ما حكم توارد الشريكين على الربح بحيث يأخذ كل واحد منهما الربح سنة دون الآخر؟ حيث ورثتُ أنا وأخي مصنعًا من أبي، وقد اتفقنا على أنْ يتولى كلُّ واحد منَّا هذا المصنع سنة، على أنْ تكون أرباح هذا المصنع للقائم عليه (صاحب النوبة) في هذه السَّنَة، فهل هذا يجوز شرعًا؟
يجوز شرعًا اتفاق الشريكين في الملكية الشائعة بينهما (المصنع في مسألتنا) على أن يقوم كلُّ واحدٍ منهما مناوبةً لمدة سَنَة مع تخصيص الأرباح المعتادة طول هذه السَّنَة لصاحب النَّوبَة، ويغتفر تفاوت الربح في المناوبات بينهما ما داما قد اتفقَا وتراضيَا على بذل الانتفاع وإباحة نصيبِ كلٍّ منهما للآخر ومَنْح ربحه له في مدة نوبته، على أن يُراعى قيام صاحب النوبة بما تتطلبه الآلات وأدوات التشغيل من صيانة وعناية وبحسب ما يقرره المتخصصون، وما يتفق الشريكان عليه بشأن ذلك، وأن يكون هذا الاتفاق من قبيل تنظيم الانتفاع بالمصنع -محل الملكية الشائعة- ولا يمس حالة الشيوع، وألَّا يأتي أحد الشريكَين بأمرٍ من شأنه تقييد حقوق شريكه الآخر حينما تأتي مدته في المناوبة للانتفاع.
المحتويات
المعاملة المسؤول عنها هي من قَبِيل قسمة المنافع بين الشركاء، وهي من الأمور التي تناولها الفقهاء وعبَّروا عنها بـ"المهايأة"، ولكون الطرفين تراضيا واتفقا على انتفاع أحدهما بالعين المشتركة بينهما مدة وقتية مساوية، فتكون من قَبِيل "المهايأة الزمنية".
وهي في جملتها من الأمور الجائزة، حيث ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع:
فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ [الشعراء: 155].
قال الإمام النَّسَفِي في "تفسيره" (2/ 576، ط. دار الكلم الطيب): [﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ﴾ نصيب من الماء فلا تُزاحموها فيه، ﴿وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ لا تزاحمكم هي فيه... وهذا دليل على جواز المهايأة؛ لأن قوله: ﴿لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ من المهايأة] اهـ.
ومن السُّنَّة ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث الرجل الذي خطب تلك المرأة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فقال: لا والله يا رسول الله، قال: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئًا، قال: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ».
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 216، ط. دار المعرفة): [المراد أنَّ كلًّا منهما يلبسه مهايأة لثبوت حقِّه فيه، لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له: إن لبسته جلست ولا إزار لك] اهـ.
وأمَّا الإجماع على جواز المهايأة؛ فقد نقله الإمام الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (5/ 275، ط. الأميرية)، ثم قال بعده في بيان تعليل مشروعيتها والحِكمة منها: [يُصار إليها لتكميل استيفاء المنفعة لِتعذر الاجتماع على عينٍ واحدةٍ في الانتفاع بها؛ فكانت المهايأة جمعًا للمنافع في زمانٍ واحدٍ كالقسمة جمع النصيب الشائع في مكانٍ معينٍ؛ فجرت المهايأة في المنافع مجرى القسمة في الأعيان، ولو لم تجز المهايأة لأدَّى إلى تعطيل الأعيان التي لا يمكن قسمتها، وإنه قبيحٌ؛ لأن الأعيان خُلقت للانتفاع بها، وهو ينافيه، فتجوز ضرورةً كقسمة الأعيان] اهـ.
بخصوص المعاملة المسؤول عنها فإن الحكم فيها يكون وفق التفصيل الآتي:
أولًا: تأقيت مدة انتفاع أحد الشريكين بالمصنع لمدة سنة، هو أمرٌ جارٍ على ما نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة من اشتراط تأقيت المدة الزمنية للانتفاع في المهايأة الزمانية، وذلك في حالة الكسب المعتاد لا الكسب النادر.
قال العلامة علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (3/ 283-284، ط. دار الكتب العلمية): [أما المهايأة فنوعان من حيث المكان أو من حيث الزمان... وأما من حيث الزمان بأن كانت دارًا صغيرة يسكن أحدهما شهرًا والآخر شهرًا جاز، وهذا في معنى العارية، ولهذا يشترط المدة] اهـ.
وقال العلامة عِلِيش في "منح الجليل" (7/ 249، ط. دار الفكر): [قرر ابن رشد وعياض وابن شاس أنَّ قسمة المهايأة ضربان: مهايأة في الأعيان، ومهايأة في الزمان... والضرب الثاني: أن تكون المهايأة في عين واحدة بالأزمنة، كدار يسكنها هذا شهرًا وهذا شهرًا، وأرض يزرعها هذا سنة وهذا سنة، وبذا فسَّر في "التوضيح" كلام ابن الحاجب فما باله اقتصر هنا على الأزمان دون الأعيان حيث قال "في زمن". قلت: ينبغي أن يُحمل كلامه على القسمين؛ لأن الزمن المعلوم لا بد منه فيهما] اهـ.
وقال الإمام الشِّيرَازي الشافعي في "المهذب" (3/ 409، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان بينهما منافع فأرادَا قسمتها مهايأة، وهو أن تكون العين في يدِ أحدهما مدةً ثم في يدِ الآخر مثل تلك المدة جاز؛ لأنَّ المنافع كالأعيان فجاز قسمتها كالأعيان.. فإذا عقدَا على مدةٍ اختص كلُّ واحدٍ منهما بمنفعةِ تلك المدة] اهـ.
وقال العلامة الحَجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (4/ 413، ط. دار المعرفة): [وإن تراضيا على قسم المنافع، كدار منفعتها لهما، مثل دار وَقْف عليهما، أو مستأجرة، أو ملك لهما فاقتسماها مهايأة بزمان، بأن تُجعل الدار في يد أحدهما شهرًا أو عامًا ونحوه، وفي يد الآخر مثلها، أو بمكان كسكنى هذا في بيت والآخر في بيت ونحوه -جاز؛ لأنَّ المنافع كالأعيان] اهـ.
كما أخذ بذلك القانون المدني المصري، حيث نصَّ في المادة رقم (847) على أنه: [تكون قسمة المهايأة أيضًا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كلٌّ منهم لمدةٍ تتناسب مع حصته] اهـ.
ثانيًا: أَخْذُ الشريك (صاحب النوبة) أرباح المصنع عن مدة نوبته مع تحمُّله تبعات ونفقات التشغيل خلال هذه المدة، والحكم فيها ينبني على ما قرره الفقهاء في قسمة المنافع مهايأةً -كما في صورة ثمر الشجر ولبن البهائم- في حالة وجود جهالة أو ظهور التفاوت في الانتفاع بالعين الواقع عليها القِسمة، حيث نصوا على عدم المشروعية في ذلك، والتفاوت ظاهرٌ في مسألتنا؛ لأنه يترتب على تعاقب المناوبة في الانتفاع بين الشريكين تغيُّر حالة آلات المصنع وكفاءة معداته بسبب الاستغلال والتشغيل، خاصة إذا لم يُلاحَق ذلك بالصيانة الدورية والعناية المطلوبة، وكذا في حالة تفاوت الربح وعدم انضباطه قِلة وكثرة، كما أفاده العلامة المَرْغِينَاني في "الهداية" (4/ 336، ط. دار إحياء التراث العربي)، والعلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (3/ 499، ط. دار الفكر)، والعلامة الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (6/ 338، ط. دار الكتب العلمية)، والعلامة الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (6/ 553، ط. المكتب الإسلامي)، إلا أن المالكية قد أجازوا ذلك في غلة اليوم الواحد، لسهولة قِسمْة الغلة حينئذٍ.
ورغم تقرير هذا الحكم بمنع التعامل في الصور التي تتحقق فيها هذه القِسمة من حيث الأصل، إلا أن فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قد ذهبوا إلى تصحيح هذه المعاملة جريًا على اعتبار أنَّ التفاوت والتفاضل في الربح والغلة من باب هبة الدَّين كما عبَّر الحنفية، أو من قَبِيل المِنْحَة والإباحة لا القِسمة كما عبَّر الشافعية والحنابلة.
قال العلامة بدر الدِّين العَيْنِي في "البناية" (11/ 473، ط. دار الفكر): [وفي "الفتاوى الصغرى": بقرة بين اثنين تواضعَا على أن تكون عند كلِّ واحدٍ منهما خمسة عشر يومًا يحلب لبنها، فهذه مهايأة باطلة، ولا يحل فضلُ اللبن لأحدهما، وإن جعلَا في حِلٍّ أن يَسْلك صاحبُ الفضلِ فضلَه ثم جعله صاحبُه في حِلٍّ فحينئذ يحل؛ لأنَّ الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلم يجز، والثاني: هبة الدَّين، وإنه يجوز، وإن كان مشاعًا، ونقله عن قسمة "الواقعات"] اهـ.
قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (6/ 338): [طريق مَن أراد ذلك: أن يبيح كلٌّ منهما لصاحبه مدة، واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك] اهـ.
وقال العلامة الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (6/ 553): [طريقه: أن يبيح كلُّ واحدٍ منهما نصيبه لصاحبه في المدة التي تكون بيده، ويكون من باب المنحة والإباحة لا القسمة] اهـ.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا اتفاق الشريكين في الملكية الشائعة بينهما (المصنع في مسألتنا) على أن يقوم كلُّ واحدٍ منهما مناوبةً لمدة سَنَة مع تخصيص الأرباح المعتادة طول هذه السَّنَة لصاحب النَّوبَة، ويغتفر تفاوت الربح في المناوبات بينهما ما داما قد اتفقَا وتراضيَا على بذل الانتفاع وإباحة نصيبِ كلٍّ منهما للآخر ومَنْح ربحه له في مدة نوبته، على أن يُراعى قيام صاحب النوبة بما تتطلبه الآلات وأدوات التشغيل من صيانة وعناية وبحسب ما يقرره المتخصصون، وما يتفق الشريكان عليه بشأن ذلك، وأن يكون هذا الاتفاق من قبيل تنظيم الانتفاع بالمصنع -محل الملكية الشائعة- ولا يمس حالة الشيوع، وألَّا يأتي أحد الشريكَين بأمرٍ من شأنه تقييد حقوق شريكه الآخر حينما تأتي مدته في المناوبة للانتفاع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.
كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟
هل يجوز الاستفادة من غير المسلم في مجال عمله والثناء عليه، وتقليده والرغبة في أن أصير مثله في أعماله؟ حيث دار حديث بيني وبين أحد الأصدقاء فقال: إن هذا مخالف لمبدأ الولاء والبراء. فما مدى صحة ذلك؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في نصوص الشرع من الحث على العمل والسعي في طلب الرزق.
يقول السائل: نرجو منكم بيان مدى حرمة التنمر على الغير شرعًا وخطورته اجتماعيًّا.
سائل يسأل عن كيف تكون تربية الطفل الصغير على الإيمان الصحيح وغرس الأخلاق الحسنة في نفسه؟
جمعية ومنظمة مصرية أهلية مشهرة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.
وحيث إن الجمعية تمارس العديد من الأنشطة التي تتلخص في الآتي:
أولًا: دُور رعاية الأيتام، حيث تقوم الجمعية برعاية الأيتام الأسوياء والمعاقين، ويقوم على رعايتهم أمهات بديلات ومجموعة متكاملة من المشرفين.
ثانيًا: دار ضيافة مرضى الأورام، حيث تقدم خدماتها للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية ممن يتلقون العلاج، وتستضيف الدار المريض والمرافق.
ثالثًا: المساعدات الإنسانية المتمثلة في: زواج اليتيمات بتقديم مساعدات عينية ومساعدات نقدية للحالة المستفيدة، ومساعدات نقدية شهرية لغير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر دخل، وتبرعات عينية من الأثاث المنزلي للفقراء، وسداد مصروفات المدارس للأيتام، وتوزيع أجهزة لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات المصرية.
رابعًا: الأنشطة الصحية، ومنها: عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للمرضى غير القادرين، وعمليات العيون للمرضى من المحافظات المختلفة من مختلف الأعمار في كبرى المستشفيات المتخصصة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وكراسي متحركة، وتوفير السماعات الطبية للمرضى غير القادرين، وتوفير الأدوية المستمرة بصفة شهرية للمرضى غير القادرين.
خامسًا: المشروعات التنموية تحت شعار (اكفُل قريةً فقيرة)، ومنها: مشروع تسليم رؤوس المواشي للأرامل والأُسر الأكثر احتياجًا في القرى المختلفة، شاملة التغذية لمدة سنة ونصف، والتأمين، ومشروع تسليم الأكشاك (الكشك شامل الثلاجة والبضاعة) إلى الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأُسر الأكثر احتياجًا، وإعادة إعمار ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر فقرًا، وذلك عن طريق بناء دورات مياه، وتعريش أسقف المنازل، وإضافة مواد عازلة للأسقف، وتركيب أبواب وشبابيك، ومحارة داخلية، وسيراميك للأرضيات، وتزويد هذه المنازل بالأثاث الخشبي والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وإقامة محطات تنقية المياه في القرى التي لا يوجد بها مصادر لمياه الشرب النقية لخدمة أهالي القرية بالمجان، وحفر آبار مياه في المناطق الصحراوية لخدمة أهالي المنطقة، وتوصيل كهرباء إلى المنازل التي لا يوجد بها كهرباء، والمساهمة في بناء واستكمال المساجد، وتأسيس المعاهد الأزهرية في المحافظات، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين.
سادسًا: الأنشطة الموسمية، وتتمثل في الآتي: توزيع كرتونة رمضان سنويًّا على الأُسر الأكثر احتياجًا، وذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأُسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع البطاطين في موسم الشتاء على الأُسر الأكثر احتياجًا، وقوافل الخير الأسبوعية للجمعيات الصغيرة (معارض ملابس مجانًا في الجامعات والمدارس، وتوزيع مواد تموينية).
سابعًا: مستشفى لعلاج الأورام، حيث تقوم الجمعية بالإشراف على تمويل المستشفى بالمجان، ويهدف ذلك المستشفى إلى تقديم خدمات طبية متميزة طبقًا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية في العالم، ليكون هدية إلى أهلنا مرضى السرطان في صعيد مصر.
فهل تعد هذه الأنشطة سالفة الذكر ضمن مصارف الزكاة؟