حكم ترك طواف الوداع للحائض

تاريخ الفتوى: 15 يناير 2024 م
رقم الفتوى: 8240
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم ترك طواف الوداع للحائض

ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ فهناك سائلة تسأل وتقول: جاءتني العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم أتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فهل عليَّ شيء؟ حيث أخبرني بعض الحجاج بضرورة توديع البيت، وبأن ترك طواف الوداع يلزمه دم، فهل هذا صحيح؟

ما دامت المرأة المذكورة قد جاءتها العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض -فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ؛ لأنه ليس على الحائض طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا.

المحتويات

 

مذاهب الفقهاء في حكم طواف الوادع

طواف الوداع من شعائر الحج، وهو الطواف الذي يقوم به الحاجُّ بعد انتهائه من المناسك، وعزمه الخروج من مكة، مختتمًا به أفعال الحج، ليكون الطواف آخرَ عهده بالبيت؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَنْفِرْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم.

وسُمِّيَ بالوداع لأنه يُودَّعُ به البيت الحرام؛ ولذلك نصَّ جماعة من العلماء على أن طواف الوداع إنَّما يكون للآفاقي المسافر دون المكي وأهل الحرم، ودون الآفاقي الذي نوى الإقامة؛ لانتفاء معنى الوداع في حقهم؛ إذ الوداع إنَّما يكون من المفارق، لا من الملازم؛ كما قال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 403، ط. مكتبة القاهرة). ويُسمَّى أيضًا بطواف الصَّدر؛ لصدوره عنه أي رجوعه.

وطواف الوداع واجب عند الحنفية والحنابلة في الأصح وفي الأظهر عند الشافعية، يلزم بتركه دم، وسنة عند المالكية، وهو مذهب داود وابن المنذر ومجاهد في رواية عنه، وقول ثانٍ عند الشافعية والحنابلة، لا يلزم بتركه دم؛ فمن تركه لا شيء عليه، وحجه صحيح، غير أنه قد فاتته الفضيلة، وهذا هو المختار للفتوى. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (4/ 34- 35، ط. دار المعرفة)، و"إرشاد السالك" لابن فرحون (1/ 471، ط. مكتبة العبيكان): و"الأم" للإمام الشافعي (2/ 197، ط. دار المعرفة)، و"التنبيه" للشيرازي (ص: 79، ط. عالم الكتاب)، و"المجموع" للنووي (8/ 253- 284، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 403-404)، و"الفروع" لابن مفلح (6/ 70، ط. مؤسسة الرسالة).

حكم ترك طواف الوداع للحائض

قد اتفق الفقهاء -سواء القائلون بالوجوب أو بالسنية- على أن الحائض ليس عليها وداعٌ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حُييّ -زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم- بعد ما أفاضت، قالت عائشة: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَلْتَنْفِرْ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وقد نقل الإمام النووي الاتفاق على ذلك، حيث قال في "المجموع" (8/ 284،): [مذهبنا: أنه ليس على الحائض طواف الوداع، قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم: مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم] اهـ.

وقال الإمام الجصاص الحنفي في "شرح مختصر الطحاوي" (2/ 542، ط. دار البشائر الإسلامية): [وللحائض أن تترك طواف الصدر، وتخرج ولا شيء عليها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر صفية رضي الله عنها أن تنفر قبل أن تطوف للصدر، ولم يوجب عليها شيئًا] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 378، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ولا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع البيت بالطواف سبعا؛ فإن ذلك سنة ونسك لا يسقط إلا عن الحائض وحدها] اهـ.

وقال الإمام الرافعي في "العزير شرح الوجيز" (3/ 448، ط. دار الكتب العلمية): [ليس على الحائض طواف الوداع؛ "لأن صفية رضي الله عنها حاضت فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن تنصرف بلا وداع"] اهـ.

وقال شرف الدين أبو النَّجَا الحَجَّاوِي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 395، ط. دار المعرفة): [ولا وداع على حائض ونفساء] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه ليس على الحائض طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا، وذلك على المختار للفتوى من كون طواف الوداع سنة لا يلزم بتركه شيء.

وفي واقعة السؤال: فما دامت المرأة المذكورة قد جاءتها العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض -فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ماحكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟ فلو سمحت أريد أن أستفسر: إذا توضأت لصلاة الفجر، وبعدها وضعت ماكياجًا على وجهي وأردت الوضوء لصلاة الظهر، فهل يجوز أن أتوضأ وأنا أضع المكياج، أم عليَّ مسحه كاملًا ومِن ثَمَّ الوضوء؟ ونفس السؤال بالنسبة لطلاء الأظافر.


سائل يقول: قامت والدتي بتقديم أوراق الحج قبل وفاة والدي، وبعد الوفاة حصلت على التأشيرة الخاصة بالحج، وقامت بدفع الرسوم، ولن تستطيع استردادها حال عدم ذهابها، مع العلم أنَّ والدي لم يمانع من سفرها إلى الحج؛ فما حكم خروجها لأداء الحج أثناء العدة؟


ما حكم كشف عيون النساء بحيث يظهر بعض الخد؟


ما حكم تصويت النساء في مجلس شورى لمسجد؟ حيث تم إنشاء مجلس شورى لمسجد إحدى الجامعات بالمملكة المتحدة، ويضم بعض النساء العربيات والإنجليزيات، والقرارات تؤخذ في المجلس بالتصويت، فهل يجوز تصويت النساء في هذا المجلس، أم لا يجوز إلا أخذ أصوات الرجال؟


ما حكم الاقتراض من أجل تأدية فريضة الحج؟


ما حكم منع الزوج أقارب زوجته من زيارتها؛ فأنا أعرض لفضيلتكم أن لي زوجة، ولها جدة من أمها، وخالتان، وخال، وأولاد خالاتها، وفي كل يوم يحضرون بمنزلي ويكلمونها بكلام مفاده معاشرتي بالسوء، وذلك لأني طالما تكلموا معي في وجودي معهم بمحل سكنهم، ولعدم لياقته لسكنتي أجبتهم بالرفض، ثم في مساء يوم الثلاثاء 30 أبريل سنة 1907م حضر خالها فوجدني أتكلم مع والدها في شأن ذلك، ورجوته بعدم دخول هؤلاء الأشخاص بمنزلي، فما كان من خالها المذكور إلا أنه تهور علي وشتمني، وأخذ ابنة أخته الزوجة المذكورة أمام والدها وخرج من منزلي، وحيث إن من الواجب علي معرفة ما إذا كان لهم الحق في زيارتها من عدمه، أو لخالها الحق في أخذها من منزلي حال وجود والدها أم لا؟ بناء عليه ألتمس من فضيلتكم إفتائي عما إذا كان لهم الحق في زيارتها أم لا؟ وتوضيح الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه. مع إفتائي أيضًا عما إذا كان لخالها أن يأخذها بمنزله، أو له حق في أخذ شيء من الأشياء تعلقها أم لا؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك بالكيفية الواجب اتباعها شرعًا لتنفيذها بالقوة حسب الأصول المتبعة في الشرع والسياسة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :46
الظهر
11 : 52
العصر
2:40
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :22