حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 2025 م
رقم الفتوى: 8830
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: البيع
حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك

ما حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك؟ فنحن شركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ونقوم حاليًّا بإنشاء وتشغيل خطوط إنتاج وتصنيع مجموعة من المنتجات، ونرغب في معرفة الحكم الشرعي الواضح في تمويل تلك الآلات والمعدات من خلال البنوك، سواء التمويل بنظام التقسيط، أو التأجير التمويلي، وما إذا كان ذلك يعدُّ جائزًا شرعًا، وذلك بخصوص الرسوم والفوائد على مبلغ التمويل.

يجوز للشركة المذكورة تمويل الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج والتصنيع من خلال البنوك، سواء كان التمويل من خلال أنظمة: التمويل بالتقسيط، أو التأجير التمويلي، باعتبار أنَّ الرُّسُومَ والفوائد الواقعة في هذا العقد مما يزيد على مبلغ التَّمويل في مقابل أجل التقسيط تعدُّ من قبيل المرابحة التي يُزاد الثَّمن فيها في مقابلة الأجل، ولا تحتسب تلك الزيادة من الرِّبا المحرَّم شرعًا ما دامت السلعة متوسِّطةً للعقد، والأجل مقصودًا في تلك المبادلة.

المحتويات

 

تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك بأنظمة التقسيط

التمويل بأنظمة التقسيط التي توفرها البنوك للمستثمرين عبارة عن صورةٍ من صور المرابحة التي يجوز فيها اشتراط الزِّيادة في الثمن في مقابلة الأجل المعلوم المنصوص عليه عند التعاقد؛ لعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

ويعدُّ البنك واسطةً بين صاحب السلعة أو الخدمة والعميل المتمثل في الشركة القائمة على إنشاء خطوط الإنتاج -كما هي مسألتنا-، فتُكيَّف شرعًا على أنها صورة تتضمن معاملتين، يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ -وهو الآلات والمعدات- من المنتجين أو البائعين لها بثمن حالٍّ، ثمَّ يبيعها في المعاملة الثانية للشركة المتعاقِدة -المنشئة لخطوط الإنتاج- بثمنٍ مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.

هذا على اعتبار أنَّ قبض البنك هنا حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي؛ انطلاقًا مِن المعنى اللغوي الدَّائر على معاني الأخذ، والمِلك، والتناول، والحوز، والإمساك، ويستعار لتحصيل الشيء، كما في "الصحاح" للعلامة الجوهري (3/ 1100، ط. دار العلم)، و"لسان العرب" للعلامة ابن منظور (7/ 214، ط. دار صادر)، والمعنى الاصطلاحي الدَّائر على التخلية والتمكين من التصرف بيعًا وشراءً وفقًا لما يتناسب مع كلِّ مبيعٍ عُرفًا، كما في "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (5/ 244، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (3/ 145)، و"مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني الشافعي (2/ 466، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدامة الحنبلي (4/ 85، ط. مكتبة القاهرة)، و"مجموع الفتاوى" للشيخ ابن تيمية الحنبلي (29/ 16، ط. مجمع الملك فهد).

ومن المقرَّر أنَّ البيع بثمنٍ مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة -مما يُعرف ببيع التقسيط- جائزٌ شرعًا؛ إذ إنَّه من قبيل المرابحة التي يُباحُ فيها اشتراطُ الزِّيادة في الثَّمن في مقابلة الأجل، باعتبار أنَّ الأجل مقصودٌ في ذلك العقد فأشبه المبيع الذي يقابله جزءٌ من الثمن وإن لم يكن مالًا حقيقةً.

كما أنَّ تلك الزيادةَ في الثمن عند البيع بأجلٍ لا تُعَدُّ مِن قبيل الرِّبا؛ عملًا بالقاعدة الشرعيَّة المقرَّرة أنَّه "إذا توسَّطَت السلعةُ فلا ربا"، والتي تفيد: أنَّ وجود السلعة المقصودة بين المتعاقدين عند وقوع التعاقد وتبادل الثمن والمثمن ينفي عن العقد شبهة الرِّبا، ويدخله حيِّز عقود البيوع الشرعيَّة الصحيحة، لقيامه على ثَمَنِيَّةِ السلعة، لا على مقابلة نقدٍ بنقدٍ، أو نقدٍ بمحض أجلٍ دون وجود سلعة.

تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك بنظام التأجير التمويلي

أنظمة التأجير التمويلي ما هي إلا عقد إيجارٍ مستوفٍ للشروط مع وعدٍ بالبيع في نهاية المدة وفق الثمن المتفق عليه بينهما والمنصوص عليه في العقد، ولا يتم البيع بعد الإيجار إلا بالتوافق وصدور الإيجاب والقبول من الطرفين (المالك الأصلي، والمشتري)، وعلى ذلك يعرف التأجير التمويلي بأنه: "نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجِّرُ حقَّ حيازةِ واستخدامِ أصلٍ مؤجَّر إلى مستأجِر، لمدة محددة، مقابل دفعات التأجير، وفقًا لأحكام عقد التأجير التمويلي، ويكون للمستأجر الحقُّ في اختيار شراء الأصل المؤجَّر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد"، كما ورد في القانون رقم 176 لسنة 2018م، الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

فهي عبارة عن معاملتين منفصلتين، وجُلُّ ما هنالك أنَّه صدر الوَعدُ مِن المؤجِّر بالبيع للمستأجر بعد انتهاء مدَّة الإجارة المتفق عليها إذا أبدى الرغبة في الشراء، بالثمن المقدَّرِ المتفق عليه بينهما سلفًا، فيتحقق حينئذٍ صدور الصيغة من الطرفين على العقد الجديد الموعود به، وبذلك تؤول العين إلى مِلكية المشتري بعقد البيع المتفق عليه لا بأصل عقد الإجارة.

والوعد المشتمل عليه عقد التأجير التمويلي مفاده أن يبيع أحدُهما (المالك المؤجر، كما في مسألتنا) للآخَر (المستأجر الراغب في الشراء) محلًّا معلومًا لهما (الآلات) بثمنٍ معلومٍ أيضًا (منصوص عليه في بند الوعد ضمن عقد التأجير التمويلي)، مع اتفاقهما على أن يتمَّ ذلك في وقت معيَّن، وما دَامَا قد حَدَّدَا أركانَ البيع وشروطَه الأساسية، والوقتَ الذي سوف يُبرِمَانِهِ فيه، وعَلَّقَا ذلك على حصولِ سببٍ هو انتهاء مدَّة الإجارة -فهو جائزٌ شرعًا، ويجب الالتزامُ بهذا الوعد عند إنهاء إجراءات التملُّك لهذا المحل مِن البائع الأول، كما ذهب إليه فقهاء المالكيَّة ومَن وافقهم.

ولا مانع في تلك الحالة شرعًا من إبرام ذلك العقد بتلك الكيفيَّة؛ لتمام الانفصال بين العقدين، إذ لو أراد المستأجر أن يكتفي بالإجارة دون الشراء كان له ذلك.

قال الإمام ابن رشد في "البيان والتحصيل" (8/ 18، ط. دار الغرب الإسلامي): [والعِدَةُ إذا كانت على سببٍ لزمت بحصول السبب في المشهور من الأقوال] اهـ.

وقال الإمام الحطَّاب في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" (1/ 154، ط. دار الغرب الإسلامي): [الوفاء بالعِدَةِ مطلوبٌ بلا خلافٍ، واختُلِف في وجوب القضاء بها على أربعةِ أقوال.. الرابع: يُقضَى بها إن كانت على سببٍ، ودخل الموعود بسبب العِدَةِ في شيءٍ، وهذا هو المشهور مِن الأقوال] اهـ.

وعلى هذا جرى القانون المدني في مادتيه رقم: (101) و(102)، إذ نَصَّتَا على أنَّ الاتفاق بين الطرفين بالوعد على إبرامِ عقدٍ معيَّنٍ في المستقبَل يَنعقد ويكون لازمًا إذا تم فيه تَعيِينُ المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامُه مِن أركان ذلك العقد وشروطه الأساسية، والتي لا يَحتاج الطرفان بَعْد تعيينها إلى الاتفاق على شيءٍ آخَر، كتعيين المبيع والثمن والمدة التي سيتم إبرام العقد فيها، مع وجوب مراعاة ما يشترطه القانون في هذا الشأن مِن الشكلية في بعض العقود، وأنه يحقُّ للطرف الثاني إذا انصرف الطرفُ الأول عن وعده أن يرفع الأمر للقضاء، ومتى صَدَر الحكمُ لصالح الموعود حائزًا قوة الشيء المقضي به فإنه يقُوم مَقَامَ العقد الموعود به.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز للشركة المذكورة تمويل الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج والتصنيع من خلال البنوك، سواء كان التمويل من خلال أنظمة: التمويل بالتقسيط، أو التأجير التمويلي، باعتبار أنَّ الرُّسُومَ والفوائد الواقعة في هذا العقد مما يزيد على مبلغ التَّمويل في مقابل أجل التقسيط تعدُّ من قبيل المرابحة التي يُزاد الثَّمن فيها في مقابلة الأجل، ولا تحتسب تلك الزيادة من الرِّبا المحرَّم شرعًا ما دامت السلعة متوسِّطةً للعقد، والأجل مقصودًا في تلك المبادلة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إيجار مكان لمطعم؟ فقد بنى شخص عمارة، الأدوار الأرضية منها تصلح للمحلات ولا تصلح الأدوار العليا لذلك. هل يجوز إيجار الأدوار العليا للاستعمال كرستوران "مطاعم"؟ علمًا بأنه يحدث فيها فساد عريض كما أخبر بذلك الأشخاص الموثوق بدينهم.


ما هو الرأي الشرعي حول بيع السمك في الماء في الحالات الآتية:
- المزارع السَّمكية: تُعرَض عيّنةٌ من السمك على المشتري، ويُتَّفق على الكمية والسعر، ثم يتم التسليم.
- أسماك الزينة في الأحواض الزجاجية: تُعرَض الأسماك بأسعارها وهي في الحوض.
- الأحواض في المطاعم الكبرى: يختار الزبائن الأسماك وهي في الأحواض، ويكون البيع بالوزن أو بالعدد.
والسؤال: هل تتفق هذه البيوع -التي يتم فيها بيع السمك في الماء- مع ما هو موجودٌ في الفقه الإسلامي الموروث من نصوصٍ تُفيدُ النهيَ عن بيع السمك في الماء؟ مع العلم بأنَّ هذه الأحواض محددة المساحة ومُقسَّمة؛ بحيث يتم الوصول إلى ما فيها من أسماك بسهولةٍ ويسر حسب الكمية المتفق عليها بين البائع المشتري.


أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.


 ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟ فقد اشترى رجلٌ ثلاجة من أحد المعارض، وفي اليوم التالي وجد تخفيضًا على مثيلتها في المعرض، ويريد أن يرجعها بسعرها الذي اشتراها به ليشتريها مرة أخرى بسعرها المنخفض، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟

علمًا أنه قد جاء في بنود سياسة الاستبدال والإرجاع لهذا المنتج ما يلي:

في حالة رغبة العميل في استبدال أو استرجاع المنتج رغم عدم وجود عيب صناعة به خلال مدة الـ 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج يراعى الآتي:

1- فى حالة أنه لم يتم فتح كرتونة الجهاز أو استخدمه والجهاز مازال بحالته الأصلية: طبقاً لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرداد قيمة المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، وذلك إذا لم يكن الجهاز به عيب صناعة، ولكن بشرط أن يكون بالحالة التى كانت عليها السلعة عند التعاقد (أي لم يتم فتحها أو استخدامها).

2- في حالة قيام العميل بفتح كرتونة الجهاز: طبقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من قانون حماية المستهلك لايحق للمستهلك استبدال الجهاز أو استرجاعه في حالة فتح كرتونة الجهاز أو استخدام الجهاز في الحالات التالية: أ- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معها إعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.

ب- إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.

واستثناءً من نص هذه المادة يتم استبدال المنتج مع تحصيل رد فرق السعر بين الموديلات إن وجد أو استرجاع الجهاز للعميل ورد قيمته ولكن بعد خصم (5%) تغليف من إجمالي قيمة الجهاز.


ما حكم مرابحة شراء السلع المعمرة؟ فقد ورد سؤال مقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمتضمن:
أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى أنه تأصيلًا لدور بنك ناصر الاجتماعي باعتباره النموذج الأول للتمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط؛ فقد تم إعداد منتج مرابحة شراء السلع المعمرة وفقًا لمبادئ تصميم المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروع المحددات الرئيسية للمنتج المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر والإفادة بالرأي.
والمطلوب:
- الموافقة على المنتج وفقًا للضوابط والشروط والآليات الواردة بالمذكرة.
- مراجعة العقود والنماذج المرفقة والموافقة عليها من الناحية الشرعية.
وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المُستَهدفة: هم العاملون ببنك ناصر الاجتماعي، والعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العامة والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، وأصحاب ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية بالبنك.
- يشتمل التمويل على عدة برامج، بمعايير منح مختلفة:
• برنامج موظفي بنك ناصر الاجتماعي: بسعر عائد ثابت 9%، وبدون مصروفات إدارية، أو عوض تأخير، أو عمولة سداد مُعجَّل، وبمدة مرابحة 12 شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط: بسعر عائد ثابت 10.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج موظفين بشهادات إثبات الدخل: بسعر عائد ثابت 11.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و60 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، وحد أدنى لمدة الخدمة سنتان.
• برنامجي أصحاب وورثة المعاشات بتعهد تحويل المعاش: بسعر عائد ثابت 11.5% ورثة معاش، و10.5% صاحب معاش، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
• برنامج بضمان أوعية ادخارية (الودائع/ الشهادات/ حساب التوفير): بسعر عائد ثابت، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
- ويتم التعاقد مع أحد شركات التأمين التكافلي، وذلك كون المنتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتقدم العميل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وبالإجراءات التنفيذية المحددة؛ بعرض الأسعار على البنك للحصول على المرابحة، وفي حالة الموافقة يقوم البنك -بعد استيفاء كل الأوراق؛ كتوقيع العميل على عقد المرابحة والسندات المطلوبة، واستيفاء النموذج الطبي اللازم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتحصيل قيمة المصروفات- باستخراج خطاب تسليم السلعة، ويُسلمه للعميل.
- يتم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التكافلي؛ لتغطية مخاطر عدم السداد، بنسبة لا تقل عن 100% من قيمة الجزء المتبقي من أصل المرابحة وقت المطالبة بالتعويض في حالة توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة للعملاء بدون ضمان عيني، ويتم التأمين لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي فقط لبرامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة فقط لأصحاب المعاشات، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة ومخاطر عدم السداد لورثة المعاشات، ويتحمل العميل تكاليف إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وضد مخاطر عدم السداد.
كما أُرفق بالطلب ما يأتي:
• طلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة.
• خطاب تسليم السلع المعمرة.
• طلب الحصول على مرابحة لتمويل السلع المعمرة.
• عقد اتفاق مع مورد السلع المعمرة؛ ويتكون من واحد وعشرين بندًا.
• اتفاق تعاون؛ ويتكون من تسعة عشر بندًا.


ما حكم الاشتراك في عمل وصفة لتغذية الدواجن وانفراد أحد الشريكين بالتربح منها دون الآخر؟ فقد اشترك اثنان في مزرعة دواجن، وطلبا من متخصص في التغذية الحيوانية عمل وصفة غذائية للدواجن، وبالفعل أحضرها لهما وكانت بقيمة ثلاثين ألف جنيه، وبعد فترة نمت الدواجن وزادت، فطلب أصحاب بعض المزارع الأخرى من أحدهما أن يبيع لهم طعامًا مما يقدمانه للدواجن في مزرعتهما، فقام أحد الطرفين دون علم الآخر بتحضير الوصفة من ماله الخاص، ثم قام بتركيبها وبيعها، فربح ربحًا وفيرًا. والسؤال: هل لشريكه الأول جزء في هذه الأرباح أو لا؟ وإذا كان له جزء فكيف يتم احتسابه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 مارس 2026 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :18
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 56
العشاء
7 :13