قال الله عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبين سبحانه وتعالى أن جنس البيع حلال، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 356، ط. دار الشعب): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه] اهـ.
وهذه الحِلِّية تنسحب على كل أنواع البيوع إلا ما نصَّ الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل؛ وذلك كالبيوع المشتملة على الربا أو غيره من المحرمات، يقول الإمام الشوكاني في "فتح القدير" (1/ 339، ط. دار الكلم الطيب، بيروت): [﴿وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الربا﴾ أي: أن الله أحلّ البيع، وحرّم نوعًا من أنواعه، وهو البيع المشتمل على الربا] اهـ.
ويؤيد أصالة الحل في البيوع قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ [النساء: 29].
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.
والبيع في اللغة هو: مبادلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، وفي الشرع: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، أو هو: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، لا على وجه القربة. انظر: "أسنى المطالب" (2/ 2، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي" (2/ 152، ط. عيسى الحلبي).
ومما يشترط في صحة عقد البيع أن تتوفر في المبيع شرائط خمسة، وهي: أن يكون المبيع معلومًا، طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للعاقد، مقدورًا على تسليمه -انظر: "الوجيز بشرحه فتح العزيز" (8/ 112، ط. دار الفكر)-، فلا بد أن يكون المبيع مما ينتفع به حسًّا وشرعًا، وبيع ما لا نفع فيه يكون بيعًا باطلًا سواء لم تكن فيه منفعة أصلًا أو كانت فيه منفعة لكن غير معتبرة شرعًا؛ لأنه حينئذ لا يعتبر مالًا، وذلك كما أسقط الشرع مالية الخمر وإن كان يمكن الانتفاع بها ببعض الصور إلا أن أضرارها لما كانت أكثر من منافعها سقطت ماليتها؛ قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]، فالقاعدة الفقهية في ذلك هي أن الحكم يكون للأمر الغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكًا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم -انظر: "المبسوط" لشمس الأئمة السرخسي (10/ 196، ط. دار المعرفة)-، فأخذ المال في مقابل ما لا ينتفع به حسًّا وشرعًا يكون حرامًا؛ للنهي عن إضاعة المال، سواء كان مال النفس أو مال الآخرين؛ ولأن ذلك قريبًا من أكل أموال الناس بالباطل. انظر: "أسنى المطالب" (2/ 9)، و"فتح العزيز" (8/ 118).
والأصل في الحيوانات الطاهرة المنتفع بها هو جواز اقتنائها والانتفاع بها وتداولها بعقود البيع والشراء ونحوها؛ وذلك لكونها بعضًا مما سخره الله تعالى لمنفعة الإنسان وخدمته وتنعمه؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: 20]، وقال سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: 13].
والانتفاع بالحيوان كما يكون بالأكل والحلب والركوب وحراثة الأرض، يكون أيضًا بجمال صوته كما في البلابل، وبجمال صورته ولونه كما في الطواويس، فالتنعم بمثل هذا يُعدُّ من الأمور التحسينية المباحة، فهو ضرب من الانتفاع بنعم الله سبحانه وتعالى وباب لتدبر جليل آياته في إبداع الخلق وإتقان الصنع؛ قال تعالى: ﴿ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة: 6-7]، وقال سبحانه: ﴿صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: 88].
وقد جاء في آيات القرآن الكريم ما يدل على جواز اقتناء الحيوانات وغيرها بقصد الانتفاع بحسنها والتحلي بها؛ طلبًا لإدخال السرور على النفس، قال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8]، وقال جل شأنه: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: 14].
يقول الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (8/ 118-119): [واعلم أن الحيوانات الطاهرة على ضربين: (أحدهما): ما ينتفع به، فيجوز بيعه؛ كالغنم والبغال والحمير، ومن الصيود؛ كالظباء والغزلان، ومن الجوارح؛ كالصقور والبزاة والفهود، ومن الطيور؛ كالحمام والعصافير والعقاب، ومنه ما ينتفع بلونه أو صوته؛ كالطاوس والزرزور، وكذا الفيل والهرة، وكذا القرد، فإنه يُعلَّم الأشياء فيعلم...، إلى أن قال: ...، (والضرب الثاني): ما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه] اهـ.
وقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" أن الصحابيَّ الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه كان له أخُ صغير يقال له: أبو عمير رضي الله عنه، وكان له نُغَرٌ يلعب به -أي طائر صغير يشبه العصفور، أحمر المنقار، وقيل: هو البلبل- فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء فرأى أبا عمير لاطفه وقال له: «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ».
وفي الحديث دلالة ظاهرة على: جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. انظر: "فتح الباري لابن حجر" (10/ 584، ط. دار المعرفة، بيروت).
والقط الأليف أو الهرة الأهلية "المستأنسة" ينطبق عليها ما سبق ذكره بحكم الأصل؛ إذ هي حيوان طاهر يجوز حيازته واقتنائه وتملكه، ويقدر على تسليمه وعلى العلم به وبحاله وصفته، كما أنه يُنتفع بجمال خلقته وبحصول الاستئناس به، وكذلك يُنتفع به في الخدمة؛ لأنها تصطاد الفأرة والهوام المؤذية. انظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (6/ 187، ط. دار الكتاب الإسلامي).
ومما يدل على طهارة الهرة ما رواه أصحاب السنن الأربعة: عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا. قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسًا، وهذا أحسن شيء في هذا الباب. انظر: "قوت المغتذي على جامع الترمذي" (1/ 80).
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريح في إثبات طهارة الهرة.
ويدل على صحة تملُّك الهرَّة ما رواه الإمامان البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا -أَوْ هِرٍّ- رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزلًا»؛ فاللام في قوله: «هِرَّةٍ لَهَا»، تدل بظاهرها على ثبوت ملكية المرأة للهرة؛ لأن الأصل في اللام الملك. انظر: "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (15/ 198، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"طرح التثريب في شرح التقريب" للحافظ زين الدين العراقي (8/ 243، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"كشاف القناع" (3/ 153، ط. دار الكتب العلمية).
وقد تبيَّن من الحديث أن دخول المرأة النار لم يكن لأجل تملكها للهرة وحيازتها، إذ ليس في هذا الإمساك تعذيب محرم بدليل جواز حيازة الطير وحبسه في القفص، وإنما دخلت النار لكونها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض.
وقد حكى ابن المنذر إجماع الأمة على جواز اتخاذ الهرة، واتفقت جماهير العلماء على جواز بيع الهرة الأهلية، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي.
واحتجوا بأن الهرَّ طاهر منتفع به، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه كالحمار والبغل -انظر: "المجموع" (9/ 274، ط. المطبعة المنيرية)-، وبأن البيع شُرع طريقًا للتوصل إلى قضاء الحاجة واستيفاء المنفعة المباحة؛ ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما يباح الانتفاع به -انظر: "المغني (4/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي)-، والهر مباح الانتفاع به؛ فينبغي أن يشرع بيعه.
وأيضًا فالبيع إذا صادف محلًّا منتفعًا به حقيقة مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه؛ لأن شرعه يقع سببًا ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة، وقطع المنازعات ضرورة؛ إذ هي مادة الفساد، ولهذا كان نصب القاضي فريضة على المسلمين نظرًا لتلك الضرورة. انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 143، 7/ 2، ط. دار الكتب العلمية).
قال العلامة القرافي في "الفروق" (3/ 290، ط. عالم الكتب): [وها هنا قاعدة، وهي أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البين وحسم مادة الفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقوله عليه السلام: «لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَحَابُّوا»] اهـ.
وكذلك مما استدل به الجمهور أن الملك سبب لإطلاق التصرف، والمنفعة المباحة يباح له استيفاؤها، فجاز له أخذ عوضها، وأبيح لغيره بذل ماله فيها، توصلًا إليها، ودفعًا لحاجته بها؛ كسائر ما أبيح بيعه -انظر: "المغني" (4/ 174)-؛ فكل مملوك أبيح الانتفاع به جاز بيعه إلا ما استثناه الشرع.
وذهبت طائفة من العلماء إلى أن بيع الهرة مكروه، وبه قال أبو هريرة رضي الله عنه ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد -انظر: "المجموع" (9/ 2)-، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر -انظر: "المغني" (4/ 175)-.
وقال بعض المالكية أن بيع الهرة لغرض آخر غير أخذ الجلد لا يجوز؛ بناءً على تحريم أكلها، وعلى القول بكراهة الأكل يكون بيعها مكروهًا.
وصحح الجزولي كراهة بيع الهر -انظر: "مواهب الجليل" (4/ 268 ط. دار الفكر)-، لكن الصواب في مذهب المالكية هو القول بجواز بيع الهر لينتفع به حيًّا وللجلد أيضًا، فهذا ما يفيده ظاهر ما جاء في "المدونة" -انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (3/ 11، ط. دار الكتب العلمية)-.
ومما تمسك به من قال بالكراهة ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي الزبير رضي الله عنه قال: "سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ"، والسنور هو القط.
وتمسك الظاهرية أيضًا بالحديث، لكن استدلوا به على تحريم بيع الهر؛ لدلالة لفظ الزجر على هذا، إذ الزجر هو أشد النهي، وأيضًا لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كره ثمن الكلب والسنور. قالوا: فهذه فتيا جابر لما روي ولا نعرف له مخالفًا من الصحابة. انظر: "المحلى لابن حزم" (7/ 498، ط. دار الفكر).
وأجاب جمهور العلماء عن احتجاج المانعين بالحديث بأن المراد بالهرة هنا هي: الهرة الوحشية؛ لعدم الانتفاع بها بخلاف الهرة الأهلية، وأيضًا أجابوا بأن النهي الوارد في الحديث نهي تنزيه لا نهي حرمة؛ فالغاية من هذا النهي هو أن يتسامح في تداول الهرة الأهلية، وإعارته بلا مقابل مالي كما هي عادة الناس فيه. انظر: "المجموع" (9/ 274).
ومن الأجوبة: أن النهي يتعلق بالقط غير المملوك للبائع، أو ما لا نفع فيه للمشتري. انظر: "المغني" (4/ 175).
وأما من الناحية الحديثية فقد صرح ابن عبد البر بأنه لا يصح في الباب حديث -ينظر: "التمهيد" (8/ 2403، ط. وزارة الأوقاف الإسلامية، المغرب)-، وأشار ابن رجب الحنبلي إلى علة هذه الرواية -ينظر: "جامع العلوم والحكم" (2/ 451، ط. مؤسسة الرسالة)-.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لك شرعًا بيع قطتك، ويحل لك الانتفاع بثمنها وفقًا لما ذهب إليه جماهير العلماء والفقهاء، فإن لم تكن في حاجة إلى الثمن وقمت بإهدائها لأحد أصدقائك للخروج من خلاف من حرم ثمن الهر ومن كرهه من أهل العلم؛ كان ذلك تصرُّفًا مستحبًّا، ولك فيه أجر من الله سبحانه وتعالى.
والله سبحانه تعالى أعلم.