حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

تاريخ الفتوى: 10 أكتوبر 2023 م
رقم الفتوى: 8036
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

هل يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أثناء نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟ فهناك امرأةٌ طَهُرَت مِن الحيض في نهار رمضان، وكانت تأكل وتشرب قبل أن تَطْهُر، فهل يجب عليها الإمساكُ بقية اليوم عن الطعام والشراب بعد أن طَهُرَت؟

لا يجب على المرأة التي طَهُرَت مِن حيضها في نهار رمضان أن تُمسِك بقية يومها، ويجوز لها الأكل والشرب بقية هذا اليوم؛ لأن الصيام لَم يجب في حقها ابتداءً، فإنْ أمسَكَت فلا حرج عليها، ويُستحب لها إذا اختارت عدم الإمساك أن تُخفي فِطْرَها عمَّن ليس له عِلمٌ بعُذرها.

المحتويات

التخفيف على المرأة الحائض في بعض العبادات

لَمَّا كان الحيضُ أمرًا مكتوبًا على النساء وخارجًا عن إرادتهن، فقد خفَّف اللهُ سبحانه وتعالى عنهن جملةً مِن العبادات البَدَنية التي لا تتناسب مع هذا الحدث، كالصلاة والصيام ونحو ذلك مِن العبادات.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة حال كونها حائضًا لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي حيضُها.

قال الإمام ابن حَزْم في "مراتب الإجماع" (ص: 23، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها] اهـ.

هل يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أثناء نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟

مِن ثَمَّ فإذا حَرُمَ عليها الصوم لعذر الحيض، فإنه يباح لها الأكل والشرب في أيِّ وقتٍ شاءت أثناء النهار، وإذا طَهُرَت في بعض اليوم فلا يجب عليها أن تُمسِك عن الطعام والشراب بقية هذا اليوم، بل لا يُستَحب لها ذلك كما هو مذهب المالكية، ووافَقَهُم بعضُ فقهاءِ الحنفيةِ، والشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، في عدم وجوب الإمساك بقية اليوم، إلا أنهم استَحَبُّوه لها؛ لحرمة شهر رمضان الكريم، ولا يلزمها ذلك؛ لأنها أفطَرَت لعذر، ولأجْل ذلك إنْ أرادَت أن تأكل أو تشرب فإنها يجوز لها ذلك شرعًا ولا شيء عليها؛ لأن الصيام لَم يجب في حقها في أول اليوم لعذر الحيض الذي يَحرُم معه الصوم، ومع ذلك تُنصَحُ المرأةُ بأن تَسْتُرَ فِطرَها؛ رعايةً لحال مَنْ قد يراها مِن الصائمين، وحفظًا لنفسها مِن التهمة مِن قِبَل مَن لا يَعرف حالَها وعُذْرَهَا في نهار رمضان.

قال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "العناية" (2/ 363، ط. دار الفكر): [إذا طَهُرَت في بعض النهار فَلْتَدَعِ الأكلَ والشربَ، وهذا أمرٌ أيضًا، وقال بعضُهم: هو على الاستحباب، ذكره محمد بن شجاع؛ لأنه مُفْطِرٌ، فكيف يجب عليه الكَفُّ عن المفطرات] اهـ.

وقال في "منحة السلوك" (ص: 274، ط. أوقاف قطر): [(ومَن أَسْلَمَ، أو بَلَغَ، أو طَهُرَت الحائضُ، أو أفاقَ، أو قَدِمَ مِن سفرٍ، أو بَرِئَ مِن مرضٍ، أو أفطر خطأً أو عمدًا -أَمْسَكَ بقية يومه) تشبُّهًا بالصائمين، واختلفوا في هذا الإمساك، فقيل: مستحب، وقيل: واجب] اهـ.

وقال الإمام اللَّخْمِي المالكي في "التبصرة" (2/ 767، ط. أوقاف قطر): [وإن أصبَحَت امرأةٌ طاهرًا فحاضت، أو حائضًا فطَهُرَت، لَم تُمسِك بقية يومها ذلك] اهـ.

وقال الإمام عَلِيُّ بن خَلَفٍ المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 445، ط. دار الفكر): [(وإذا قَدِمَ المسافر) مِن سفره نهارًا حالة كونه (مفطرًا، أو طَهُرَت الحائضُ نهارًا فـ) يُباح (لهما الأكل في بقية يومهما) ولا يُستحب لهما الإمساك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 257، ط. دار الفكر): [إذا طَهُرَت في أثناء النهار يُستحب لها إمساك بقيته ولا يلزمها... هذا هو المذهبُ، وبه قطع الجمهور، ونَقَل إمامُ الحرمين وغيرُه اتفاقَ الأصحاب عليه] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (3/ 145-146، ط. مكتبة القاهرة): [فأما مَن يباح له الفطر في أول النهار ظاهرًا وباطنًا، كالحائض والنفساء... ففيهم روايتان... والثانية: لا يلزمهم الإمساك] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجب على المرأة المذكورة التي طَهُرَت مِن حيضها في نهار رمضان أن تُمسِك بقية يومها، ويجوز لها الأكل والشرب بقية هذا اليوم؛ لأن الصيام لَم يجب في حقها ابتداءً، فإنْ أمسَكَت فلا حرج عليها، ويُستحب لها إذا اختارت عدم الإمساك أن تُخفي فِطْرَها عمَّن ليس له عِلمٌ بعُذرها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صيام من كان في بلد غير إسلامي برؤية بلد إسلامي مجاور؟ فأنا أعيش في بلد ذي أقلية مسلمة، ولا أعرف كيفية رؤية الهلال، ولا يوجد عندنا هيئة رسمية لذلك الشأن، لكن هناك بعض الناس يجتهدون في رؤية الهلال، وتختلف أقوالهم كل عام في ثبوت رؤية الهلال وعدم ثبوته، ويجاورنا بلد إسلامي، وبه مؤسسة إفتائية رسمية تقوم باستطلاع هلال شهر رمضان الكريم وتصدر بيانًا بذلك، فهل يجوز لمن يعيشون في مثل بلدنا أن يصوموا بناء على رؤية ذلك البلد الإسلامي المجاور حسمًا للخلاف الموجود في تلك البلد، أو يجب عليهم أن يصوموا برؤية بلدنا؟


ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟ حيث إن الرجل عاد مِن سفره إلى بيته في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك قبل الفجر بوقتٍ قليل، فهل يجب عليه صيام هذا اليوم الذي وَصَل فيه أو يُرخَّص له الفطر؟


ما حكم صيام مَنْ يقضي نهاره نائمًا ولا يستيقظ إلا للصلاة فقط حتى أذان المغرب؟


ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الشك؟


هل يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يمسك بقيته؟


هل التدخين في نهار رمضان من المفطرات؟ حيث إن أحد أصدقائي قد ابتلي بالتدخين، وقد اقترب دخول شهر رمضان الكريم، ويشق عليه الصيام بسبب امتناعه عن التدخين طوال النهار، لكنه يصوم ويمتنع عن التدخين، وقد سمع أحد الناس يقول: إن دخان السجائر لا يفطر، بخلاف دخان الشيشة فإنه يفطر، وقد سألني عن مدى صحة هذا الكلام، فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي في تلك المسألة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يوليو 2026 م
الفجر
4 :24
الشروق
6 :6
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :26