سائل يقول: تزوج رجلٌ امرأةً بعقدٍ شرعي مستوفٍ لأركانه وشروطه، ولم يتم الدخول بينهما ولا الخلوة الصحيحة، ثم توفي الزوج قبل الدخول بها وترك تركةً من أموال وممتلكات.
فما الحكم الشرعي في ميراثها؟ وما نصيبها من التركة إن كانت وارثة؟
إذا مات الزوج عن امرأته قبل الدخول تعتبر من جملة الورثة، ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث، وتستحق ربع التركة إن لم يكن للمتوفى ولد، والثمن إن كان له ولد، كما تستحق قبل ميراثها منه جميع مهرها المسمى لها، لا نصفه، ولا المعجل فقط، فإن قبضت في حياته كامل مهرها فلا تستحق من التركة إلا نصيبها من الميراث، وإن قبضت بعضه فقط استوفت ما بقي لها من المهر قبل تقسيم التركة، ثم تستوفي بعد ذلك ميراثها الشرعي.
أجمع الفقهاء على أن الزوجية من أسباب الميراث، فيرث الزوجُ زوجَته، والزوجةُ زوجَها عند وفاة أحدهما في عقد صحيح، حيث لم يرد مانع من موانع الإرث، قال شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري في "حاشيته على شرح الشنشوري على الرحبية" (ص: 62، ط. البهية): [يَرِثُ الزوجُ الزوجةَ إذا ماتتْ، وبالعكْسِ إجماعًا حيث لا مانِعَ] اهـ.
وحق الزوجة في الإرث إما ربع التركة عند عدم الولد، أو الثمن مع الولد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12].
وقد اتفق الفقهاء كذلك على أنه لا فرق في هذا الاستحقاق بين المدخول بها وبين غيرها، قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (7/ 277، ط. دار الكتب العلمية): [الموت الحقيقي سببٌ للإرث حقيقة، يستوي فيه المدخول بها وغيرها] اهـ.
وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد الجد المالكي في "المقدمات الممهدات" (3/ 145، ط. دار الغرب الإسلامي): [والمدخولُ بهنَّ وغير المدخول بهن في الميراث سواء] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (3/ 4، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(أسباب التوريث أربعة) بالاستقراء: (قرابة) وهي الرحم وسيأتي تفصيلها، (ونكاح) صحيح ولو بلا وطء] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 500، ط. عالم الكتب) وهو يعدد أسباب الميراث: [الثاني (نكاح) ويأتي أنه عقد الزوجية الصحيح؛ لأنه تعالى ورَّث كلا من الزوجين من الآخر، ولا موجب له سوى العقد الذي بينهما؛ فعلم أنه سبب الإرث] اهـ.
ومما يتصل بحكم الميراث السابق ما يتعلق بالتركة من حقوق شرعية؛ فإن الفقهاء قد ذكروا حقوقًا تتعلق بالتركة وإن اختلفوا في تعيينها، وفي تقديم بعضها على بعض، وهي إجمالا: تجهيز الميت، وسداد الدين، وإنفاذ الوصايا في حدود الثلث، والميراث.
قال العلامة الطوري الحنفي في "تكملة البحر الرائق" (8/ 556، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وأما الحقوق المتعلقة بالتركة فأربعة: الكفن والدفن، والوصية، والدين، والميراث] اهـ.
وهو ما أخذ به القانون المصري في ترتيب تلك الحقوق، فجاء في المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1943م : "يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
(أولًا): ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
(ثانيًا): ديون الميت.
(ثالثًا): ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة".
كما نصَّ الفقهاء كذلك على عدِّ الصداق من جملة الديون الداخلة تحت عموم قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12].
قال الإمام الشافعي كما في "مختصر المزني" (8/ 285، ط. دار المعرفة): [والصَّداقُ كالدَّين سواء] اهـ.
فالصَّداق الذي فرضه الزوج في عقد الزواج هو دين عليه يحل بالموت كجملة الديون، فيصير مستحقًّا كله -المعجل منه والمؤخر- وذلك لما قرره فقهاء المذاهب الأربعة من أن الموت كالدخول؛ أي: في إيجابه جميع المهر.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشية رد المحتار" (3/ 413، ط. دار الفكر): [الموت كالدخول في إيجاب العدة وتقرير المهر المسمى] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (8/ 200، ط. دار الفكر): [الموت كالدخول إجماعًا] اهـ.
وقال الإمام البغوي الشافعي في "التهذيب" (5/ 506، ط. دار الكتب العلمية): [الموت كالدخول في تقرير المسمى] اهـ.
وهو ما أكده كذلك العلامة أبو الفرج ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (7/ 476، ط. دار الكتاب العربي) بقوله: [الموت أقيم مقام الدخول في تكميل العدة والصداق] اهـ.
والأصل في ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثلُ صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العِدة، ولها الميراث، فقام مَعقِل بن سنان الأشجعي، فقال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ»، ففرح بها ابن مسعود". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وفي رواية أبي داود: «فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ».
والحديث وإن كان قد ورد في واقعة امرأة لم يسم لها المهر، لكن شأن من سمي مهرها ومات عنها زوجها قبل الدخول يكون من باب أولى؛ قال العلَّامة المَلَطي الحنفي في "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" (1/ 292، ط. عالم الكتب) وهو يوجه هذا الحديث: [والقياس يوجب لها الصداق؛ لأنه تابع للعدة، فلا يجب لها كاملا إلا حيث تجب عليها العدة، ألا ترى أنه يجب بعد الدخول سمي أو لم يسم في الموت والطلاق، كما تجب العدة ولا يجب قبل الدخول في الطلاق إلا نصفه إن سمي، فوجب أن يجب جميعه في الموت قبل الدخول سمي أو لم يسم، كما تجب العدة فيه] اهـ.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول تعتبر من جملة الورثة، ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث، وتستحق ربع التركة إن لم يكن للمتوفى ولد، والثمن إن كان له ولد، كما تستحق قبل ميراثها منه جميع مهرها المسمى لها، لا نصفه، ولا المعجل فقط، فإن قبضت في حياته كامل مهرها فلا تستحق من التركة إلا نصيبها من الميراث، وإن قبضت بعضه فقط استوفت ما بقي لها من المهر قبل تقسيم التركة، ثم تستوفي بعد ذلك ميراثها الشرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قولكم -دام فضلكم- في رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه في سنة 1918م، واستمر يؤدي هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931م. ثم رفعت عليه دعوى مدنية من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقي أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى فدانين، 10 قراريط، ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم، واستندوا في دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل، وفعلًا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر، وحكمت لهم أيضًا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث في سنة 1918م لغاية رفع الدعوى المدنية في سنة 1931م، وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لإخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدي معنى ملكية أبيه المورث شيئًا بدليل أنه كان ينازع في صحة هذا الإقرار بهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضي بالمحاكم الأهلية.
فهل يجوز لأخيهم الذي حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة، أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع؛ حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التي كان يؤدي فيها النفقة، وحيث ثبت لهم مال في المدة التي كانوا يتقاضون فيها النفقة، أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع؟ أفتونا في ذلك، ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب.
توفي رجل عن: أخوين شقيقين؛ ذكرين، وثلاث أخوات لأب، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل سنة 1957م، دون أن يتزوج، عن: أخته الشقيقة، وعن عمه الشقيق، وعن جدته لأب، فقط. وطلب السائل بيان من يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.
يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا لزوجي بعد وفاتي، وليس له حق التصرف فيها حال حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون لمَن؟
ما هي كيفية توريث سطح البيت؟ فقد ملَّك والدي -رحمه الله- لكل ولد من أولاده ذكورًا وإناثًا شقة في بيته، بالإضافة إلى أنه ملك ورشة ومحلين بالطابق الأرضي لابنيه الاثنين، وأجَّر شقتين بالطابق الأخير لابني هذين الابنين.
والسؤال: هل سطح البيت يخص جميع الورثة؟ أم أنه خاص بالابنين فقط؟ حيث إننا نريد أن نبني عليه لتسكين أمنا، وكيف يوزع إيجار الشقتين؟
ما حكم زواج الرجل بزوجة ابنه المطلقة قبل الدخول؛ حيث قام شابٌ بعقد الزواج على امرأة وطلَّقها قبل أن يدخل بها، ثم قام والده بالزواج منها؛ لأن الابن لم يدخل بها، فما حكم هذا الزواج؟