حكم حضور خطبة العيد والاستماع إليها

تاريخ الفتوى: 24 أكتوبر 2023 م
رقم الفتوى: 8037
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم حضور خطبة العيد والاستماع إليها

هل يجب على مَن يصلي العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟

أجمع الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيد، وإنما هي سُنَّةٌ يستحب حضورها لمن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه، لكنه خلاف الأَوْلَى.

أما الاستماع والإنصات إلى الإمام لمن حَضَرها فهو واجبٌ في المعتمد عند الحنفية، كما هو الحال في الإنصات لخُطبة الجمعة، واختلف فيه فقهاء المالكية بين الوجوب وعدمه، وغيرُ واجبٍ عند الشافعية والحنابلة لكنه خلاف الأَوْلَى، وَكَرِهَهُ الإمام الشافعي.

المحتويات

 

حكم خطبة صلاة العيد

اتَّفَقَ الفقهاءُ على أنَّ الخُطْبَةَ في العيدين ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيدين، وإنما هي سُنَّةٌ فيهما. ينظر: "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 175، ط. دار الفكر)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (1/ 466، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (2/ 493، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 287، ط. مكتبة القاهرة).

ودليل سُنِّيَّتِهَا: ما جاء عن عبد الله بن السَّائِبِ رضي الله عنه قال: حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

قال الإمام أبو جعفر الطَّحَاوِي في "شرح مشكل الآثار" (9/ 359، ط. مؤسسة الرسالة) عقب ذكره الحديثَ المذكور: [فَعَقَلْنَا بما في هذا الحديث مِن إطلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن شاء مِن المُصَلِّين معه تلك الصلاة الانصراف قبل حضور خُطبته بعدها: أنَّ الخُطبة للعيد ليست كالخُطبة للجمعة في الجلوس لها، والاستماع إليها] اهـ.

هل يجب حضور خطبة العيد والاستماع إليها؟ ومذاهب الفقهاء في ذلك

على الرغم مِن اتفاق الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيدين ليست كخُطبة الجمعة، وذلك مِن حيث عدم وجوبها في العيدين، وصحة صلاة العيد بدونها، بخلاف خُطبة الجمعة، إلا أنهم اختلفوا في حكم حضورها، والإنصات لها لمن حَضَرها.

مذهب السادة الأحناف في هذه المسألة

ذهب الحنفية إلى أنَّ خُطبة العيد سُنَّةٌ يُستحب حضورها، ويجب على مَن حَضَرها الاستماعُ والإنصاتُ إليها كإنصاته في خطبة الجمعة؛ لأنها "إنما شُرعَت لتعليم ما يجب إقامته في هذا اليوم مِن صدقة الفطر أو الأضحية، وإنما يَحصُل التعليم بالاستماع والإنصات"، كما قال الإمام برهان الدين ابن مَازَه في "المحيط البرهاني" (2/ 100، ط. دار الكتب العلمية).

قال الإمام بدر الدين العَيْنِي في "البناية" (3/ 95، ط. دار الكتب العلمية) في بيان شروط الجمعة والعيدين: [ويشترط لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخُطبة، فإنها شرطٌ في الجمعة لا تجوز الصلاة بدونها، مستحبة في العيد تجوز صلاة العيد بدونها، لكن تُنسب إلى الإساءة بتركها السُّنَّة] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 110، ط. دار الكتب العلمية): [يجب الاستماع لسائر الخطب، كخطبة نكاح، وخطبة عيد، وَخَتْمٍ على المعتمد] اهـ.

مذهب المالكية في هذه المسألة

ذهب المالكية إلى أنَّ حضور الخطبة سُنَّةٌ، واختلفوا في الإنصات لها، فبعضُهم قال بوجوب الإنصات كالجمعة، وبعضُهم قال بأنها ليست كالجمعة في الإنصات، ونُقل عن الإمام مالكٍ استحبابُ الإنصات.

قال الإمام ابن الحَاجِّ في "المدخل" (2/ 284، ط. دار التراث): [السُّنَّةُ ألَّا ينصرف بعد الصلاة حتى يفرغ الإمامُ مِن خُطبته وإن كان لا يسمعها، كما تقدم في الإنصات لخُطبة الجمعة] اهـ.

وقال الإمام ضياء الدين خليل بن إسحاق في "التوضيح" (3/ 8، ط. مركز نجيبويه): [والخُطَبُ ثلاثة أقسام: قِسمٌ يُنصت فيه وهو خطبة الجمعة، وقِسمٌ لا يُنصت فيه وهو خُطَبُ الحج كلُّها، وقِسمٌ اختُلف فيه، وهو خُطَبُ العيدين والاستسقاء، واستَحَب مالكٌ الإنصاتَ فيهما] اهـ.

مذهب الشافعية في هذه المسألة

ذهب الشافعية إلى استحباب حضورها والاستماع إليها، فإنْ تَرَكها أو تَرَك الاستماعَ إليها كُرِهَ له ذلك.

قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 23-24، ط. دار الفكر): [ويُستحب للنَّاسِ استماعُ الخُطبة، وليست الخُطبة ولا استماعُها شرطًا لصحة صلاة العيد، لكن قال الشافعي: لو تَرَك استماع خُطبة العيد أو الكُسوف أو الاستسقاء أو خُطب الحج، أو تَكَلم فيها، أو انصَرَف وتركها -كَرِهْتُهُ، ولا إعادة عليه] اهـ.

مذهب الحنابلة في هذه المسألة

ذهب الحنابلة إلى أنها سُنَّةٌ لا يجب حضورها ولا الاستماع إليها، وإنما يُستحب لها الحضور، وفي الإنصات لها روايتان: إحداهما: يجب كالجمعة، والثانية: لا يجب؛ لأنها سُنَّةٌ كسائر السُّنن.

قال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة [ت: 620هـ] في "المغني" (2/ 287) في الكلام عن أحكام خُطبة العيد: [والخُطبتان سُنَّةٌ، لا يجب حضورها ولا استماعها... وإنما أُخِّرَت عن الصلاة -والله أعلم- لأنها لَمَّا كانت غير واجبة جُعِلَت في وقتٍ يَتمكن مَن أراد تَرْكَها مِن تَرْكِها، بخلاف خُطبة الجمعة، والاستماع لها أفضل] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين ابن قُدَامَة [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (2/ 246، ط. دار الكتاب العربي): [ذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ في وجوب الإنصات لها روايتين: إحداهما: يجب كالجمعة، والثاني: لا يجب؛ لأنَّ الخُطبة غير واجبة، فلَم يجب الإنصاتُ لها كسائر السُّنن والأذكار] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيد، وإنما هي سُنَّةٌ يستحب حضورها لمن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه، لكنْ يكون مسيئًا بتركه السُّنَّةَ كما هو مذهب الحنفية، وعند الشافعية يُكره له ذلك، ولا شيء عليه عند الحنابلة وإن كان الأَوْلَى عندهم عدمُ التَّرْك.

أما الاستماع والإنصات إلى الإمام لمن حَضَرها فهو واجبٌ في المعتمد عند الحنفية، كما هو الحال في الإنصات لخُطبة الجمعة، واختلف فيه فقهاء المالكية بين الوجوب وعدمه، وغيرُ واجبٍ عند الشافعية والحنابلة لكنه خلاف الأَوْلَى، وَكَرِهَهُ الإمام الشافعي.

وفي واقعة السؤال: فإنَّه يُستحب لمن صلى العيد مع الإمام أن يجلس عقب صلاته لحضور خطبة العيد والاستماع إليها، فإذا تركها وانصرف، فقد أجزأته الصلاة ولا شيء عليه، لكنه خلاف الأَوْلَى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الخروج من صلاة الفريضة بسبب مدافعة الأخبثين؟ فقد كنت على سفر، وفي الطريق توقفت السيارة في مكان للاستراحة، ونزل الركاب لأداء الصلاة، وكنت أشعر بأني أريد الذهاب لقضاء حاجتي، لكن أجَّلت ذلك بسبب الزحام على دخول الحمامات، ودخلت المسجد لأدرك صلاة الفريضة في جماعة، وأثناء الصلاة لم يكن في مقدرتي التحمُّل في دفع حاجتي، وذهب خشوعي في الصلاة بالكلية، فخرجت مضطرًّا من الصلاة، وذهبت للحمام؟


سألت امرأة قالت: إنه يلازمها الشك كثيرًا منذ ثلاث سنوات في وضوئها أثناء الوضوء وبعده، في الصلاة وخارجها، مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كما أنها تشك أيضًا في صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها، وطلبت معرفة الحكم الشرعي فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتها صحيحة.


سائل يسأل عن فضل البدء بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلّ ما يهمّ المسلم من أمور الدنيا والآخرة؟


ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟


ما حكم قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة؟


نرجو منكم الرد على دعوى أن الزيادة في ألفاظ التكبير في صلاة العيد بدعة؛ حيث دار نقاش بيني وبين بعض الناس في أحد المساجد وقال: إنَّ الزيادة في ألفاظ التكبير بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بدعة وليس من الدين. فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :13