ما حكم صلاة الجمعة قبل الزوال في بلاد الغرب؟ فبعضُ رجال الأقليات المسلمة مِن أهل إحدى النواحي الأوروبيَّة -التي يجري فيها العمل الرَّسمي الإلزامي يوم الجمعة- لا يُسمح لهم في أعمالهم بالانصراف يوم الجمعة إلا في وقت الغداء أو وقت الرَّاحة المعتاد، والذي يسبق وقت الصلاة بساعةٍ أو أكثر، فهل يجوز لهم أداء صلاة الجمعة في هذا الوقت عوضًا عن تركها وصلاتها ظهرًا؟
الرِّجال المسلمون المذكورون مِن أهل إحدى البلاد الأوروبيَّة ممن لا يُسمح لهم بالانصراف عن أعمالهم يوم الجمعة إلا في أوقات الرَّاحة المعتمدة المتقدمة على وقت الزوال بنحو ساعةٍ -يجوز لهم التَّرخُّص بأداء صلاة الجمعة في ذلك الوقت قُبيل الزوال بلا إثم عليهم في ذلك شرعًا ولا حرج، حتى ولو قلَّ عددهم إلى ثلاثة رجال، باعتبار أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة بمن فيهم الإمام، وأنَّ أداء شعيرة الجمعة خيرٌ مِن تركها وتعطيلها، وأنَّه يجوز للمبتلى أن يقلِّد مَن أجاز، فإذا زال سبب التَّرخُّص عادوا إلى العزيمة مِن أداء صلاةِ الجمعة في وقتها المعتاد مِن بعد الزَّوال.
المحتويات
صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علَّة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحتَلِمٍ» أخرجه الإمام النَّسائي.
وعن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَربَعَةً: عَبدٌ مَملُوكٌ، أَوِ امرَأَةٌ، أَو صَبِيٌّ، أَو مَرِيضٌ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الحافظ الذهبي في "التلخيص".
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 46، دار الفكر): [صلاة الجمعة إنما تتعين على كلِّ مكلَّفٍ، حرٍّ، ذكرٍ، مقيمٍ، بلا مرضٍ ونحوه] اهـ.
الشأن في صلاة الجمعة أنها تؤدى من زوال الشمس عن كبد السماء -وهو وقت صلاة الظهر-، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ونقل الإجماع على ذلك غير واحدٍ مِن العلماء كابن المنذر، وابن عبد البرِّ، وابن قُدَامة وغيرهم.
قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 354، ط. دار طيبة): [قد أجمعوا على وجوب الفرض بزوال الشمس، وسقوط الفرض عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 73، ط. أوقاف المغرب): [قد أجمَعوا على أنَّ مَن صلَّاها في وقت الظُّهر، فقد صلَّاها في وقتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة في "المغني" (2/ 219، ط. مكتبة القاهرة): [إنَّ علماء الأمَّة اتَّفقوا على أنَّ ما بعد الزوال وقتٌ للجُمُعة] اهـ.
رغم حصول الاتفاق على أنَّ ما بعد الزوال وقتٌ لإقامة الجمعة، وأن مَن صلاها في ذلك الوقت فقد أصاب الوقت، وأجزأته عن الفرض، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في صحَّة صلاة الجمعة قبل الزَّوال، بناءً على اختلافهم في اعتبار الأصل والبدل هل هو الظهر أو الجمعة؟
قال القاضي ابن العربي في "القبس" (ص: 86، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان وقت الجمعة: [اختُلف فيه، فمنهم من قال: إنها تُصلَّى في ضحى النهار وابتدائه؛ لأنها صلاة عيد. ومنهم من قال: وقتها وقت الظهر. وعَرَضَت هاهنا مسألةٌ تعلَّق بها شيءٌ مِن هذا الخلاف، وهي أنَّ الجمعة هل هي أصلٌ بنفسها والظهر بدل عنها، أم هي بدلٌ والظهر أصل؟ اختلف في ذلك العلماء] اهـ.
وقد وردت بعض الأحاديث الشريفة التي أفادت عند فقهاء الحنابلة ومن وافقهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة قبل الزَّوال.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّه سُئِل: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ؟ قال: «كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا» أخرجه الإمام مسلم.
قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في "كشف المشكل مِن حديث الصحيحين" (3/ 59، ط. دار الوطن): [هذا دليل لمن يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال] اهـ.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنَّه قال: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنصَرِفُ وَلَيسَ لِلحِيطَانِ ظِلٌّ نَستَظِلُّ فِيهِ» أخرجه الشيخان.
قال الأمير الصَّنْعَاني في "سبل السلام" (1/ 398، ط. دار الحديث): [صلاة النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قراءته سورة الجمعة والمنافقين وخطبته، لو كانت بعد الزَّوال لما ذهبوا مِن صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظلٌّ يُستَظلُّ به] اهـ.
وانطلاقًا مِن هذه الأحاديث وما وافقها مِن الآثار ذهب الحنابلة إلى القول بجواز الترخص بصلاة الجمعة قبل وقت وجوبها عند زوال الشمس عن كبد السماء -وقت صلاة الظهر- خلافًا للجمهور، كما رُوي ذلك عن بعض الصحابة، كعبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما، وبعض التابعين: كعطاء، وإسحاق، ومجاهد.
قال الإمام التِّرْمِذِي في "السنن" (2/ 377، ط. مصطفى الحلبي): [الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. ورأى بعضهم أنَّ صلاة الجمعة إذا صُلِّيت قبل الزوال أنها تجوز أيضًا. وقال أحمد: "وَمَن صلاها قبل الزَّوال فإنَّه لم يَرَ عليه إعادة"] اهـ.
وقال الإمام ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 497- 498، ط. مكتبة الرشد): [أجمع الفقهاء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس، إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: جائز أن تصلى الجمعة في وقت صلاة العيد؛ لأنها صلاة عيد. وقال أحمد بن حنبل: تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 511، ط. دار الفكر) نقلًا عن الإمام العبدري: [قال العلماء كافة: لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، إلا أحمد، ونقل الماوردي في "الحاوي" عن ابن عباس كقول أحمد، ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق] اهـ.
وقال الإمام البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 26، ط. عالم الكتب) في ذكر وقت الجمعة: [(وتُفعل فيه) أي: فيما قبل الزَّوال (جوازًا أو رخصةً، وتجب بالزوال). ذكر القاضي وغيره أنَّه المذهب (وفِعْلُها بعده) أي: الزَّوال (أفضل)] اهـ.
واحتجَّ بعضهم لذلك بأنَّ صلاة الجمعة كصلاةِ العيد، وأنَّ لها شرطًا وسببًا، فشرطها: زوال الشَّمس، وسببها دخول اليوم؛ لذا سميت به، وتعجيل الجمعة بعد حصول سببها مِن دخول يوم الجمعة وقبل تحقُّق شرطها مِن دخول وقت الزَّوال جائزٌ؛ قياسًا على الصلوات المجموعة والزَّكاة المعجلة.
قال الإمام ابن الزَّاغوني الحنبلي في "المفردات" (ص: 391، ط. دار الحضارة): [في الأصل ليس وقت الجمعة وقتًا للظهر؛ لأنه يجوز فعل الجمعة عندنا قبل الزَّوال، ولا يجوز فعل الظهر في ذلك الوقت] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (8/ 178، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [جاز تقديمها على الزَّوال؛ إلحاقًا لها بالعيد، وتشبيهًا لها بها، وبكلِّ حالٍ فلا يجب فعلها إلا بعد الزوال على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وإنما يجوز تقديمُها قبلَه وتعجيلُها كما تُعَجَّل الصَّلاة المجموعة؛ فإنَّ صلاة الجمعة سببها اليوم، ولهذا تضاف إليه، فيقال: صلاة الجمعة. وشرطها: الزوال، فيجوز تقديمها على شرطها بعد وجود سببها، وهو اليوم، كما يجوز تعجيل الزَّكاة بعد كمال النِّصاب، وهو سبب الوجوب] اهـ.
فإذا توافرت شروط الوجوب والانعقاد والصحة فيمن لم يقدر على إقامة الجمعة في وقتها من بعد الزوال -كما هي مسألتنا- فالشأن في المبتلى أنَّه يجوز له تقليد مَن أجاز ورخَّص له من الفقهاء المعتبرين.
قال الإمام القَرَافِيُّ في "شرح تنقيح الفصول" (ص: 432، ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة): [قاعدةٌ: انعقد الإجماع على أنَّ مَن أسلم فله أن يُقلِّد مَن شاء مِن العلماء بغير حَجْرٍ، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أنَّ مَن استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلَّدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وغيرهما ويعمل بقولهم مِن غير نكير، فمَن ادَّعَى رَفْعَ هذين الإجماعَيْن فعليه الدليل الثالث] اهـ.
وقال القاضي أبو يعلى في "العدَّة" (4/ 1226، ط. المدني): [(للعامِّيِّ أن يقلد من شاء من المجتهدين) وإذا ثبت أن له التقليد، فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلَّدين، بل يقلد مَن شاء؛ لأنه لما لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلَّد] اهـ.
هذا وقد نصَّ جماعة من الفقهاء على أنَّ أقلَّ ما تنعقد به الجمعة اثنان سوى الإمام ممن تجب عليهم الجمعة، كالإمام أبي يوسف من الحنفية، والإمام أحمد في رواية، وهو قول الأئمة: الأوزاعي، والثوري، والحسن بن حي، وغيرهم؛ لأنَّ أقل الجمع ثلاثة.
قال الإمام الطَّحَاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 330، ط. دار البشائر) في عدد من تصح منه الجمعة: [روي عن أبي يوسف: اثنان سوى الإمام، وبه قال الثوري، والحسن بن حي] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة في "المغني" (2/ 243- 244): [عن أحمد أنها تنعقد بثلاثة، وهو قول الأوزاعي، وأبي ثور؛ لأنه يتناوله اسم الجمع، فانعقدت به الجماعة كالأربعين] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 504) في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة: [عن الأوزاعي وأبي يوسف: انعقادها بثلاثةٍ، أحدهم الإمام] اهـ.
وقال الإمام أبو الخَطَّاب الكَلْوَذَانِي في "الهداية" (ص: 110، ط. مؤسسة غراس): [ويشترط في انعقاد الجمعة: حضور أربعين نفسًا ممن تجب عليهم الجمعة، وعنه: حضور خمسين، وعنه: حضور ثلاثة. فإن انفضُّوا فلم يبق معه أحد أو بقي أقلُّ مِن العدد المعتبر فيها، استأنف ظهرًا] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الرِّجال المسلمين المذكورين مِن أهل إحدى البلاد الأوروبيَّة ممن لا يُسمح لهم بالانصراف عن أعمالهم يوم الجمعة إلا في أوقات الرَّاحة المعتمدة المتقدمة على وقت الزوال بنحو ساعةٍ -يجوز لهم التَّرخُّص بأداء صلاة الجمعة في ذلك الوقت قُبيل الزوال بلا إثم عليهم في ذلك شرعًا ولا حرج، حتى ولو قلَّ عددهم إلى ثلاثة رجال، باعتبار أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة بمن فيهم الإمام، وأنَّ أداء شعيرة الجمعة خيرٌ مِن تركها وتعطيلها، وأنَّه يجوز للمبتلى أن يقلِّد مَن أجاز، فإذا زال سبب التَّرخُّص عادوا إلى العزيمة مِن أداء صلاةِ الجمعة في وقتها المعتاد مِن بعد الزَّوال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة؛ فالسائل قد مضى عليه أكثر من عشرين سنة لم يصلّ فيها، وهو الآن يصلي وقتًا بوقت، ومع كل وقت يصلي فرضًا من الفوائت التي فاتته، وقد سأل كثيرًا من العلماء على ما يجب عليه أن يفعله في مثل حالته، إلا أن أقوالهم قد تضاربت واختلفت، مما أوقعه في حيرة شديدة. وطلب الإفادة عن الحكم الشرعي.
ما حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة؟ فالسائلة دائمة الشك أثناء الصلاة، ويراودها الشك في خروج شيء من مكان البول: ريح أو ما شابه ذلك، مما يسبب لها بعض القلق ويمنعها في بعض الأحيان من قراءة القرآن نظرًا لإعادتها الصلاة عدة مرات بسبب هذه الشكوك، وتطلب السائلة الإفادة في هذا الموضوع.
ما حكم ترك صلاة الضحي لمن يعمل عملًا شاقًا ولا يستطيع المواظبة عليها؟
ما ضابط المشقة المرخِّصة لترك ركن القيام في الصلاة المفروضة؟
ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟ فصديقي صلى الظهر وهو يرتدي عمامة على رأسه وكانت تَحُولُ بين جبهته وموضع سجوده في الصلاة، وقد سمعت أنَّ الصلاة بهذه الكيفية غير صحيحة. فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي صحيحة أو لا؟
ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ حيث يقول السائل: كلما مرت علينا ذكرى انتصار حرب أكتوبر اجتمعت العائلة واحتفلنا معًا بهذه الذكرى، خاصة أن لدينا في العائلة من شارك أو استشهد فيها، إلا أن بعض الأفراد يعترض علينا بفعل ذلك ويقول: إنه لا وجه له من الشرع. فهل الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر جائز شرعًا؟