيض؟ فامرأة طافت طواف الإفاضة، وعندما انتهت منه ورجعت إلى الفندق وجدت أنها حائض، ولا تَعْلَم وقت نزول الحيض هل كان في أثناء الطواف أو بعده، فماذا تفعل؟


سافر شخصٌ لأداء فريضة الحجِّ العام الماضي، ثم تُوفِّيَ في المدينة المنورة قبل أداء النُّسك ودُفن بالبقيع. فما الحكم؟


ما مدى إجزاء السعي بين الصفا والمروة إلى انتهاء السياج المخصص لسير العربات؟ فكان هناك رجلٌ يسعى بين الصفا والمروة، وقد لاحَظَ في أثناء سَعْيه أن السياج المخصص لسَيْر العَرَبات ينتهي عند بداية الصعود قبل الوصول إلى حجارة الجَبَلَين الموجودة حاليًّا، فهل يجزئه أن يستدير عند نهاية هذا السياج مستأنفًا الشوط التالي، سواء عند جبل الصفا أو جبل المروة؟


قمنا بعون الله بأداء فريضة الحج العام الماضي، وطبقًا لبرنامج شركة السياحة في أداء المناسك كان رجم إبليس كالتالي:
بعد المزدلفة توجهنا لعمل طواف الإفاضة ثم رجم إبليس ثم الحلق.
تمت الرجمة الثانية بعد زوال شمس أول يوم تشريق.
تمت الرجمة الثالثة بعد منتصف ليلة ثاني أيام التشريق بعد تأكيد تام من الشركة على صحة الرجم بعد منتصف الليل رغم عدم اتفاق ذلك مع مكتب الإرشاد السعودي.
توجهنا بعد ذلك قبيل الفجر لعمل طواف الوداع وغادرنا صباحًا إلى جدة ثم القاهرة.
هل صحت هذه الخطوات؟ وهل هناك بالفعل فتوى بسلامة الرجم بعد منتصف الليل؟ وباختصار هل الحجة صحيحة إن شاء الله أم يتوجب علينا أي شيء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28