ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي كلَّ مالٍ على حِدَة؟
الشخص الذي يملك عروضًا للتجارة وعنده مالٌ آخر يملكه، وحال على الجميع الحَوْلُ يُقَوِّمَ ما عنده مِن عُروضِ التجارة، ويَضُمَّها إلى ما يملكه مِن مال نقدي، فإذا بلغت جميعُها نصابَ الزكاة وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا مِن الذهب غير المشغول عيار (21)؛ فإنه يزكيهما معًا زكاةً واحدةً بمقدار ربع العشر (2.5%) منها جميعًا.
المحتويات
العُرُوضُ لغةً: جمع عَرْضٍ، والعَرْضُ: المتاعُ، وكلُّ شيءٍ فهو عرض، سوى الدراهم والدنانير فإنَّهما عينٌ. ينظر: "الصحاح" للإمام الجَوْهَرِي (3/ 1083، ط. دار العلم للملايين).
ولا يختلف معناه في الاصطلاح عن هذا المعنى اللغوي المذكور. ينظر: "البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي (2/ 246، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الفواكه الدواني" للإمام شهاب الدين النَّفَرَاوِي المالكي (1/ 331، ط. دار الفكر)، و"الإقناع" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 215، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (3/ 58، ط. مكتبة القاهرة).
قد أجمع العلماءُ على أنَّ عُروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 48، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول] اهـ.
نصابُ زكاة عُروض التِّجارةِ، هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّةِ؛ كما هو قول عامة الفقهاء.
قال الإمام عَلاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (2/ 20، ط. دار الكتب العلمية): [وأما أموال التِّجارة، فتقدير النِّصاب فيها بقيمَتِها مِنَ الدَّنانيرِ والدَّراهم، فلا شيءَ فيها ما لَم تبلغ قيمَتُها مِائَتَي درهمٍ أو عشرينَ مثقالًا من ذَهَبٍ، فتجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا قولُ عامَّةِ العلماء] اهـ.
والذي عليه العمل في زماننا: أن النصاب هو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا مِن الذهب غير المشغول عيار (21).
أجمع العلماء على أنَّهُ مَنْ كانَ يَملِكُ عُرُوضًا للتجارةِ ومعه مالٌ نَقْدِيٌّ آخَرُ غيرها، وحالَ عليهما الحولُ، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، فإنَّهُ يُقَوِّمُ ما عنده مِن العُروض، ويَضُمُّها إلى ما يملكه مِن المال النقدي، بحيث إذا كَمُل بمجموعهما النصابُ يزكيهما معًا زكاةً واحدةً؛ لأنَّ زكاةَ التِّجَارةِ إنما تتعلق بالقيمة، فكانت مع النقود كالجنس الواحد، كما في "الفروع" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي (4/ 138، ط. مؤسسة الرسالة).
وقد نقل هذا الإجماعَ غيرُ واحدٍ مِن العلماء؛ قال الإمام الخَطَّابِي في "معالم السنن" (2/ 16، ط. المطبعة العلمية): [ولا أعلم عامَّتهم اختلفوا في أنَّ مَن كانت عنده مائةُ درهمٍ، وعنده عرضٌ للتِّجارة يساوي مائة درهم، وحال الحَوْل عليهما، أنَّ أحدَهما يُضَمُّ إلى الآخَرِ، وتَجِبُ الزَّكاة فيهما] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (3/ 36، ط. مكتبة القاهرة): [عُرُوض التِّجَارةِ تُضَمُّ إلى كلِّ واحدٍ من الذهب والفضة، وَيَكْمُلُ به نِصَابُهُ، لا نعلم فيه اختلافًا] اهـ.
وقال الإمام كَمَالُ الدين ابن الْهُمَامِ في "فتح القدير" (2/ 221، ط. دار الفكر): [عُرُوضُ التِّجارة يُضَمُّ بَعْضُهَا إلى بعضٍ بالقيمةِ وإن اختَلَفت أجناسُها، وكذا تُضَمُّ هي إلى النقدين بالإجماع] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن على الرجل المذكور الذي يملك عروضًا للتجارة وعنده مالٌ آخر يملكه، وحال على الجميع الحَوْلُ -أنْ يُقَوِّمَ ما عنده مِن عُروضِ التجارة، ويَضُمَّها إلى ما يملكه مِن مال نقدي، فإذا بلغت جميعُها نصابَ الزكاة فإنه يزكيهما معًا زكاةً واحدةً بمقدار ربع العشر (2.5%) منها جميعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟
هل يجوز الصرف من زكاة المال في علاج فقراء المسلمين وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم؛ من إجراء الفحوصات الطبية، والعمليات الجراحية، وصرف الدواء، ونحو ذلك؟
ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟
هل يُحسب مال الإيفاء بالنذر من جملة زكاة المال؟ حيث قام السائل بإيداع مبلغ خمسمائة ألف جنيه في أحد البنوك للإيفاء بنذور قد قطعها على نفسه إن فرَّج الله كربه، وهي ذبح ذبيحة بمبلغ خمسة آلاف جنيه وتوزيعها على الفقراء والمساكين، ونذر إخراج مبلغ ستمائة جنيه، كما قام ببناء قبرين صدقةً: أحدهما للرجال، والثاني للنساء من فقراء المسلمين بمبلغ عشرين ألف جنيه، كما نذر أداء عمرة له ولبناته الثلاث بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، كما ساهم في بناء مسجد بمبلغ ثمانية آلاف جنيه، كما أخرج مبلغ سبعة آلاف جنيه لمرضى السرطان، وألفَي جنيه لدار أيتام، وثلاثة آلاف جنيه للفقراء والمساكين. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه المبالغ: هل تدخل ضمن زكاة المال؟ وهل تحسب فيما عليه من زكاة لأكثر من حَوْل؟ وما هي قيمة الزكاة المفروضة على هذا المبلغ المودع بالبنك وهو خمسمائة ألف جنيه؟
ما حكم هجر المصرّ على الأذى والضرر في ليلة النصف من شعبان؟ فقد حصل بين أحد الأشخاص وصاحب له خلافات ومشاكل، وتعاظم الأمر حتى أدى ذلك إلى القطيعة بينهما، ومَرَّ على ذلك بعض الأيام، وقد هلَّ علينا شهر شعبان المبارك، وعلم أن الله يغفر لكلِّ الناس في ليلة النصف منه إلا المشاحن، فسعى للصلح معه، إلا أنه بادره بالسب والأذية بالكلام والأفعال، واختلاق المشاكل، والخوض في الأعراض، وغير ذلك من الأمور السيئة التي تؤدي للفتنة بينه وبين جيرانه وأقاربه، ويتكرر ذلك كلما سعى في الصلح معه وإصلاح ما فسد بينهما، وبعد معاناة من هذا الأمر قرر مجانبته وهجره وعدم الحديث معه؛ تجنبًا للمشاكل والأذية، لحين أن تهدأ نفسه، أو يجد فرصة مناسبة للصلح. فهل يكون من المشاحنين الذين لا يغفر الله لهم في هذه الليلة المباركة بسبب هجره صاحبَه هذا وتجنبه؟
ما حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال؟ فأنا سأقوم -بتوفيق الله تعالى- ببناء مسكن لطالبات جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كانت تكاليف هذا البناء الخيري تحسب من زكاة المال أم لا.