هل يجوز أن أقول عند استقبال القبلة في كل صلاة: نويتُ أن أصلي الظهر أربع ركعات، ومثله في صلاة العصر؟
التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة مشروع ومندوب إليه، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة، والتلفظ بها يكون بحيث يُسمِع المصلي نفسَه حتى لا يشوش على غيره.
المحتويات:
من المقرر شرعًا أن النية مطلوبة في كلِّ الأعمال، سواء كانت من قبيل العبادات أو العادات؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «االأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفقٌ عليه، فدَلَّ ذلك على أنَّ ثواب الأعمال وجزاءها متوقف على النية. والمقصود بالنية: هي "قَصْدُ الإنسان بقلبه ما يريده بفعله"؛ كما في "الذخيرة" للقَرَافي (1/ 240، ط. دار الغرب الإسلامي).
وقد شُرعت النية للتمييز بين العبادات والعادات، وكذلك لتمييز رُتب العبادات، قال الإمام القَرَافي في "الذخيرة" (3/ 136): [حِكمة إيجاب النية: إنما هو تمييز العبادات عن العادات، وتمييز مراتب العبادات، فتفتقر للنية؛ لتمييزها عن الهبات والكفارات والتطوعات] اهـ.
حيث إنَّ النية محلها القلب، فلا يجب التلفظ بها في الصلاة وغيرها، ولا يتوقف قبول الصلاة على التلفظ بها سرًّا أو جهرًا، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كان كافيًا.
إلَّا أنَّ جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في الوجه الثاني وهو المذهب، يرون أنه يندب التلفظ بالنية تأكيدًا لها.
قال الإمام الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 99، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي)، وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكرة، وأما التلفظ بها فليس بشرط، ولكن يحسن لاجتماع عزيمته] اهـ.
وقال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 23، ط. دار الكتب العلمية): [(والجمع بين نية القلب وفعل اللسان) هذه رتبة وسطى بين من سَنَّ التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين مُحَشِّيًا عليه (1/ 127، ط. دار الفكر): [(قوله: هذه) أي: الطريقة التي مشى عليها المصنف حيث جعل التلفظ بالنية مندوبًا لا سنةً ولا مكروهًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 343، ط. دار الكتب العلمية): [(ويندب النطق) بالمنوي (قبيل التكبير)؛ ليساعد اللسان القلب، ولأنه أبعد عن الوسواس] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (1/ 336، ط. مكتبة القاهرة): [ومعنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 87، ط. عالم الكتب): [(واستحبه) أي: التلفظ بالنية (سرًّا مع القلب كثير من المتأخرين) ليوافق اللسان القلب، قال في "الإنصاف": والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرًّا وهو المذهب، قدمه في "الفروع"، وجزم به ابن عبيدان، والتلخيص وابن تميم وابن رزين، قال الزَّرْكَشِي: هو أولى عند كثير من المتأخرين] اهـ.
بينما ذهب المالكية إلى أن التلفظ بالنية جائز لكنه خلاف الأَوْلى، إلا في حق الموسوس فيستحب له التلفظ بالنية ليذهب عنه اللبس.
قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 233- 234، ط. دار الفكر): [تلفُّظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول: نويت صلاة فرض الظهر مثلا (واسع) أي: جائز بمعنى خلاف الأَوْلى. والأَوْلى ألا يتلفظ؛ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي مُحَشِّيًا عليه: [لكن يستثنى منه الموسوس؛ فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس كما في "المَوَّاق". وهذا الحل الذي حل به شارحنا، وهو أن معنى واسع أنه خلاف الأَوْلى] اهـ.
وذهب الحنابلة في أحد الوجهين عن الإمام أحمد أنه لا يستحب التلفظ بالنية.
قال العلامة المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 142، ط. دار إحياء التراث العربي): [لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين] اهـ.
والمختار للفتوى أنَّ التلفظ بالنية عند الصلاة مشروع ومندوب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة.
وحيث إن الجهر بالنية مشروع فلا ينبغي إلا بمقدار ما يُسمِع الإنسان نفسه، ولا يجوز له أن يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على غيره من المصلين وتثير البلبلة في جماعة الصلاة كما يحصل في كثير من الأحيان.
بناءً على ذلك وفي السؤال: فإن التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة مشروع ومندوب إليه، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة، والتلفظ بها يكون بحيث يُسمِع المصلي نفسَه حتى لا يشوش على غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة التراويح في البيت بسبب الوباء؟ فإنه في ظلّ ما يمر به العالم من ظروف جراء فيروس كورونا أُغلِقَت المساجد وأُرجئت الجمع والجماعات؛ ضمن القرارات التي اتخذها المختصون تحرزًا من عدوى هذا الفيروس الوبائي، فهل تشرع صلاة التراويح في البيوت؟ وهل يأخذ المُصلي حينئذٍ أجر قيام رمضان؟
سائل يسأل عن حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة، وهل هذا يُؤثِّر على كونها صحيحة؟
ما حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود؟ فقد سأل أحد الأشخاص عن قريب له كان يهوى السباحة، وفي يوم من الأيام أخذ يسبح حتى جرفه الموج ولم يخرج، وأبلغوا الجهات المختصة ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقد مر على ذلك خمسة عشر يومًا، فهل يصلون عليه صلاة الجنازة أو ماذا؟
ما حكم تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة، فقد سأل شيخٌ في قرية بها مساجد لا يسعُ أكبرها أهلَهَا المكلفين بالصلاة، ثم أُنشِئ مسجد آخر مثل هذه المساجد، فهل تصحّ إقامة الجمعة في هذا المسجد الحديث مع إقامتها في بعض المساجد الأخرى القديمة، أم كيف الحال؟
سائل يقول: أعلم أن الإنسان لا يحاسب على أعماله قبل البلوغ، ولديَّ أولاد أعلمهم أداء العبادات والتكاليف الشرعية؛ فهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل بلوغ سن التكليف الشرعي؟
سائل يقول: أقوم بالتدريس في العديد من الكليات، وإن الجدول الزمني الثابت للمحاضرات يصعب أن يكون متوافقًا مع زمن أذان الصلوات على مدار الأيام والفصول، وكنت أتعرض لرغبة قليل من بعض الطلبة في قليل من بعض الكليات إلى الرغبة في الاستئذان أثناء المحاضرة والتغيب لأداء فريضة الصلاة عند حلول موعد الأذان، وكنت أقنعهم غالبًا بأن الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ذات وقت مفتوح ومتاح على مدى ما يقرب من ثلاث ساعات تقريبًا من بعد الأذان، ونستطيع إدراك ثواب الجماعة مع الآخرين بعد انتهاء وقت المحاضرة، وأن الأذان يعني بدء دخول وقت الصلاة، وكنت أنجح في ذلك كثيرًا، وقد ارتضينا بذلك، ويقتضينا الأمر الخضوع للجدول المقرر للمحاضرات، إلا أن بعض الطلبة أصر على مقاطعتي ومحاولة إقناعي بحقه في ترك المحاضرة والذهاب إلى المسجد فور سماعه الأذان، وسرد لي مجموعة من الأحاديث النبوية التي يعتقد أنها مؤيدة لتصرفه، وكنت نصحته بأن التغيب عن المحاضرات سيكون له تأثير في تقدير درجات أعمال السنة عملًا لمبدأ المساواة بين الطلبة جميعًا، إلا أنه رفض الاستماع وأصر على الخروج من المحاضرة معلنًا أن صلاته أهم من المحاضرات مما أثار البلبلة والاندهاش بين الطلاب. ويطلب السائل رأي دار الإفتاء في هذا التصرف.