ما التقدير المعاصر للمسافة التي يُشرع معها الترخص بقصر الصلاة الرباعية المكتوبة؟
مسافة السفر التي يُشرع معها الأخذ برخصة قصر الصلاة الرباعية المكتوبة -هي ثمانيةٌ وأربعون ميلًا بتقدير الفقهاء، وتبلغ بالتقدير المعاصر نحو (80.640) كيلومترًا تقريبًا، فمن شَرَع في سفرٍ تبلغ مسافتُه هذا المقدارَ أو أكثرَ شُرِع له الأخذ برخصة قصر الصلاة المكتوبة فيه.
المحتويات
اختصَّ اللهُ تعالى أمةَ الإسلام بجملةٍ من الرُّخَص والتخفيفات، رحمةً بعباده، وتيسيرًا عليهم، ورفعًا للحرج، ودفعًا للمشقة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6].
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 100، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ أي: مِن ضيقٍ.. وهي مما خصَّ الله بها هذه الأمَّة] اهـ.
وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 541، ط. دار ابن عفان): [رَفعُ الحَرَج عن المكلَّفين إنما هو مِن خصائص الشريعة الإسلامية الغَرَّاء، وهو مقصود الشارع في الكُلِّيَّات، فلا تَجِدُ كُلِّيَّةً شرعيةً مكلَّفًا بها وفيها حَرَجٌ كُلِّيٌّ أو أَكثَرِيٌّ البَتَّة] اهـ.
ومن القواعد الفقهية الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي: أن "المشقة تجلب التيسير".
قال الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 77، ط. دار الكتب العلمية): [قال العلماء: يتخرَّج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. واعلم أنَّ أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة: الأول: السَّفَر] اهـ.
ولذا شُرِعَ قَصرُ الصلوات المكتوبة للمسافر، حيث قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء: 101].
وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فقد أمِن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيكُم، فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ» أخرجه الإمام مسلم.
مشروعيةُ قصرِ الصلاة للمسافر إنما تُناطُ بمسافةِ السَّفر لا بالمشقَّةِ الحاصلةِ فيه؛ لانضباطِ المسافةِ دون المشقَّة، إذ المشقَّةُ تتفاوت باختلاف الأشخاص والأحوال، فإذا قصد المكلَّف سفرًا تبلغ مسافتُهُ حدَّ القصر شُرِع له التَّرخُّص به، لحِقَته مشقَّةٌ في السَّفر أو لم تلحقه.
قال الشيخ محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة في "تهذيب الفروق" (2/ 175، ط. عالم الكتب): [المشقة في السَّفَر لم يُنَط بها الحكم الذي هو قصر الصلاة؛ لعدم انضباطها؛ لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال، وإنما أُنيط بمسافة القصر] اهـ.
التقديرُ المعاصرُ لمسافةِ القصر يقتضي ابتداءً ضبطَ مقدارِ الذِّرَاع وفق المقاييس الحديثة، إذ عليه ينبني ما نُقِل عن الفقهاء من اختلافٍ في تحديد الأميال والفراسخ، ومن ثَمَّ تقديرُ مسافةِ السَّفر المبيحةِ لرخصة القصر.
والذراع بالتقدير المعاصر -على ما أثبتته التجارب العَمَليَّة المطابقة للواقع- يبلغ ثمانيةً وأربعين سنتيميترًا، كما في "المقادير الشرعية" للدكتور محمد نجم الدين الكردي (ص: 259).
لقد اختلف الفقهاء في تحديد مسافة السَّفَر التي تُشرَع عندها رُخصة القصر:
المعتمد عند الحنفية أنَّها قدر ما يقطعه المسافر في مسيرة ثلاثة أيام، سيرًا وسطًا بسير الإبل ومشي الأقدام، حتى لو قطع تلك المسافة في يومٍ واحد فقط -أو أقل- شُرِع له القصر.
قال شمسُ الأئمة السَّرَخسِي الحنفي في "المبسوط" (1/ 235، ط. دار المعرفة): [(وأقل ما يقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام) وفسَّرَه في "الجامع الصغير" بمشي الأقدام وسير الإبل، فهو الوسط؛ لأنَّ أعجل السير سير البريد، وأبطأ السير سير العجلة، وخير الأمور أوسطها] اهـ.
وقال الإمام فخر الدين الزَّيلَعي في "تبيين الحقائق" (1/ 209، ط. المطبعة الأميرية): [(من جاوز بيوت مصره مريدًا سيرًا وسَطًا ثلاثة أيام) أي: قدره مسيرة ثلاثة أيام، لا حقيقة السير فيها، حتى لو قطعه في يومٍ واحدٍ قَصَر] اهـ.
وقال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 123، ط. دار الفكر) في سياق حديثه عن تحديد مسافة القصر: [(قوله: على المذهب) لأنَّ المذكور في ظاهر الرواية اعتبار ثلاثة أيام، كما في "الحلية"، وقال في "الهداية": هو الصحيح؛ احترازًا عن قول عامَّة المشايخ من تقديرها بالفراسخ] اهـ.
وقدَّر الإمام ابن عابدين مسيرةَ الثلاثةِ أيَّامٍ -من أقصر أيَّام السنة في البلاد المعتدلة كالديار المصرية- بنحو عشرين ساعة وربع الساعة تقريبًا -كما في "رد المحتار" للإمام ابن عابدين (2/ 123)- والسير مدة هذا الزمن -على ما أثبتته التجربة- يقطع فيه المسافرُ نحوَ واحدٍ وثمانين كيلومترًا تقريبًا، وعليه تُقَوَّم مسافةُ القصر عند الحنفية على هذا التقدير، كما في "دليل المسافر" للعلامة أحمد بك الحسيني (ص: 27، ط. المطبعة الأميرية).
ومن الحنفية من قدَّرها بالفراسخ أيضًا، فقيل: أحد وعشرون فرسخًا، وقيل: ثمانية عشر فرسخًا، وقيل: خمسة عشر فرسخًا، والذي عليه الفتوى -عند مَن قدَّرها بالفراسخ- أنَّها ثمانية عشر فرسخًا؛ لأنَّها أوسط الأعداد.
قال الإمام برهان الدين بن مازه في "المحيط البرهاني" (2/ 23، ط. دار الكتب العلمية): [وعامَّة مشايخنا قدَّروه بالفراسخ أيضًا، واختلفوا فيما بينهم، بعضهم قالوا: أحد وعشرين فرسخًا، وبعضهم قالوا: ثمانية عشر فرسخًا، أدنى مدة السفر ثمانية عشر فرسخًا، وبعضهم قالوا: خمسة عشر، والفتوى على ثمانية عشر؛ لأنَّها أوسط الأعداد] اهـ.
وقدَّروا الفرسخَ بثلاثة أميال، والميل -على المشهور عندهم- أربعة آلاف ذراع، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عابدين (2/ 123)، بينما قدَّره الإمام محمد بن شُجَاع بما بين ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراعٍ إلى أربعة آلاف ذراعٍ، كما في "العناية شرح الهداية" للإمام أكمل الدين البَابَرتي (1/ 123، ط. دار الفكر).
وعلى اعتبار أنَّ الميل يُقَدَّر بثلاثة آلافٍ وخمسمائة ذراع، وكانت مسافة القصر عند من قال بالفراسخ من الحنفية هي ثمانيةَ عشرَ فرسخًا، والفرسخ ثلاثةُ أميال، فيكون المجموع أربعةً وخمسين ميلًا، وهي تساوي -باعتبار هذا التقدير- مائةً وتسعةً وثمانين ألف ذراع، والذراع بالتقدير المعاصر يبلغ ثمانيةً وأربعين سنتيميترًا، وعليه فتكون مسافة القصر بالتقدير المعاصر 90.720 كيلومترًا.
وعلى اعتبار أنَّ الميل يُقَدَّر بأربعةِ آلاف ذراع، فإنَّ مجموع أربعةٍ وخمسين ميلًا يبلغ مائتين وستة عشر ألفَ ذراع، وعلى اعتبار أنَّ الذراع يبلغ ثمانيةً وأربعين سنتيمترًا، تكون مسافةُ القصر بالتقدير المعاصر 103.680 كيلومترات تقريبًا.
بينما ذهب المالكية إلى تقدير مسافة القصر بستة عشر فرسخًا، وهي ثمانية وأربعون ميلًا، والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة على الصحيح.
قال الإمام أبو البركات الدَّردِير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 474، ط. دار المعارف): [مسافة القصر: ستة عشر فرسخًا، وثمانية وأربعون ميلًا، والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة على الصحيح] اهـ.
وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 49، ط. دار الكتب العلمية): [اختلف في الميل، وأصحُّ ما قيل فيه: ثلاثةُ آلاف ذراع وخمسمائة ذراع] اهـ.
وعليه فيكون طول الميل 168000 سنتيميترًا، أي: 1.68 كيلومترًا، فإذا كانت مسافةُ القصر ثمانيةً وأربعين ميلًا، كانت جملتها 8064000 سنتيميترًا، وهو ما يعادل: 80.64 كيلومترًا تقريبًا.
وأمَّا الشافعية فقد ذهبوا إلى تقديرها بأربعة بُرُد، والبريد أربعةُ فراسخ، فيكون المجموع ستَّةَ عشَرَ فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال، فالمجموع إذًا ثمانية وأربعون مِيلًا، ثم اختلفوا في حدِّ المِيل، فحدَّه الإمام النووي بستة آلاف ذراع، بينما ذهب متأخِّرو الشافعية إلى أنَّه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، موافقين في ذلك ما عليه المالكية.
قال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 322-323، ط. دار الفكر): [(ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين، وهو أربعة بُرُد، كلُّ بريدٍ أربعة فراسخ، فذلك ستة عشر فرسخًا).. وكلُّ فرسخٍ ثلاثة أميال هاشمية، فالمجموع ثمانية وأربعون ميلًا هاشمية، والميل ستَّة آلاف ذراع] اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (2/ 379-380، ط. المكتبة التجارية): [والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام، فهو ستة آلاف ذراع، كذا قالوه هنا، واعترض بأنَّ الذي صحَّحَه ابن عبد البر وهو ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة هو الموافق لما ذكروه في تحديد ما بين مكة ومنى، وهي ومزدلفة، وهي وعرفة، ومكة والتنعيم، والمدينة وقباء وأحد بالأميال] اهـ.
وقال الشيخ سليمان الجَمَل في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 599، ط. دار الفكر) في سياق حديثه عن تحديد مسافة قصر الصلاة: [البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كما صححه ابن عبد البر، وهو الموافق لاختيار ما ذكروه من المسافات، وقال النووي رحمه الله تعالى: إنَّه ستة آلاف ذراع، وهو بعيدٌ جِدًّا] اهـ.
وقال الإمام نور الدين السَّمهودي في "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى" (1/ 85، ط. دار الكتب العلمية): [الميل: ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع بذراع اليد على الأصَحِّ، كما صحَّحه ابن عبد البر وغيره، وهو الموافق لاختيار ما ذكره من المسافات في الحرم المكي وغيره] اهـ.
فعلى ما ذهب إليه الإمام النووي تكون مسافة القصر بالتقدير المعاصر 138.240 كيلومترًا تقريبًا؛ إذ يكون طول الميل حينئذٍ 288000 سنتيميترًا، أي: 2.88 كيلومترًا، فإذا كانت مسافةُ القصر ثمانيةً وأربعين ميلًا، كانت جملتها 13824000 سنتيميترًا، وهو ما يعادل 138.240 كيلومترًا تقريبًا، وعلى ما ذهب إليه المتأخرون تكون المسافة بالتقدير المعاصر 80.640 كيلومترًا تقريبًا، وفق ما قرَّرناه عند المالكية.
وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى تقدير المسافة بستة عشر فرسخًا، وهي ثمانية وأربعون ميلًا، وحدُّوا الميل بستة آلاف ذراع.
قال العلامة المَردَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 318، ط. دار إحياء التراث العربي): [الصحيح من المذهب: أنَّه يشترط في جواز القصر: أن تكون مسافة السَّفَر سِتَّةَ عشَرَ فرسخًا برًّا أو بحرًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.. الستة عشر فرسخًا يومان قاصدان، وذلك أربعة بُرُد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أميَّة ميلان ونصف، والميل اثنا عشر ألف قدم، قاله القاضي وغيره، وقطع به في "الفروع" وغيره، وذلك: ستة آلاف ذراع] اهـ.
وعليه فتكون مسافة القصر عندهم 138.240 كيلومترًا تقريبًا وفق ما قرَّرناه سابقًا، وهو الموافق لما ذهب إليه الإمام النووي من الشافعية.
يتلخَّص ممَّا سبق: أنَّ مسافة السَّفَر التي يُشرَع معها التَّرخُّص بالقصر وغيره محل خلافٍ بين الفقهاء، فالمعتمد عند الحنفية أنها مسيرة ثلاثة أيام، وتبلغ بالتقدير المعاصر حوالي (81) كيلومترًا تقريبًا، وعلى تقديرها بالفراسخ وهو خلاف المعتمد فعلى اعتبار أنَّ الميل يساوي ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع تبلغ المسافة (90.720) كيلومترًا تقريبًا، وعلى اعتبار أن الميل يساوي أربعة آلاف ذراع تبلغ المسافة (103.680) كيلومترات تقريبًا، وعند المالكية ومتأخري الشافعية تكون المسافة (80.640) كيلومترًا تقريبًا، وعلى ما قدَّره الإمامُ النوويُّ من الشافعية والحنابلةُ تكون المسافة (138.240) كيلومترًا تقريبًا.
ولما كانت الحكمة من مشروعية القصر للمسافر هي التيسير على المكلَّف والتخفيف عنه، ورفع ما يعتريه من المشقة بسبب السفر، فالذي نختاره للفتوى أنَّ مسافة القصر تبلغ بالتقدير المعاصر حوالي 80.640 كيلومترًا تقريبًا، على ما قرَّره المالكية ومتأخِّرو الشافعية وهو قريب مما اعتمده الحنفية من التقدير بمسيرة ثلاثة أيامٍ، وذلك أخذًا بأقلِّ ما قيل من أقوال الفقهاء، وإثبات الأحكام اعتمادًا على أقل ما قيل من الأقوال جائزٌ، كما في "المحصول" للإمام فخر الدين الرازي (6/ 154، ط. مؤسسة الرسالة).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن مسافة السفر التي يُشرع معها الأخذ برخصة قصر الصلاة الرباعية المكتوبة -هي ثمانيةٌ وأربعون ميلًا بتقدير الفقهاء، وتبلغ بالتقدير المعاصر نحو (80.640) كيلومترًا تقريبًا، فمن شَرَع في سفرٍ تبلغ مسافتُه هذا المقدارَ أو أكثرَ شُرِع له الأخذ برخصة قصر الصلاة المكتوبة فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان فضل الأذان للصلاة وأجر المؤذنين.
كنت أتناقش مع أحد زملائي فأخبرني بأن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ فهل هذا الأمر صحيح؟ أرجو الإفادة
سأل شخص قال: إن مصلحة السكة الحديد أنشأت بقليوب زاوية للصلاة، وإن خطيب هذا المسجد منع المصلين يوم الجمعة من صلاة سنَّة الجمعة القبلية مستدلًّا بأحاديث رواها السائل محتجًّا بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام للصلاة وهو يصعد على المنبر قبل الأذان. وإن إمام مسجد آخر بالبلدة المذكورة قال إن سنة الجمعة سنَّة مؤكدة، ولا يصح لأحد أن يتركها واحتج بأحاديث رواها السائل أيضًا عنه. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة عند الحنفية والشافعية والمالكية حتى يكون الناس على بيِّنة من أمور دينهم.
ما حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟ فالسائل يقول بأن بعض المصلين يقومون بجمع التبرعات في المسجد أثناء صلاة الجمعة والخطيب على المنبر ويتخطون الصفوف لجمع هذه التبرعات. ويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك، وهل هناك فرق بين أن يقوم الكبار والصغار؟ وهل يجوز ذلك في الخطبة الأولى أو الثانية؟
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.
هل حديث «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَاب» يُطَبَّقُ على المأموم في الركعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرَأَها؟