حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة

تاريخ الفتوى: 21 أغسطس 2023 م
رقم الفتوى: 7927
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة

ما حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة؟

صلاة الجنازة والقيام بدفن الميت في أوقات الكراهة صحيح شرعًا، بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس بإجماع الفقهاء.

أما أداؤها عند طلوع الشمس أو إذا استوت حتى تزول أو عند الغروب؛ فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك، والمختار للفتوى: جواز صلاة الجنازة في كلِّ وقت، بما في ذلك أوقات الكراهة ما دام قد وقع ذلك في حال الضيق والاضطرار لا في حال السعة والاختيار؛ فقد تقرر شرعًا أنه: "يُفْعَلُ فِي الاضطِرَارِ مَا لَا يُفْعَلُ فِي الاخْتِيَارِ".

المحتويات

 

المقصود بأوقات الكراهة

المقصودُ بأوقاتِ الكراهة هي الأوقاتُ التي تُكرَه فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها-: ما بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. يُنظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي الحنفي (1/ 40، ط. الحلبي)، و"شرح مختصر خليل" للعلَّامة الخرشي المالكي (1/ 224، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" لمحيي الدين النووي الشافعي (1/ 192، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي (2/ 80، ط. مكتبة القاهرة).

حكم صلاة الجنازة بعد صلاة العصر وصلاة الصبح

أجمع الفقهاء على صحة ومشروعية أداء صلاة الجنازة في وقت ما بعد صلاة الصبح وحتى تطلع الشمس، أو بعد صلاة العصر وحتى تغرُب الشمس.

قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 397، ط. دار طيبة): [وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 172، ط. دار الفكر): [وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصر، ونقل العبدري في كتاب (الجنائز) عن الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق: أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها، ولا تكره في الوقتين الآخرين] اهـ.

وقال موفق الدين ابن قدامة في "المغني" (2/ 82): [(ويصلي على الجنازة) أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تميل للغروب: فلا خلاف فيه] اهـ.

آراء المذاهب الفقهية في حكم صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند استوائها وغروبها

أما أداؤها عند طلوع الشمس أو إذا استوت حتى تزول أو عند الغروب؛ فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك:

فذهب الشافعية والحنابلة في روايةٍ إلى جوازها في أيٍّ من هذه الأوقات ما دام حصل ذلك اتفاقًا ولم يُتحرى صلاتها في أوقات الكراهة؛ لأنها فرضٌ في الجملة فيصح أداؤها في سائر الأوقات كالفرائض، وقياسًا على قضاء الفوائت، كما أنها من الصلوات ذوات الأسباب التي وردت النصوص بجوازها من غير تحديد وقتٍ، ووافقهم المالكية عند خشية تغيرها.

قال أبو سعيد ابن البراذعي المالكي في "التهذيب في اختصار المدونة" (1/ 346، ط. دار البحوث وإحياء التراث-دبي): [ويصلى عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر أو اصفرت -الشمس- فلا يصلوا حينئذٍ إلا أن يخافوا عليها] اهـ.

وقال العلَّامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 224): [(ص) وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار. (ش) هذا مستثنى من وقتي الكراهة؛ أي: أن الجنازة التي لم يخش تغيرها، وسجود التلاوة يفعل كلٌّ منهما قبل الإسفار بعد الفجر، وقبل الاصفرار بعد العصر، ومفهوم قوله: "قبل" أنَّ فعلها في الإسفار والاصفرار غير جائز؛ أي: جوازًا مستوي الطرفين؛ إذ فعلهما حينئذٍ مكروه لا ممنوع، خلافًا لما في "الشامل"، وإنما يمنع فعلهما عند الطلوع والغروب؛ لأن حكمهما فيما ذكر حكم النفل، فلو صُلِّيت في وقت المنع أُعِيدت ما لم تدفن، قاله ابن القاسم. وقال أشهب: لا تعاد ولو لم تدفن، وهذا مع عدم الخوف عليها، وأما لو صليت في وقت الكراهة، فالظاهر أنها لا تعاد بحالٍ] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذَّب" (1/ 175، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يكره في هذه الأوقات ما لها سبب كقضاء الفائتة، والصلاة المنذورة، وسجود التلاوة، وصلاة الجنازة وما أشبهها] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 213): [تجوز صلاة الجنازة في كلِّ الأوقات، ولا تكره في أوقات النهي؛ لأنها ذات سبب. قال أصحابنا: لكن يكره أن يُتحرى صلاتها في هذه الأوقات، بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقًا] اهـ.

وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 82): [وقال أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: إن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهي. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر، فأبيحت في سائر الأوقات؛ كالفرائض] اهـ.

بينما ذهب الحنفية والمالكية إن لم يخف الفساد -وباستثناء وقت الزوال؛ لعدمه محلًّا عندهم-، والحنابلة في معتمد مذهبهم إلى عدم جواز صلاة الجنازة في هذه الأوقات.

فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَن نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»" أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

قال فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 85، ط. الأميرية): [قال رحمه الله: (ومنع عن الصلاة، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب إلا عصر يومه)] اهـ.

وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 243، ط. دار المعارف، ومعه "حاشية الصاوي"): [(وإلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار) في الصبح (و) قبل (اصفرار) في العصر ولو بعد صلاتهما، فلا يكره، بل يندب لا بعدهما فيكره] اهـ.

قال الشيخ الصاوي مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (لا بعدهما) أي: لا بعد دخولهما، فيكره على المعتمد] اهـ.

وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (1/ 549، ط. دار الكتب العلمية): [و(لا) يجوز الصلاة على جنازة (في الأوقات الثلاثة) الباقية؛ لحديث عقبة بن عامررَضِيَ اللهُ عَنْهُ.. وذكره للصلاة مقرونًا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها صلاة من غير الخمس أشبهت النوافل (إلا أن يخاف عليها) فتجوز مطلقًا للضرورة] اهـ.

المختار للفتوى في صلاة الجنازة في أوقات الكراهة

المختار للفتوى: جواز صلاة الجنازة في كلِّ وقت، بما في ذلك أوقات الكراهة ما دام قد وقع ذلك عَرَضًا واتفاقًا لا عن قصدٍ وتحرٍّ، وهو محمول حديث عقبة رضي الله عنه، لا الكراهة المطلقة.

فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا» أخرجه الشيخان.

قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 302-303): [الدفن في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها إذا لم يتحرَّه: ليس بمكروه عندنا، نص عليه الشافعي في "الأم" في باب: "القيام للجنازة"، واتفق عليه الأصحاب، ونقل الشيخ أبو حامد في أول باب: "الصلاة على الميت" من تعليقه، والماوردي، والشيخ نصر المقدسي، وغيرهم: إجماع العلماء عليه، وثبت في "صحيح مسلم" رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وأن نقبر فيها موتانا، وذكر وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها" وأجاب الشيخ أبو حامد، والماوردي، ونصر المقدسي، وغيرهم بأن الإجماع دلَّ على ترك ظاهره في الدفن. وأجاب القاضي أبو الطيب، والمتولي، وغيرهما بأن النهي عن تحرِّي هذه الأوقات للدفن وقصد ذلك. قالوا: وهذا مكروه، فأما إذا لم يتحره: فلا كراهة، ولا هو مراد الحديث] اهـ.

وَمَحَلُّ اختلاف الفقهاء إنما هو حال السعة والاختيار لا الضيق والاضطرار كخوف التغير والفساد؛ لأنه إذا مسَّت الحاجة إلى فعل مكروه: انتفت كراهته، فقد تقرر شرعًا أن: "الكَرَاهَةَ تَزُولُ بِأَدْنَى حَاجَةٍ"؛ كما في "غذاء الألباب" للعلَّامة شمس الدين السفاريني (2/ 22، ط. مؤسسة قرطبة)، وأنه: "يُفْعَلُ فِي الاضطِرَارِ مَا لَا يُفْعَلُ فِي الاخْتِيَارِ"؛ كما في "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي (14/ 359، ط. دار الكتب العلمية).

الخلاصة

بناء على ذلك: فصلاة الجنازة والقيام بدفن الميت في أوقات الكراهة صحيح شرعًا، بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس بإجماع الفقهاء، وكذا عند طُلُوعِ الشمس حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وعند الغروب حتى يتكامل غروب الشمس، والحال حال اختيارٍ لا اضطرارٍ، كما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي ‏على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية ‏على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن ‏تركي المالكي في باب فرائض ‏الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا ‏للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: ‏‏"الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن ‏لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا ‏لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا ‏لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة ‏حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ‏ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ‏ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم ‏التلفيق رده سيدي محمد الصغير ‏وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، ‏وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس ‏على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة ‏على مذهب المالكية، وكذا الصورة ‏المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله ‏يسر".‏ فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ ‏وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل ‏في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك ‏وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ‏يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل ‏الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية ‏واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو ‏وضوء واجب؟


ما حكم الجمع بين الصلوات بسبب العمل؛ فأنا أضطر إلى جمع الصلوات جمع تأخير بسبب ظروف عملي؛ حيث إنني أعمل طبيبًا وأدخل العمليات قبل صلاة الظهر ولا أخرج إلا بعد العصر، فهل يجوز لي الجمع؟ وهل يلزم أن أنوي جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى؟ وهل إن فصلت بين الصلاتين بفاصل تبطل الصلاة؟


ما حكم الدفن في الفساقي؛ فنظرًا لتعدد الآراء بخصوص المقابر الشرعية وغير الشرعية، وعلى ضوء انتشار أسلوب بناء المقابر: جزء تحت الأرض وتنفيذ عينين "عين للرجال وعين للحريم"، وجزء فوق الأرض عبارة عن مظلة "استراحة". يرجى التكرم بالإفادة بالرأي الشرعي لهذه المقابر من الناحية الشرعية.


منْ أولى الناس بتَغْسِيل الميّت؟


ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟


ما حكم صلاة المسلمين في الكنائس؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20