ما حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير العاجز عنه؟ فأحد أقاربي كبيرٌ في السن، وقد أدى فريضة الحج، ويرغب في التطوع بالحج لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه، فهل يجوز له أن يُوكّل غيره ليحج عنه تطوعًا؟
يجوز للإنسان الذي يريد أن يحج هذا العام تطوعًا لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه؛ يجوز له أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.
المحتويات
الحج فريضة عظيمة، ونعمة كبيرة، وهو أحد أركان الإسلام، ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد لخالقه؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الحج وثوابه، وبيَّنَ أنَّ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأن الذي يحج ولم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع خاليًا من الذنوب كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» متفق عليه.
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه". وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الحج وثوابه.
الوكالة في اللغة: بفتح الواو وكسرها اسم مصدر من التوكيل، ووكيل الرجل: الذي يقوم بأمره، وسمي وكيلًا؛ لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره، فهو موكولٌ إليه الأمر؛ كما في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (11/ 736، ط. دار صادر).
وفي الشرع: عبارة عن تفويض شخصٍ مَا لَهُ فِعلُهُ مما يَقبل النيابةَ إلى غيره ليفعلَهُ في حياته؛ كما في "مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (3/ 231، ط. دار الكتب العلمية).
وقَيْد: "مما يقبل النيابة" المذكور في التعريف: للدلالة على أنه ليس كل أمر يصح فيه التوكيل، بل هناك ما لا يقبل الوكالة كالصلاة والصيام؛ كما في "حاشية البجيرمي على الخطيب" (3/ 133، ط. دار الفكر).
ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، إلى جواز نيابة المسلم غيره في حج النفل إذا عجز عن أدائه بنفسه، وهو المختار للفتوى؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْها؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ؛ أَكُنْتِ قَاضِيَةً! اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
فأفاد الحديث أن النيابة في التنفل بالحج حال العجز تجوز مطلقًا؛ "لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي فَرْضِهَا، جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي نَفْلِهَا"؛ كما قال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية).
وعلى ذلك تواردت نصوص جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة:
قال الإمام أبو بكر الرازي الحنفي في "تحفة الملوك" (ص: 177، ط. دار البشائر): [وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقًا] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 74، ط. دار الفكر): [الحج إن كان نفلًا تصح فيه النيابة مطلقًا] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 365) في حكم النيابة في الحج في حق من لا يقدر عليه بنفسه: [وفي حج التطوع قولان: (أحدهما): لا يجوز؛ لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. (والثاني): أنه يجوز؛ وهو الصحيح] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة) في الاستنابة في حج التطوع: [فأما حج التطوع فينقسم أقسامًا ثلاثة.. الثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام، وهو عاجزٌ عن الحج بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع، فإنَّ ما جازت الاستنابة في فرضه؛ جازت في نفله كالصدقة] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 397، ط. دار الكتب العلمية): [(ويصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر) على الحج (وغيره) كالصدقة، ولأنها حجةٌ لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لقريبك المذكور الذي يريد أن يحج هذا العام تطوعًا لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه، أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم رمل الرجل والاضطباع في الطواف؟ حيث يوجد رجلٌ عزم على الذهاب لأداء العمرة إن شاء الله، ويريد أن يعرف حكم الرَّمَلِ والاضطباع في الطواف، وما هي كيفيتهما؟ وهل عليه شيءٌ إذا ترك الاضطباع أو لم يرمُل في الطواف بسبب الزحام أو وجود نساء معه أو ضَعف البِنية أو غير ذلك من الأعذار؟
ما حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام؛ حيث يعاني بعض الناس من إمساكٍ مزمن أو غيره من الأمراض؛ مما يضطرهم إلى استعمالها في نهار رمضان؟
هناك بعض المناسك في الحج يبدأ وقتها بنصف الليل، فكيف يتم حساب منتصف الليل في الحج حتى تقع أعمال المناسك صحيحة؟
ما حكم الحج عن المريض؟ فبرجاء التكرم والتفضل من سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية عن حكم قيامي بالحج وحالتي الصحية غير منتظمة؛ حيث إنني مصاب بالتهاب كبدي -فيروس c- مزمن، وتضخم وتليف بالكبد، ومضاعفات عملية إزالة ورم حميدي نشط بالمخ، واضطراب في إفرازات الغدد الصماء، وكسل في الغدة الدرقية، وخشونة شديدة في المفاصل والعمود الفقري، وسيولة في الدم، وصرع، ويتم علاجي بالمُكَمِّلات الغذائية والمُسَكِّنات -24 صنف علاج يوميًّا-، ولا أقدر على الصلاة واقفًا، فأصلي على كرسي، وأتحرك دائمًا بالتوك توك -أعاذكم الله مِن مِثل هذه الأمراض-، مع ملاحظة أني تقدمت للحج في أكثر من جهة عن طريق القرعة والشركات السياحية منذ ثلاث سنوات. فهل عليَّ وزرٌ إذا لم أحج؟ وهل إذا ذهبت للحج يكون في ذلك إهلاك لنفسي؟ وماذا أفعل في حالتي هذه؟
ما حكم الشرع في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت) إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه؟