مقدار سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة

تاريخ الفتوى: 28 يوليو 2023 م
رقم الفتوى: 7785
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
مقدار سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة

ما حكم سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وما مقداره؟

يستحب سكوت الإمام في الصلاة الجهرية عند فقهاء الشافعية والحنابلة عقب فراغه من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة؛ وذلك لإعطاء الفرصة للمأمومين خلفه لقراءتها، وحتى لا يفوت عليهم استماع الفاتحة واستماع السورة، ومقدار سكوت الإمام في ذلك هو بقدر ما يتمكن به المأمومون من قراءة الفاتحة.

المحتويات

 

حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأموم من قراءتها

من المقرر شرعًا أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة عقب فراغه من قراءتها باتفاق الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في استحباب ذلك للإمام؛ فذهب الشافعية والحنابلة ومَن وافقهم إلى استحباب سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتةً يسيرةً، يقرأ فيها مَنْ خلفه الفاتحة، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة ذلك.

قال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (1/ 353، ط. مكتبة القاهرة) -مبينًا أقوال الفقهاء في المسألة-: [يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة.. ويقرأ فيها مَنْ خلفه الفاتحة، كيلا ينازعوه فيها. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وكرهه مالك، وأصحاب الرأي] اهـ.

واستدل الشافعية والحنابلة ومَن وافقهم على استحباب سكوت الإمام عقب فراغه من قراءتها بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: "أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين: سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أبيِّ بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في ردِّه عليهما: أنَّ سمرة قد حفظ" رواه أبو داود -واللفظ له-، وابن ماجه، والترمذي في "السنن". وقال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن".

وقال العلامة الشيرازي الحنفي في "المفاتيح في شرح المصابيح" (2/ 124، ط. دار النوادر): [قوله: "سكتتين"، والغرضُ من السكتة الأولى ليفرغَ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام. والغرض من السكتة الثانية ليقرأ المأمومون الفاتحة بعد فراغ الإِمام منها.. والسكتة الثانية سُنَّةٌ عند الشافعي وأحمد كالسكتة الأولى، ومكروهةٌ عند أبي حنيفة ومالك] اهـ.

فسكوت الإمام إذن بعد قراءة الفاتحة لإعطاء فرصة للمأمومين لقراءتها مسألة خلافية بين الفقهاء، ومن القواعد المقررة شرعًا في مثل هذه المسائل الخلافية أنه: "لا إنكار في مسائل الخلاف"، وأنه "من ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز".

وعليه: فإن للإمام ألَّا يسكت بعد قراءة الفاتحة ولا يمهل المأمومين لقراءتها بعده؛ تقليدًا لمن كره ذلك من الفقهاء، وله أن يسكت سكتة يسيرةً لكي يعطي فرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة عقب قراءتها؛ تقليدًا لمن أجاز.

قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 494، ط. دار الفكر): [والسكتات المستحبة في الصلاة أربع على المشهور: سكتة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها، وثانية بين ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وآمين، وثالثة للإمام بين التأمين في الجهرية وقراءة السورة بقدر قراءة المأموم الفاتحة، ورابعة قبل تكبيرة الركوع] اهـ.

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (1/ 390، ط. دار الكتب العلمية): [يستحب سكوت الإمام بعد الفاتحة؛ ليقرأ مَنْ خلفه؛ لئلا ينازع فيها] اهـ.

بل عَدَّ الإمام الأوزاعي وغيره أنَّ هذا من فقه الإمام وعلمه؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 118، ط. دار طيبة): [قال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: من فقه الإمام أن يسكت بعد تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يسكت؛ ليقرأها مَنْ خلفه، وذكر لأحمد بن حنبل حديث سمرة فقيل له: يعجبك أن يسكت بعد القراءة سكتة؟ قال: نعم] اهـ.

مقدار سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة

إذا تقرر هذا واختار الإمام أن يسكت في صلاته عقب قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة فقد استحب له فقهاء الشافعية والحنابلة أن يسكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة.

قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 364، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها] اهـ.

وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/ 494): [ويستحب سكوت الإمام بعد تأمينه في الجهرية قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، ويشتغل حينئذ بدعاءٍ، أو ذكرٍ، أو قراءةٍ سِرًّا، قاله في "المجموع"، والقراءة أَولى] اهـ.

وقال العلامة البُجَيْرِمِي الشافعي في "حاشيته على الخطيب" (2/ 29، ط. دار الفكر): [ويسن سكتة بعد آمين ولو لمنفرد، ومثلها للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 407، ط. دار الكتب العلمية): [(ويستحب سكوت الإمام بعدها) أي: بعد قراءة الفاتحة (بقدر قراءة مأموم) الفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لحديث أبي داود وابن ماجه عن سمرة؛ ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام] اهـ. وينظر أيضًا في هذا المعنى: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (1/ 432، ط. المكتب الإسلامي).

وهذا القول يتسق مع ما نص عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة من أنه يجب على المأموم الإنصات والاستماع لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].

قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (3/ 486، ط. دار الكتب العلمية): [قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ يعني في الصلاة المفروضة] اهـ.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: [أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة] كما في "المغني" للعلامة ابن قُدَامَة (1/ 404).

وما نص عليه فقهاء الشافعية من وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية والسرية مطلقًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» متفق عليه. ينظر: "تبيين الحقائق" للزَّيْلَعِي (1/ 131، ط. الأميرية)، و"شرح مختصر خليل" للخَرَشِي (1/ 269، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (3/ 364)، و"المغني" لابن قُدَامَة (1/ 403).

والقاعدة الفقهية أَنَّ: "الخروج من الخلاف مستحب"؛ ومن ثَمَّ فيستحب قراءة الفاتحة للمأمومين في الصلاة الجهرية، وعلى الإمام -على سبيل الاستحباب- أن يسكت سكتة خفيفة تتيح للمأمومين قراءة الفاتحة قبل شروعه في السورة خروجًا من الخلاف؛ فإذا لم يسكت وشَرَع في قراءة السورة مباشرة؛ فالمختار للفتوى أنه يجب على المأمومين حينئذٍ الإنصات والاستماع لقراءة إمامهم وعدم الانشغال بقراءة الفاتحة.

الخلاصة

بناء على ذلك: فسكوت الإمام في الصلاة الجهرية مستحبٌّ عند فقهاء الشافعية والحنابلة عقب فراغ الإمام من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة؛ وذلك لإعطاء الفرصة للمأمومين خلفه لقراءتها، وحتى لا يفوت عليهم استماع الفاتحة واستماع السورة، ومقدار سكوت الإمام في ذلك هو بقدر ما يتمكن به المأمومون من قراءة الفاتحة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صيـام من لا يصلي؟ فهناك بعضُ الناس الذين لا يحافظون على أداء الصلاة، عندما يدخل شهر رمضان يتحمَّسُون للصلاة ويُبادِرونَ بأدائها، ثم تَفْتُرُ عزيمتُهُمْ ويَرْجِعُونَ لعادتهم في تركها أو ترك بعضها، فهل يكون صيامهم مع تركهم بعضَ الصلوات المفروضة صحيحًا؟


ما حكم الصلاة خارج المسجد عند امتلائه أمام الإمام؟ فمسجدنا صغير، مما يجعل بعض المصلين -المسبوقين خاصة- يصلُّون خارجه عند امتلائه أمام الإمام. فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل صلاة من يأتي بعد تسليم الإمام ليأتَمَّ بالمسبوق منهم صحيحة؟


ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟ فصديقي صلى الظهر وهو يرتدي عمامة على رأسه وكانت تَحُولُ بين جبهته وموضع سجوده في الصلاة، وقد سمعت أنَّ الصلاة بهذه الكيفية غير صحيحة. فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي صحيحة أو لا؟


لماذا سُمِّي سجودُ التلاوة بهذا الاسم؟


ما أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة؟ لأنه في أحد مساجد القرى لم يجد الناس من يخطب ويصلي بهم الجمعة، فصعد المنبر شاب، فناداه البعض، بأن ينزل، وقال له: أنت حلاق وصلاتك غير صحيحة، ويسأل عن حكم ما حدث، وهل صلاة الحلاق بالناس لا تصح؟


ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟ وهل يجوز تكرارها في كل ركعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :18
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 43
العشاء
9 :8