هل ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض؟ حيث ذهبتُ إلى الحج هذا العام، وأثناء الطواف أقيمت إحدى الصلوات المفروضة وأنا في الشوط الخامس، فالتزمت مكاني وصليت مع الناس، وبعد السلام استكملت الشوط الخامس من المكان الذي توقفت فيه، ثم بقية أشواط الطواف بعد ذلك. فهل يُعدّ التوقف للصلاة المفروضة أثناء الطواف قاطعًا له؛ بحيث يجب عليَّ إعادة الطواف من أوله مرة أخرى؟
لا ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض، وما قمتَ به من قطع الطواف لأداء الصلاة المفروضة التي أقيمت أثناء طوافك، مستكملًا بَعد الصلاة الشوطَ الذي توقفتَ فيه قبلها؛ وذلك مِن مكانِ توقفكَ مضافًا على ما طفت من الأشواط ومتممًا إياها سبعة أشواط هو تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليك.
المحتويات
الطواف لغةً: الدوران حول الشيء، يقال: طاف بالشيء يطوف طوْفًا وطوافًا، أي: استدار به، والمطاف: موضع الطواف؛ كما في "مقاييس اللغة" للعلامة ابن فارس (3/ 432، ط. دار الفكر)، و"المصباح المنير" للعلامة للفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية).
و"الطواف موضوعٌ لغةً لمعنًى معلوم لا شبهة فيه؛ وهو: الدوران حول البيت"؛ كما قال شمس الأئمة السرخسي في "الأصول" (1/ 138، ط. دار المعرفة).
من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه: الطواف بالبيت الحرام، فهو عبادة من أهم العبادات وأعظمها، وقربة من أفضل القربات وأرفعها، وركن في الحج والعمرة فلا يصحان إلا به، وهو أكثر المناسك عملًا في الحج والعمرة، وشعيرة يثاب عليها المسلم في جميع حالاته؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب والفرضية، أو على جهة الندب والتطوع؛ وقد شُرِعَ الطواف بعموم قول الله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
ولمكانة الطواف في الشريعة الإسلامية فقد وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلاة؛ لحرمته ومكانته وفضله وعظمته؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الدارمي والبيهقي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، وابن الجارود في "المنتقى" واللفظ له، والحاكم في "المستدرك" وغيرهم، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ" أخرجه الأئمة: النسائي والبيهقي في "السنن"، والفاكهي في "أخبار مكة".
الطواف وإن كان بهذا القدر من المكانة والعَظَمة والحُرمة والفضل، إلا أنه إذا خرج الطائفُ منه للصلاة المكتوبة التي أقيم لها أثناء الطواف، ثم عاد إلى الطواف بعد الصلاة، فلا ينقطع طوافه، ويبني على ما طاف من الأشواط، وذلك بإجماع أهل العلم، وخالفهم في ذلك الإمام الحسن البصري، ومن ثَمَّ فإذا طاف ثلاثة أشواط أتم عليها أربعة، لتمام السبعة؛ وذلك إذا صادف توقفه عند الحجر الأسود؛ أي عند ابتداء الشوط وانتهائه، أما إذا كان توقُّفُهُ أثناء الشوط، فعليه أن يتم الشوط الذي توقف فيه للصلاة مِن مكانِ توقُّفِهِ، ثم يبني عليه، وروي عن الإمام أحمد أنه يبتدئ الشوط مِن أوَّلِهِ، والمختار للفتوى ما عليه جماهير أهل العلم مِن أنه يكمل طوافه مِن حيث انتهى.
قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 55، ط. دار المسلم): [وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة ثم قُطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني مِن حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف] اهـ.
وقال في "الإشراف" (3/ 283، ط. مكتبة مكة الثقافية): [قال أكثر أهل العلم ممن نحفظ عنه: يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته؛ روينا هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا يعلم أحد خالف ذلك إلا الحسن البصري؛ فإنه قال: يستأنف، وبِقَول ابن عمر رضي الله عنهما نَقول] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 356، ط. مكتبة القاهرة): [(وإن أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة وهو يطوف، أو يسعى؛ فإذا صلى بنى) وجملة ذلك: أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة؛ فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم؛ منهم: ابن عمر رضي الله عنهما، وسالم، وعطاء، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.. ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفًا، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه في قول مَن سمَّينا مِن أهل العلم.. قال أحمد: ويكون ابتداؤه مِن الحجر؛ يعني: أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه مِن الحجر حين يشرع في البناء] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 60، ط. دار الفكر): [(فرع) إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقَطَعَه ليُصَلِّيَهَا، فصَلَّاها، جاز له البِنَاءُ على ما مضى منه كما سبق بيانه. قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء، منهم: ابن عمر رضي الله عنهما، وطاوس، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، قال: ولا أعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فقال: يستأنف] اهـ.
وهذا هو المنصوص عليه في كتب أهل المذاهب المعتبرة؛ كما في "مختصر اختلاف العلماء" للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي (2/ 133، ط. دار البشائر الإسلامية)، و"المبسوط" لشمس الأئمة السرخسي الحنفي (4/ 48، ط. دار المعرفة)، و"الشرح الصغير" لسيدي أبي البركات الدردير المالكي (2/ 47، ط. دار المعارف)، و"المهذب" للإمام الشيرازي الشافعي (1/ 407-408، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للعلامة أبي السعادات البُهُوتِيِّ الحنبلي (2/ 483، ط. دار الكتب العلمية).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما قمتَ به من قطع الطواف لأداء الصلاة المفروضة التي أقيمت عليكَ أثناء طوافك، مستكملًا بَعد الصلاة الشوطَ الذي توقفتَ فيه قبلها؛ وذلك مِن مكانِ توقفكَ مضافًا على ما طفت من الأشواط ومتممًا إياها سبعة أشواط هو تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.
هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج؟
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي لما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من كثرة الانشغال بالتصوير خلال أداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث إن هناك بعض الزائرين لهذه البقاع الطاهرة لأداء المناسك يُكثر من التصوير بهواتفهم بشكل فوق المعتاد كلَّما مرّوا على أحد المشاعر والأماكن المقدسة، وهذا قد يؤدي إلى تعطيل الفوج عن أداء المناسك في الوقت المطلوب، ويسبِّب أيضًا حرجًا للبعض من كبار السن والعجزة، فلمَّا طُلب منهم التخفيف من كثرة التصوير، فكان رد أحدهم عليَّ بأنه حريص على التقاط صور تذكارية مع المشاعر والأماكن المقدسة، واستمروا في ذلك حتى بلغ الأمر مسؤول تنظيم الرحلة، وهو بدوره تضجَّر من ذلك الفعل؛ لأنه يعطله أيضًا عن عمله ومهمته بسبب تأخر حركتنا، فما حكم الشرع في ذلك؟
هل مساعدة الفقراء أَولى من نافلة الحج؟ وما هو الأفضل بالنسبة للأغنياء: هل هو حج التطوع وعمرة التطوع، أو كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغير ذلك من وجوه تفريج كرب الناس وتخفيف آلامهم وسد حاجاتهم، وذلك في ظل ما يعيشه المسلمون من ظروف اقتصادية صعبة؟
ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟ حيث لي أخ كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكنه توفي قبل موعد الحج، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا لقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها، فأرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.