حكم القمار والرهان في بعض الألعاب الرياضية

تاريخ الفتوى: 23 يناير 1939 م
رقم الفتوى: 7307
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم القمار والرهان في بعض الألعاب الرياضية

ما حكم القمار في الإسلام؟ وهل ورد في الشرع نصوص تبيح الرهان؛ كالرهان على سباق الخيل مثلًا؟

أجمع المسلمون على حرمة القمار، والرهان بمالٍ إنما يجوز  فيما دلّ الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والرمي والفقه؛ بشرط: أن يكون المال المُعيَّن للسابق من غير المتسابقين، أو من أحد المتسابقين دون الآخر، أو من كل من المتسابقَيْنِ، ويدخلا ثالثًا بينهما دون شرط دفع مال. وأما إذا كان المال مشروطًا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم.

والرهان المعروف الآن سواء أكان رهانًا على سباق الخيل أم غيره من القمار المحرم شرعًا الذي ليس هناك نصوص تبيحه؛ بل دلت النصوص الشرعية على حرمته؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، فقد أفضى إلى ضياع أموال كثير من المتراهنين، وخراب بيوتهم،وحمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس. 

المحتويات

 

حكم القمار

نفيد أن القمار حرام؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]؛ فقد قال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد: الميسر: القمار، فكل ما كان قمارًا فهو ميسر محرم بالآية الكريمة، إلا ما رخص فيه بدليل آخر كما سيأتي.

ومُحرَّمٌ أيضًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]؛ وذلك لأنّ أكل المال بالباطل على وجهين:

أحدهما: أخذ المال بغير رضا صاحبه؛ بل على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجرى ذلك.

والآخر: أخذه برضا صاحبه من جهة محظورة؛ نحو القمار والربا.

وقد أجمع المسلمون على حرمة القمار، هذا، ولا نعلم خلافًا في أنَّ ما كان على سبيل المخاطرة بين شخصين بحيث يغنم كل منهما على تقدير، ويغرم من ماله على تقدير آخر قمار.

حكم الرهان في بعض الألعاب الرياضية

ذهب الحنفية إلى أنَّ كل ما كان فيه تعليق المال على الخطر فهو من القمار؛ أخذًا ممَّا روي أن رجلًا قال لرجل: إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا، فارتفعا إلى علي رضي الله عنه فقال: "هَذَا قِمَارٌ وَلَمْ يُجِزْهُ"، ومن أجل ذلك أبطل الحنفية عقود التمليكات المعلقة على الأخطار من الهبات والصدقات وعقود البياعات، فإذا قال: "وهبتك هذا المال إذا خرج عمرو" كانت هذه الهبة باطلة غير مفيدة للملك بالقبض، ومثل ذلك إذا قال له: "بعتك هذه السلعة إذا قدم عمرو" كان ذلك البيع باطلًا.

وجملة القول: أن الحنفية ذهبوا إلى أنَّ كل تمليك معلق على الخطر فهو باطل غير مفيّد للملك؛ كما يؤخذ من كلام الإمام الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]، وعند الكلام على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

قال الإمام الجصاص -وهو إمام الحنفية في عصره- في "أحكام القرآن" (2/ 11، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ولا خلاف في حظر القمار إلا ما رخَّص فيه من الرهان في السَّبَقِ فِي الدَّوَابِّ والإبل  وَالنِّصَالِ] اهـ. وساق بعض الأدلة من السنة على ذلك.

وحاصل ما قاله الحنفية في هذا الموضوع: أنَّ الرهان بمالٍ إنما يجوز فيما دلّ الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والإبل والرمي والأقدام والفقه، وحكمة مشروعية هذا الإذن؛ أنّ الحاجة ماسة إلى تعلم الفروسية، وإعداد الخيل، والخبرة بالرمي، والتفقه لتقوية الدين، وإعلاء كلمة الله، والمسابقة في هذه الأشياء وسيلة إلى ذلك.

وقالوا: إنَّ المسابقة فيما ذكر إنما تجوز بجُعْلٍ في الصور الثلاث الآتية:

الأولى: أن يكون المال المعين للسابق من غير المتسابقين بأن يكون من ولي الأمر -سواء أكان من ماله الخاص أم من بيت المال-، أو من أجنبي متبرع وهو المسمى الآن بالجوائز.

الثانية: أن يكون المال من أحد المتسابقين دون الآخر بأن يتسابق اثنان ويقول أحدهما لصاحبه: إن سبق فرسك فرسي مثلًا كان لك كذا مني، وإن سبق فرسي فرسك فلا شيء لي عليك.

الثالثة: أن يكون المال من كل من المتسابقين، ويدخلا ثالثًا بينهما، ويقولا للثالث: إن سبقتنا فالمال لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك. والشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجُعْل على صاحبه باقٍ على حاله، فإن غلبهما الثالث أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ أيهما غلب المشروط له من صاحبه، وأما إذا كان المال مشروطًا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم؛ هذا خلاصة مذهب الحنفية.

وقد أجاز بعض العلماء من غير الحنفية أن يكون الجُعْل من كل منهما بدون إدخال الثالث بينهما كما يعلم من كتاب إعلام الموقعين -(4/ 17-18، ط. دار الكتب العلمية)- ولكن المعروف عن الأئمة الأربعة عدم حلّ هذه الصورة، وما قلناه هو الجائز شرعا على النحو الذي بينَّا.

ومنه يعلم أنّ الرهان المعروف الآن سواء أكان رهانًا على سباق الخيل أم غيره من أنواع الرهان من القمار المحرم شرعًا الذي ليس هناك نصوص تبيحه؛ بل قد دلت النصوص التي ذكرناها على حرمته، وإنما حرم الشارع الميسر الشامل لأنواع الرهان الموجودة الآن؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي نشاهدها كل يوم، فقد أفضى إلى ضياع أموال كثير من المتراهنين، وخراب بيوت لأسر كريمة، كما حمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس بل والانتحار أيضًا، فالمطلع على ذلك وغيره ممَّا أدّى ويؤدي إليه القمار يزداد إيمانًا بأن من رحمة الله وفضله وباهر حكمته أن حرمه على عباده، كما حرم عليهم كثيرًا من الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد والمضار.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عادة الجلوس للسلام على الكبير؛ فقد اعتادَ الناس في بلادنا عادات وتقاليد ورثوها أبًا عن جدٍّ؛ يحاولون بها إظهار التعظيم من الصغير للكبير، ومن الطالب لأستاذه، ومن الزوجة لزوجها، وتتجسَّد هذه العادة في صورة أنه إذا أراد الصغير السلامَ على الكبير فإنه يجلس أمامه أولًا كهيئة الجلوس بين السجدتين، جاثيًا على ركبتيه، ثم يَمُدُّ يدَه ليُسلِّمَ على من يقف أمامه؛ بحيث يكون أحدهما جالسًا جاثيًا على ركبتيه وهو المُسَلِّمُ، والآخر واقفًا مستقيمًا أمامه وهو المُسَلَّمُ عليه.
فهل هذا العملُ مخالف لتعاليم وآداب الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا الجُثوُّ على الركب يُعدُّ من فعل الأعاجم الذين يُعظمُ بعضهم بعضًا، والذي نهى عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله.


ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين للدراسة؟ حيث إنني سافرت لبلد من بلاد غير المسلمين لدراسة الهندسة فأخبرني أحد الأصدقاء: أنَّه لا يجوز لي الإقامة في تلك البلاد لمجرَّد الدراسة؛ إذ لا تجوز الإقامة ببلاد غير المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» رواه أبو داود، فهل تجوز إقامتي في تلك البلاد لمجرد الدراسة؟


هل صحَّ أن الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها ومسجديتها إلى السموات السبع والأرضين السبع؟ والسؤال وارد من ماليزيا.


ما هي حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك؛ حيث إنني شاب أدرس في إحدى الجامعات ولي زميلات تعرَّفت عليهنَّ أثناء الدراسة، وكثيرًا ما يحدث بيني وبين بعضهنَّ كلام، أكثره يتعلَّق بأمور الدراسة، وقد يتطرق أحيانًا للحديث عن بعض الأمور العامة، وأتحرى في حديثي معهنَّ دائمًا ألَّا يخرج الكلام عن حد الأدب والذوق العام، غير أنِّي ربَّما أحادث إحداهنَّ وأنا أنوي أن أتعرَّف على شيءٍ من طبائعها وطريقة تفكيرها وثقافتها بغرض أن أتقدَّم لخطبتها فيما بعد لو ظهر لي منها ما أرجو، وذلك من غير أن أصرِّح لها بذلك ومن غير أن أعِدَها بخطوبة ولا زواج؛ فما حكم الشرع في فعلي هذا؟


ما حكم رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون قصد؟ فقد وقف بعضنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الرأس الشريف يسأله أن يدعو له مشتغلًا بالصلاة والسلام عليه متوسلًا به في حق نفسه مستشفعًا به إلى ربه، وبينا هو في ورد صلاةٍ عليه جاءه بعض العسكر فأمروه بالانصراف، فأبى إذ كان موقفه متأخرًا مبعدًا عن الطريق ليس فيه من إيذاء ولا تضييق على أحد، فجذبوه بالعنف حتى كادوا أن يمزقوا ثيابه وهو يقول نحوًا من: دعني، اتركني يا هذا، أنا مشتغلٌ بالصلاة على رسول الله، أنا في حمى رسول الله، ولم يجاوز نحو هذه الألفاظ، ثم تذكر أنه قد رفع صوته ببعضها دون أن يشعر مع شدة وطأة العسكر عليه رغم حرصه على ألا يرفع صوته هناك بشيء. فهل ترونه قد حبط عمله وضاعت حجته وزيارته، أم ترانا نسمع منكم ما يبشره ويسلي الله به قلبه ويفرج كربه؟ علمًا بأنه قد رأى بعدها في المنام أنه قد أصبح الإمام الراتب لمسجد رسول الله وبعض الناس يتربصون به، علمًا بأنه قصد موقفه الأول بعد ذلك مستخفيًا في الناس متنكرًا حتى لا تراه العسكر، فرأوه فجاءوا إليه مغمومين يطلبون العفو والسماح.


ما حكم قيام الإمام للركعة الخامسة؟ فقد قام الإمام في صلاة العشاء لركعة خامسة بعد تذكيره من المأمومين بقولهم: سبحان الله، فجلس ثم قام مرة أخرى، وجاء بالركعة الخامسة، وقد اتبعه بعض المأمومين بينما ظل البعض الآخر جالسا حتى جاء الإمام بالتشهد الأخير فقاموا بقراءتها معه وسجدوا معه سجدتي السهو وقاموا بالتسليم معه.
فما هو الحكم الشرعي في صلاة الإمام، وكذلك صلاة المأمومين الذين قاموا خلفه وجاؤوا بالركعة الخامسة، وكذلك صلاة المأمومين الذين ظلوا جالسين وقاموا باتباعه في التشهد وسجدتي السهو والتسليم معه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :37
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17