ما حكم صيام المرأة عند انقطاع حيضها مع عدم التيقن من الطهر قبل الفجر؟ لأن امرأة كان عليها الحيض في رمضان، ثُمَّ في أثناء الشهر انقطع الدَّمُ، ولم تلتفت إليه إلَّا بعد طلوع الفجر، ولم تتيقَّن هل حَصَل النَّقَاءُ من الحيض وانقطاعُ الدَّمِ قبل الفجر أو بعده، فَنَوَتْ صيام هذا اليوم على أنَّه إِنِ انقطع الدَّم قبل الفجر فالصيام صحيحٌ، ولو كان الانقطاعُ بعد الفجر فستقضي هذا اليوم بدلًا عن أيام حيضها، فهل هذا الصوم صحيحٌ؟
يجب الصوم على المرأة إذا ارتفع عنها الحيض وتيقَّنت مِن الطُّهْر قبل الفجر، وإن لم تتيقن وشَكَّت في حصول الطُّهْر قبل الفجر أو بعده، فيجب عليها الصوم لاحتمال أن الطهر حصل قبل الفجر، ووجب القضاء لاحتمال أن الطهر حدث بعد الفجر.
المحتويات
مِن المُتفق عليه شرعًا أَنَّ الحائض يَحْرُم عليها الصوم، وإنما يجب عليها الفِطْر، ويلزمُهَا القضاء في حال الطُّهر؛ لما وَرَد عن أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصيام، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ" أخرجه الترمذي والنسائي في "سننيهما".
قد اتَّفق الفقهاء أيضًا على أنَّ النَّقَاءَ مِن الحيض والنفاس والولادة شَرْطٌ مِن شروط صحة الصوم، فلا يصح من المرأة صوم حال حيضها أو نِفَاسِها. -يُنظر: "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السَّمَرقَندِي (1/ 350، ط. دار الكتب العلمية)، و"التاج والإكليل" للمَوَّاق (3/ 341، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإقناع" للخطيب الشربيني (1/ 235، ط. دار الفكر)، و"الكافي" لابن قدامة (1/ 434، ط. دار الكتب العلمية)- فإن زَال عن المرأة عُذر الحيض وتيقَّنت مِن الطُّهر قبل طلوع الفَجْر لزمها الصوم، فإن لم تتيقَّن من النَّقَاء وشكَّت في حصول الطُّهْر مِن عدمه وصَامَت مع الشك فلا يُجزئها صومها؛ وذلك لاشتراط الفقهاء في نية الصوم أن تكون جازمةً وسالمةً من التَّردُّد.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 411، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويجب) في الصوم (نية جازمة معينة)] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 479، ط. عالم الكتب): [ومَن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك) بأن شك هل يصوم أو لا؟ (أو) قصد بها (التردد في العزم) فلم يجزم بالنية (أو) التردد في (القصد) بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزمًا أو لا؟ قاله في شرحه (فسدت نيته)؛ لعدم جزمه بها] اهـ.
والسبب في احتياج نية الصوم إلى التعيين والجزم هو المنع مِن التَّردُّد والشَّك، حيث نصَّ الفقهاء كما ذُكِـر سابقًا على أَنَّ الجَزْم في نية صوم الفرض واجبٌ، فلا يجزئ الصوم مع التَّردُّد في النية.
بينما نصَّ المالكية في كتبهم على تلك الصورة بعينها وانتهوا فيها إلى وجوب الصوم والقضاء على مَن لم تتيقَّن مِن النَّقَاء وشكَّت في حصول الطُّهْر مِن عدمه قبل الفجر، أَمَّا وجوب الصوم لاحتمال حصول الطهر قبل الفجر، ووجوب القضاء لاحتمال الطُّهْر بعده.
قال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 247، ط. دار الفكر): [(ص) ومع القضاء إن شكت (ش) يعني: أَنَّ مَن شَكَّت هل رأت الطهر قبل الفجر أو بعده فإنه يجب عليها الصوم؛ لاحتمال طهرها قبله، والقضاء لاحتماله بعده] اهـ.
بل وقعَّد المالكية لمسلكهم هذا في تلك الصورة؛ فقد جاء في "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (3/ 1138-1139، ط. معهد البحوث الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى): [ومن "المدونة" قال مالك: وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أطهرت قبل الفجر أو بعده؟ فلتصم يومها ذلك، وتقضيه إذ لا يزول فرض بغير يقين، فأمرها بالقضاء خوفًا أن يكون طهرها بعد الفجر، وأمرها بالصوم خوفًا أن يكون طهرها قبل الفجر] اهـ.
بناء على ما سبق: فالنَّقَاء مِن الحيض شرطٌ لصحة الصوم، ومَن ارتفع عنها الحيض وتيقَّنت مِن الطُّهْر قبل الفجر لَزِمها الصوم، وإن لم تتيقن وشَكَّت في حصول الطُّهْر قبل الفجر أو بعده، فيجب عليها الصوم لاحتمال أن الطهر حصل قبل الفجر، ووجب القضاء لاحتمال أن الطهر حدث بعد الفجر، أخذًا بقول المالكية وهو الأحوط لأمر العبادة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: وجب عليَّ كفارة صيام شهرين متتابعين، فشرعتُ في صيامها من بداية شهر الله المحرم، واستمررت في الصيام في شهر صفر حتى أوشكتُ على الانتهاء من الشهرين، ثم وجدتُ أن مجموع الشهرين 59 يومًا؛ لأن أحد الشهرين كان 29 يومًا، ولا أدري هل عليَّ صيام يوم آخر بعد الشهرين لكي أتم 60 يومًا؟
ما المقصود بيوم الشك؟ وما حكم صيامه لمن عليه كفارة يمين؟
ما حكم وجود عماص العين بعد الانتهاء من الوضوء؟ وما حكم الوضوء إن لم أتخلص من إفرازات العين ووجدتها بعد الوضوء، فهل أعيد الوضوء مرة أخرى؛ لأنه يجب إزالة إفرازات العين قبل الوضوء، أم يكون الوضوء صحيحًا؟
ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟ فقد حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه؛ نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟
توفي زوجي عني، وعن بنته، ووالدته، وإخوته وأخواته الأشقاء، ولي مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه. فما نصيب كل وارث؟ وما الحكم الشرعي في مؤخر الصداق؟