المقصود بالماء واشتراك الناس فيه كما في حديث: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ»

تاريخ الفتوى: 18 أغسطس 2020 م
رقم الفتوى: 6618
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: فتاوى حديثية
المقصود بالماء واشتراك الناس فيه كما في حديث: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ»

ما المراد بالماء واشتراك الناس فيه كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»؟

المقصود بالماء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»: هو الماء المطلق عن الحرز؛ كماء العيون والآبار والأنهار، لا الماء المُقَيَّد بحرز والمعالج بتقنيات ووسائل مُكَلِّفة؛ كشبكات ومحطات المعالجة والتحلية والتنقية التي تتكلّف مبالغ طائلة في إقامتها وصيانتها حتى تضمن مناسبة الماء للاستخدام الإنساني، حتى فرضت الدولة الرسوم المالية مقابل الانتفاع بخدمة توصيل المياه مع مراعاة تقديم الدعم المناسب لعموم أفراد المجتمع، حتى لا يكون هناك ضرر عائد على المواطنين ولا على الشركات.

قال العلامة البيضاوي في "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" (2/ 300، ط. وزارة الأوقاف): [والمراد بـ(الماء): المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه؛ كماء القنى والآبار، ولم يحرز في إناء، أو بركة، أو جدول مأخوذ من النهر] اهـ.

وجاء في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 508، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [يعني: الماء الذي يجري في نهرٍ ليس ملكًا لأحد، أو في عينٍ مباحة] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (12/ 190، ط. دار إحياء التراث): [والمراد: شركة إباحة لا شركة ملك، فمَن سبق إلى أخذ شيء منه في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به، وهو ملكه دون سواه] اهـ ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»؟ وهل فيه دليل على عدم جواز الاستعانة بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة، أو إبطاله هو أو غيره من العلوم؟


هل تشرع الصلاة عند حدوث الزلازل؟ وما كيفيتها؟


سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟


كيف نوفق بين حديث: «لا وصية لوارث» والعطاء للأبناء حال الحياة؟ لأن أبي كتب لأخي الصغير ثلث ممتلكاته، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يتعارض ذلك مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟


ماذا يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الضرير الذي كان معتادًا الصلاة في المسجد بحجة أنه لا يملك أحدًا يوصله إلى المسجد فرخص له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدما خطا خطوات ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ»، فقال: نعم، قال: «فأجب»؟
وطلب السائل بيان قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كلمة: «فَأَجِبْ»، وهل تعتبر هذه الكلمة أمرًا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرجل الضرير بالحضور إلى المسجد، أم قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة شيئًا آخر؟


زعم بعض الـمُشَكِّكِين أنَّ السنة النبوية المطهرة لم تُنْقَل ولم تُوثّق بنفس الدّقة التي نُقِل ووثّق بها القرآن الكريم؛ فهل هذا صحيح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27