ما حكم استلام الحجر الأسود؟ وما كيفيته في الطواف؟

حكم استلام الحجر الأسود وكيفيته في الطواف

اتفق الفقهاء على استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني باليد اليمنى، فإن عجز فباليسرى أو غيرها، ويقبله ويسجد عليه، فإِن لم يتمَكن من ذلك أشار إليه باليد اليمنى، فإن عجز فباليد اليسرى أو بعصا ونحوها، ثم يقبِّل ما أشار به.
التفاصيل ....اتفق الفقهاء على استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني باليد أو غيرها عند الطواف؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا" رواه البخاري.
كما اتفق الفقهاء على استحباب الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذُّر الاستلام؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ" رواه البخاري.
والإشارة: هي التلويح باليد اليمنى ناحية الحجر الأسود، أو اليسرى إذا عجز عن التلويح باليد اليمنى؛ قال الإمام الكفوي في "الكليات" (ص: 120، ط. مؤسسة الرسالة): [الإشارة: التَّلْوِيح بِشَيْء يفهم مِنْهُ النُّطْق؛ فَهِيَ ترادف النُّطْق فِي فهم الْمَعْنى] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 33، ط. دار الفكر): [إذَا مَنَعَتْهُ الزَّحْمَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ التَّقْبِيلِ وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ وَأَمْكَنَهُ الاسْتِلامُ اسْتَلَمَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَشَارَ بِالْيَدِ إلَى الاسْتِلامِ، وَلا يُشِيرُ بِالْفَمِ إلَى التَّقْبِيلِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ الْيَدَ بَعْدَ الاسْتِلامِ إذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِزَحْمَةٍ وَنَحْوِهَا، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الأَصْحَابُ. وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَلِمَ ثُمَّ يُقَبِّلَ الْيَدَ، وَبَيْنَ أَنْ يُقَبِّلَ الْيَدَ ثُمَّ يَسْتَلِمَ بِهَا، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِاسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الاسْتِلامِ ثُمَّ يُقَبِّلُهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِن الاسْتِلامِ بِالْيَدِ اسْتُحِبَّ أَنْ يَسْتَلِمَ بِعَصَا وَنَحْوِهَا؛ لِلأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَشَارَ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ إلَى الاسْتِلامِ ثُمَّ قَبَّلَ مَا أَشَارَ بِهِ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 488، ط. دار الكتب العلمية): [وَاعْلَمْ أَنَّ الاسْتِلامَ وَالإِشَارَةَ إنَّمَا يَكُونَانِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْيُسْرَى] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.