حكم ترك طواف الوداع للحائض

تاريخ الفتوى: 15 يناير 2024 م
رقم الفتوى: 8240
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم ترك طواف الوداع للحائض
🎧 استمع إلى الفتوى

ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ فهناك سائلة تسأل وتقول: جاءتني العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم أتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فهل عليَّ شيء؟ حيث أخبرني بعض الحجاج بضرورة توديع البيت، وبأن ترك طواف الوداع يلزمه دم، فهل هذا صحيح؟

ما دامت المرأة المذكورة قد جاءتها العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض -فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ؛ لأنه ليس على الحائض طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا.

المحتويات

 

مذاهب الفقهاء في حكم طواف الوادع

طواف الوداع من شعائر الحج، وهو الطواف الذي يقوم به الحاجُّ بعد انتهائه من المناسك، وعزمه الخروج من مكة، مختتمًا به أفعال الحج، ليكون الطواف آخرَ عهده بالبيت؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَنْفِرْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم.

وسُمِّيَ بالوداع لأنه يُودَّعُ به البيت الحرام؛ ولذلك نصَّ جماعة من العلماء على أن طواف الوداع إنَّما يكون للآفاقي المسافر دون المكي وأهل الحرم، ودون الآفاقي الذي نوى الإقامة؛ لانتفاء معنى الوداع في حقهم؛ إذ الوداع إنَّما يكون من المفارق، لا من الملازم؛ كما قال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 403، ط. مكتبة القاهرة). ويُسمَّى أيضًا بطواف الصَّدر؛ لصدوره عنه أي رجوعه.

وطواف الوداع واجب عند الحنفية والحنابلة في الأصح وفي الأظهر عند الشافعية، يلزم بتركه دم، وسنة عند المالكية، وهو مذهب داود وابن المنذر ومجاهد في رواية عنه، وقول ثانٍ عند الشافعية والحنابلة، لا يلزم بتركه دم؛ فمن تركه لا شيء عليه، وحجه صحيح، غير أنه قد فاتته الفضيلة، وهذا هو المختار للفتوى. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (4/ 34- 35، ط. دار المعرفة)، و"إرشاد السالك" لابن فرحون (1/ 471، ط. مكتبة العبيكان): و"الأم" للإمام الشافعي (2/ 197، ط. دار المعرفة)، و"التنبيه" للشيرازي (ص: 79، ط. عالم الكتاب)، و"المجموع" للنووي (8/ 253- 284، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 403-404)، و"الفروع" لابن مفلح (6/ 70، ط. مؤسسة الرسالة).

حكم ترك طواف الوداع للحائض

قد اتفق الفقهاء -سواء القائلون بالوجوب أو بالسنية- على أن الحائض ليس عليها وداعٌ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حُييّ -زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم- بعد ما أفاضت، قالت عائشة: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَلْتَنْفِرْ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وقد نقل الإمام النووي الاتفاق على ذلك، حيث قال في "المجموع" (8/ 284،): [مذهبنا: أنه ليس على الحائض طواف الوداع، قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم: مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم] اهـ.

وقال الإمام الجصاص الحنفي في "شرح مختصر الطحاوي" (2/ 542، ط. دار البشائر الإسلامية): [وللحائض أن تترك طواف الصدر، وتخرج ولا شيء عليها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر صفية رضي الله عنها أن تنفر قبل أن تطوف للصدر، ولم يوجب عليها شيئًا] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 378، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ولا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع البيت بالطواف سبعا؛ فإن ذلك سنة ونسك لا يسقط إلا عن الحائض وحدها] اهـ.

وقال الإمام الرافعي في "العزير شرح الوجيز" (3/ 448، ط. دار الكتب العلمية): [ليس على الحائض طواف الوداع؛ "لأن صفية رضي الله عنها حاضت فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن تنصرف بلا وداع"] اهـ.

وقال شرف الدين أبو النَّجَا الحَجَّاوِي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 395، ط. دار المعرفة): [ولا وداع على حائض ونفساء] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه ليس على الحائض طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا، وذلك على المختار للفتوى من كون طواف الوداع سنة لا يلزم بتركه شيء.

وفي واقعة السؤال: فما دامت المرأة المذكورة قد جاءتها العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض -فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الإحرام بالعمرة على العمرة؟ فقد أحرمتُ بعمرة وقبل أن أُتِمَّ مناسكها أحرمتُ بعمرةٍ أخرى عليها، فهل أكون مُحْرِمًا بعمرتين، أم إحداهما تكون لغوًا؟


حججتُ حجَّ تمتعٍ وطفتُ طوافَ الإفاضة في نهاية الحج وسعيتُ، ولكن نسيتُ التقصير. فهل عليَّ فدية؟


رجلٌ عزم على الحجِّ هذا العام، فما كيفية التلبية الصحيحة؟ وما وقتها؟ وما فضلها؟


ما حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.


زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر.
فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟


سائل يقول: قامت والدتي بتقديم أوراق الحج قبل وفاة والدي، وبعد الوفاة حصلت على التأشيرة الخاصة بالحج، وقامت بدفع الرسوم، ولن تستطيع استردادها حال عدم ذهابها، مع العلم أنَّ والدي لم يمانع من سفرها إلى الحج؛ فما حكم خروجها لأداء الحج أثناء العدة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19