حكم التثويب -قول: الصلاة خير من النوم- في غير أذان الفجر

تاريخ الفتوى: 07 مايو 2024 م
رقم الفتوى: 8357
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
حكم التثويب -قول: الصلاة خير من النوم- في غير أذان الفجر

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ فقد أَذَّنتُ لصلاة الظهر، وبعد الانتهاء منه قال لي صديقي: لماذا لم تثوب في الأذان مثل صلاة الفجر؟، فقلت: له هذا ليس سُنَّة، فقال: بل هو سنة في الصلوات كلها، فاختلفنا في الحكم، فهل ما قاله صديقي صحيح أو لا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

التثويب في الأذان هو قول الـمُؤذِّن بعد الحيعلتين: "الصلاة خير من النوم"-، وهو سنةٌ ثابتةٌ بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحله في أذان الفجر خاصة دون غيره من الصلوات، وينبغي ألَّا تكون مِثْل هذه المسائل مثار خلافٍ بين الناس في المساجد، والتي يجب الالتزام فيها بالتعليمات الصادرة مِن ذي الاختصاص في هذا الشأن.

المحتويات

 

المقصود بالتثويب في الأذان

"التثويبُ" في الأذان هو أَن يقول الـمُؤذِّن: "الصلاة خير من النوم" مَرَّتين بعد الحيعلتين، -أي: بعد قوله: "حي على الصلاة"، وقوله: حي على الفلاح"-.

وسُمِّي بهذا المعنى لأنَّ التثويبَ يُطْلَق على معنى "العودة"، لذا يقال: "ثاب إليَّ مالي"، أي: عاد إليَّ، ويقال: ثاب إلى المريض جسمه، أي: عاد إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: 125]، أي: يأتون للبيت الحرام، ثُمَّ يرجعون إلى أهليهم، ثم يعودون إليه مَرَّة أخرى.

فهذا الملحظُ اللغويُّ هو الذي أراده الفقهاء في معنى التثويب في الأذان، حيث أطلقوا اسم "التثويب" على ما يقوله الـمُؤذِّن في صلاة الفجر، فكأنَّ الـمُؤذِّن دعا الناسَ إلى الصلاة، ثم عاد إلى دعائهم مَرَّة أخرى. يُنظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 155، ط. المطبعة العلمية)، و"غريب الحديث" لابن قتيبة (1/ 173، ط. مطبعة العاني)، و"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" لأبي منصور الأزهري، (ص: 54، ط. دار الطلائع).

حكم التثويب في أذان الفجر

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة إلى أن التثويب في أذان الفجر حسن مسنون؛ لأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا.

قال العَلَّامة برهان الدين المَرْغيناني الحنفي في "بداية المبتدي" (ص: 12، ط. مكتبة محمد علي صبيح): [ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: "الصلاة خير من النوم" مرتين] اهـ.

وقال العَلَّامة أبو عبد الله الموَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 74، ط. دار الكتب العلمية): [يُزَاد قبل التكبير الأخير في نداء الصبح: "الصلاة خير من النوم" مَرَّتين] اهـ.

وقال الإمام محيي الدين النَّووي الشافعي في "المجموع" (3/ 92، ط. دار الفكر): [وأَمَّا التثويب في الصُّبْح ففيه طريقان، الصحيح الذي قَطَع به الـمُصنِّف والجمهور: أنَّه مسنون قطعًا] اهـ.

وقال العَلَّامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 296، ط. مكتبة القاهرة): [يُسَنُّ أن يقول في أذان الصبح: "الصلاة خير من النوم" مرتين، بعد قوله: "حي على الفلاح"، ويُسَمَّى التثويب] اهـ.

واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الأذان أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا الْبُوقَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى، فَأُرِيَ النِّدَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَطَرَقَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ لَيْلًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ بِلَالًا بِهِ، فَأَذَّنَ. قَالَ: الزُّهْرِيُّ: وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ"، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى، وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي» أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في "سننه"، وأصله في "الصحيحين".

حكم التثويب بعد الحيعلتين في غير أذان الفجر

أَمَّا التثويب بعد الحيعلتين في غير أذان الفجر، أو مجرد النداء بين الأذان والإقامة بكل ما يحصل به الإعلام فقد كَرِهه جمهور الفقهاء من مُتقدِّمي الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ وذلك لما رواه الترمذي، وابن ماجه، والدَّارقطني في "سننهم"، والبيهقي في "الكبرى" أنَّ بلالًا رضي الله عنه قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ».

فالحديث نَصٌّ في النهي عن التثويب في غيرِ صلاة الفجر، والمعنى في اختصاص صلاة الفجر بالتثويب دون غيرها: أنَّ صلاة الفجر وقت نومٍ في أغلب الأحوال، فاحتاج الناس للتثويب في هذا الوقت، بخلاف غيرها مِن الصلوات، وذلك كما أفادته عبارة العَلَّامة الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 43، ط. مطبعة الحلبي)، والعَلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 431، ط. دار الفكر)، والإمام محيي الدين النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 208، ط. المكتب الإسلامي)، والعلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 296).

كما أن الحكمة من الأذان هي الإعلام بدخول وقت الصلاة، وأنَّ الأمر ينبغي فيه مراعاة ما اعتاده الناس وما تعارفوا عليه، فلا يجوز فعل ما يخالف تلك العادة والعرف، لما تقرر من أن "العادة محكمة" وأنها "لو اطَّردت أدير الحكم عليها". ينظر: "الأشباه والنظائر" للعلامة السيوطي (ص: 89، ط.  دار الكتب العلمية)، "تحفة المحتاج" للعَلَّامة ابن حجر الهيتمي (9/ 207، ط. المكتبة التجارية)، وعادة التثويب في غير أذان صلاة الفجر لم تطرد في زماننا، لا سيما وأنَّ عادة الناس في غير صلاة الفجر هي اليقظة وعدم الغَفْلة، وهو الذي تتبعه الجهات المختصة في هذا الشأن في هذا الوقت.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتثويب في الأذان هو قول الـمُؤذِّن بعد الحيعلتين: "الصلاة خير من النوم"-، وهو سنةٌ ثابتةٌ بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحله في أذان الفجر خاصة دون غيره من الصلوات، وينبغي ألَّا تكون مِثْل هذه المسائل مثار خلافٍ بين الناس في المساجد، والتي يجب الالتزام فيها بالتعليمات الصادرة مِن ذي الاختصاص في هذا الشأن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الذي يُستحب من الأقوال والأفعال عند حدوث الزلزال؟ حيث إنه قد وقع زلزالٌ؛ ولم أعرف ما الدعاء الذي يستحب أن أقوله، وهل يجوز أن أُصلِّي ركعتين كما يُصلَّى لصلاة الكسوف والخسوف؟


هل قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64] مُقيَّدٌ بحياة النبي عليه السلام؟ وما حكم قراءتها عند زيارة المقام النبوي الشريف؟


ما حكم ما يأتي:

1- هل يجوز للحائض أن تذهب إلى صلاة العيد؟

2- هل يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأن تمسك بالمسبحة؟

3- هل يجوز للحائض أن تسجد لله وتحمده على نعمه الكثيرة؟

4- هل يجوز للحائض القراءة في المصحف ولمسه أو لمسه بشيء مثل المناديل أو القفاز؟


ما معنى الظلم في دعاء سيدنا ذي النون يونس عليه السلام حينما قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾؟ وهل هذا الدعاء له فضل؟


حكم قراءة صحيح البخاري وكتب السنة لرفع الوباء حيث ورد سؤال يقول صاحبه: في ظِلِّ ما يمرُّ به العالمُ من تفشِّي وباء كورونا يقومُ بعضُ العلماء وطلبة العلم بتنظيم قراءة "صحيح البخاري" بتقسيمه على من يحِبُّ المشاركةَ في ختمه، عن طريق وسائلِ التواصل الاجتماعي؛ تبرُّكًا وتوسُّلًا إلى الله تعالى لكشْف وباء كورونا، جريًا على ما اعتاده علماءُ الأزهر من قراءته في الملمَّات والنوازل: كدفع الوباء، وكشف البلاء، ومواجهة الغلاء.
لكن خرج بعضُ مدَّعي العلمِ على بعض المواقع زاعمًا أن التَّعبُّدَ بتلاوة صحيح البخاري لمجرد التِّلاوة بدعة، وأن التبرُّك والتوسُّل به حرام، وأنه لا فرقَ في ذلك بين "صحيح البخاري" و"مسلم" مثلًا، وأنها مجرَّد طقوس ابتدعها بعض الجهلة لمواجهة الأوبئة، وأنَّ توظيف "صحيح البخاري" للاستشفاء والتحصين لرفع البلاء أمرٌ متكلَّف، وأنَّ من ضرورياتِ الدين أنَّ المقصودَ مِن كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العمل بِمَا فيهما مِن الأوامرِ والنَّواهي، والإيمان بِمَا فيهما مِن الأخبار، وليس المقصود مجرَّد تلاوتهما ألفاظًا وتعبُّدًا.. فبَيِّنوا لنا الصوابَ في ذلك مشكورين.
1- عادة إقراء "صحيح البخاري" عند النوازلِ من الكوارثِ والأوباء قديمة، جرت على لسان السراج البلقيني في اليقظة والمنام.
2- لعل أمر هذه الظاهرة يعودُ إلى أقدم من وباء الطاعون الذي عمَّ الدنيا سنة 749هـ، واشتهرت هذه الظاهرة عند قدوم تيمورلنك إلى بلاد المسلمين.
3- أشهر الإمام سراج الدين البلقيني العمل بها، ودوَّنتها كتب التراجم والتأريخ، ونقلنا ذلك عنه فيما مضى.
4- التحقيق أن هذا العمل ليس موصولًا بعصور السلف، وأنَّ شيوعَه وذيوعَه بحكم وقوعه ووجوده لا يعطيه الحجِّية، وأنه ما زال يحتاجُ للدليل، وأن مجرَّد رؤيةِ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمرُ به لا يكفي مُستَدلًّا؛ فالمنامات يُسْتَأنس بها وليست -عند أهل السنة والجماعة- حجةً وبرهانًا، وأن الاتِّكاء عليها مع ترْك الأخْذ بالأسباب بدعةٌ في الدين، ومضادَّة لمقاصدِ الشريعة الكلية، والله المستعان وهو الواقي والعاصم.


سائل يقول: سمعت أن هناك أذكارًا وأدعية تقال في الحرّ الشديد، ودرجة الحرارة مرتفعة جدًّا في هذه الأيام؛ فنرجو منكم بيان ما يقال من الأدعية في هذه الأحوال.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57