حكم التسمي باسم "حكيم"

تاريخ الفتوى: 16 مارس 2023 م
رقم الفتوى: 7559
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: أحكام المولود
حكم التسمي باسم "حكيم"

هل تجوز التسمية ببعض أسماء الله الحسنى؟ لأني أريد أن أسمي ابني اسمًا من أسماء الله الحسنى وهو اسم: "حكيم"؛ فهل هذا جائز شرعًا؟

التسمي ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: "حكيم" ونحوه، أمرٌ جائز شرعًا، وهذا ما قررته نصوص الشرع الشريف، فلم يرد في الشرع الشريف نهي عن التسمي بتلك الأسماء غير المختصة بالذات الإلهية.

المحتويات

 

الترغيب الشرعي في تحسين الأسماء

رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنكم تُدْعَون يَومَ القِيَامَةِ بِأسمَائِكُم وَأَسْمَاءِ آبَائِكُم، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» أخرجه أبو داود في "سننه".

ما يجوز وما لا يجوز أن يُتسمى به من أسماء الله

الأصل جواز التسمية للأشخاص والأشياء بأيِّ اسمٍ إلا ما ورد النهي عنه.

وقد ذكر العلماء أن أسماء الله الحسنى منها ما يختص به تعالى؛ نحو: الله، والرحمن، والخالق، والمتكبر، فهذه الأسماء لا يجوز أن يُسمَّى بها غيره سبحانه وتعالى.
ومنها ما لا يختص به تعالى؛ نحو: الرحيم، والبصير، والعدل، والحكيم، والعزيز.
وهذه الأسماء يجوز أن يُسمى بها غيره، سواء كان شخصًا، أو مسجدًا، أو دارًا، ونحو ذلك من الأشياء التي يُحترم فيها الاسم الشريف ولا يَتعرض إلى الامتهان.
يقول العلامة الرملي في "حاشيته على أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قوله: أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ، استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به، أما المختص به فيحرم، وبذلك صرح النووي في "شرح مسلم"] اهـ.

حكم التسمي باسم "حكيم"

قد وردت النصوص الشرعية التي تفيد جواز التسمية أو إطلاق الوصف بمعاني هذه الأسماء الغير مختصة بذات الله تعالى على الأشخاص والأشياء؛ ومنها: اسم "الحكيم" فهو اسم من أسماء الله الحسنى؛ حيث يقول تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]، ومع ذلك فقد أطلق على غير الذات الإلهية؛ فقد ورد في السنة النبوية ذكر الصحابي الجليل حكيم بن حِزَام رضي الله عنه، ومن ذلك: ما روي أَنَّ حكيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني ثم قال: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أَرْزَأُ أحدًا بعدك شيئًا حتى أُفَارِقَ الدنيا، فكان أبو بكر رضي الله عنه، يدعو حكيمًا إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي. أخرجه البخاري.
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينادي الصحابي باسمه: «يَا حَكِيمُ»، فلو كان هناك نهي عن التسمي بتلك الأسماء غير المختصة بالذات الإلهية؛ لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغييره كما كان يفعل مع غيره من الصحابة الذين كانت لهم أسماء تُوهم التشابه والاشتراك مع صفات الباري سبحانه؛ فقد روي عن هَانِئٍ لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه سمعهم يَكْنُونَهُ بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قلت: شريح، قال: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» أخرجه أبو داود في "سننه".

الخلاصة

بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ التسمي ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: "حكيم" ونحوه، أمرٌ جائز شرعًا، وهذا ما قررته نصوص الشرع الشريف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يُروِّج بعض المتنطعين لمقولة: إن العلماء مُقَصِّرُون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم يتعاملون بالحلم والصبر الزائدين، فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم الزواج بقصد الإنجاب في المختبر من دون جماع والطلاق بعده؟ فأنا امرأة تجاوزتُ الأربعين من عمري، وكنت قد مررتُ بتجربة زواج سابقة، ولم يتيسَّر لي أمر الإنجاب، وذلك لوجود مشكلة صحية تتعلق بأني لا أُطيق العلاقة الزوجية؛ حيث عانيتُ في بداية حياتي الزوجية من وجود بكتريا حادَّة تمنع من الاتصال الجنسي، وحينما ذهبنا إلى الأطباء أخبروني بوجود فيروس يسمى "فيروس الهربس البسيط"، وأن العَدوَى به تستمر مدى الحياة، وعادة ما تكثر عند حصول العلاقة، وكنت أُعالَج أنا وزوجي في وقت واحد، واستمررنا على ذلك 3 سنوات، وإن تحسن الوضع قليلًا سرعان ما يرجع مرة أُخرى، فلم يتحمل طليقي الأمر، واتفقنا على الانفصال، وأنا الآن تعرفت على رجلٍ ذي خلق، واتفقنا على الزواج على أن لا يحدث بيننا معاشرة، ولكن نجري عملية الحقن المجهري بقصد الإنجاب الذي حرمتُ منه طول العمر، وهو قد رضي بذلك، إلَّا أنه أخبرني بيني وبينه بأنه بعدما يتم الإنجاب سوف ننفصل، وتراضينا على ذلك وتزوجنا.

فما حكم هذا الزواج شرعًا؟ وهل يدخل ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه؟

مع العلم أننا لم نكتب ما اتفقنا عليه وتراضينا في عقد الزواج، ومعي التقارير الطبية التي تفيد حالتي المرضية. أفيدونا أفادكم الله.


ما هي كيفية التصرف  الصحيح في هيكل عظمي لإنسان؟ فأنا طالب بكلية الطب بإحدى الجامعات، ويوجد عندي هيكل عظمي لإنسان، وهذا الهيكل يلزم للدراسة بهذه الكلية، وقد حصلت عليه من طالب قريب لي سبقني في الدراسة عليه، وقد أنهيت دراستي لعلم التشريح على هذا الهيكل، وأصبح لا يلزمني في دراستي، وأنا الآن أريد التصرف فيه وفق الشريعة الإسلامية حتى لا يتم سؤالي عنه يوم القيامة، مع العلم بأن الكلية يتم بيع الهياكل بها بصورة طبيعية للطلبة.


قضية الإيمان والشرك شغلت كثيرًا من الناس، وقد ورد في رأي كثير من العلماء أن الإيمان الكامل هو إقرارٌ باللسان وتصديقٌ بالقلب وعملٌ بالأركان. فما هو المطلوب حتى يكون الإنسان مؤمنًا؟ وهل الإنسان يملك قلبه فيجعله يُصدِّقُ أو يُكذِّبُ، وهو لا يملك سوى أن يُقرَّ بأن الله واحدٌ، وأن الساعة حقٌّ، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، وأن محمدًا رسول الله، وأن كلَّ ما في القرآن حقٌّ، ويؤدي كل ما أقرَّ الله به من صلاة وصوم وزكاة... إلخ، ويقول بأنه لا يملك قلبه وعقله فيجعلهما يُقِرَّانِ بما عُلِمَ من الدين بالضرورة وطلب توضيح ذلك.


ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.


ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31