ما حكم الأذانين لصلاة الفجر؟ فقد ثار نزاع بين الناس في قريتنا حول أذان الفجر، هل هو أذان واحد أو أذانان، فنرجو الإفادة عن حكم الأذانين لصلاة الفجر، وأي المسلكين هو الأصح: الإتيان بأذان واحد أم الإتيان بأذانين؟
يجوز في صلاة الصبح الأذان لها قبل الوقت ليستيقظ الناس لها وليتسحر الصائم وليصلي مِن الليل مَن أراد قبل دخول الوقت إذا كان هذا يناسب أهل الحيِّ الموجود فيه المسجد واتَّحَدَت على ذلك كلمتُهُم، مع مراعاة تنبيه الناس على أن الوقت لا يدخل إلا عند الأذان الثاني والمبين في التقويم، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم ينبه الناس فيقول: «إن بلَالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم» متفق عليه.
الأصل في الأذان أنه مرتبط بدخول وقت الصلاة المفروضة؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول الوقت، وقد روى الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا حَضَرَت الصلاةُ فليؤَذِّن لكم أحدُكم». لكن في صلاة الصبح خاصة يجوز الأذان لها قبل الوقت، ودليل ذلك: ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن بلالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم». قال الإمام النووي في شرحه للحديث: [وفيه استحباب أذانين للصبح؛ أحدهما قبل الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع] اهـ. "شرح صحيح مسلم" (7/ 202، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبعة على مشروعية الأذان الأول للصبح، من ذلك ما جاء في "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم من كتب الحنفية (1/ 277، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه) أي: في الوقت إذا أذن قبله؛ لأنه يراد الإعلام بالوقت، فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر] اهـ.
أما المالكية فقد نصوا على استحباب الأذان الأول، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل يؤذن لها بعد دخول وقت الصلاة أو يكتفى بالأول؟ قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرح المختصر": [يشترط في الأذان ألا يكون مُقَدَّمًا على الوقت إجماعًا؛ لفوات فائدته، وهو الإعلام بدخوله، فيعاد بعده؛ ليعَلم من قد صَلَّى من أهل الدور أن الأذان الأول قبل الوقت، إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدس الليل الأخير، كما قاله الجزولي... ومقتضى كلام سَنَد: أنه لا يؤذن لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، وهو مقتضى كلام المؤلف -يعني: سيدي خليل صاحب "المختصر"-، وكلام صاحب المدخل يفيد أنه يُطلب لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، بل يُفيد أنه مساوٍ للأول في المشروعية، وإنما خرجت الصبح عن أصل المشروعية للأذان بدليل، فبقي ما عداها على الأصل، ولأنها تدرِك الناس وهم نيام، فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم، فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت] اهـ.
وجاء في "المنهاج" للإمام النووي و"شرحه" للعلامة المحلي من كتب الشافعية (1/ 148، 149، ط. دار إحياء الكتب العربية): [(ويُسَن مؤذنان للمسجد؛ يؤذن واحد) للصبح (قبل الفجر وآخر بعده) للحديث المذكور، فإن لم يكن إلا واحد: أذن لها المرتين استحبابًا أيضًا، فإن اقتصر على مرة، فالأَولى أن يكون بعد الفجر] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "شرح البهجة الوردية" (1/ 271، 272. ط. الميمنية): [ولا يصح الأذان للصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فيؤذن له (سبع الليل) شتاء (بالتقريب) لا بالتحديد (ونصفه) أي نصف سبعه (صيفًا) بالتقريب كما رواه كذلك بدون التقريب سعد القرظي عن فعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولأن الغرض إيقاظ النُّوَّم ليتأهبوا للصلاة وهو يحصل بذلك، وهذا ما صححه الرافعي.
وصحح النووي دخول وقته بنصف الليل. قال: وهو قول أكثر أصحابنا وخبر سعد باطل. واختار السبكي تبعًا للقاضي وغيره دخوله بالسحر قبيل الفجر، وفي "المجموع" أنه ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 242-243، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يصح) الأذان (قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر، فيباح) الأذان لها (بعد نصف الليل)؛ لأن معظمه قد ذهب، ولأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجُنُب والنائم، فاستحب تقديم أذانه؛ حتى يتهيأوا لها، فيدركوا فضيلة أول الوقت. (ولا يستحب تقديمه) أي: أذان الفجر (قبل الوقت كثيرًا)] اهـ بتصرف.
غير أنه قد نص بعض العلماء على أنه إن حصل اللبس من الأذان الأول -خاصة في رمضان- كان مكروهًا، فقال العلامة الكاساني الحنفي: [الأذان قبل الفجر يؤدي إلى الضرر بالناس; لأن ذلك وقت نومهم خصوصًا في حق من تهجد في النصف الأول من الليل، فربما يلتبس الأمر عليهم، وذلك مكروه] اهـ. "بدائع الصنائع" (1/ 154. ط. المكتبة العلمية-بيروت).
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 241): [(ويستحب لمن أذَّن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها) فلا يتقدم ولا يتأخر؛ لئلَّا يغر الناس (وأن يكون معه من يُؤَذِّن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة؛ لئلَّا يغر الناس. ويُكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثانٍ، مقتصرًا عليه) أي: على الأذان قبل الفجر (أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت، فلا) يُكره؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» متفق عليه] اهـ.
ولا يخفى أن وقوع اللبس في هذا الزمن قليل أو نادر مع وجود أجهزة المذياع والتلفاز والتقاويم الضابطة للمواقيت والساعات المنتشرة في كل مكان.
والمعول عليه في ذلك كله: ما تجتمع عليه كلمة الجماعة ويرتضيه الإمام الراتب حسبما يناسب أهل الحي الذي يوجد به المسجد؛ حسمًا لمادة النزاع، وتحقيقًا للمقصد الذي من أجله شرعت صلاة الجماعة وهو توحيد الكلمة ونبذ الفرقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم السجود على قدم المصلي عند الزحام؟ حيث دخلتُ لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الكبرى، واشتد الزحام في المسجد، ولم أستطع تمكين جبهتي من الأرض عند السجود لضيق المكان، فسجدت على قَدَمِ من يصلي أمامي؛ فهل صلاتي صحيحة شرعًا؟ وهل يلزمني إعادتها؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
ما أثر تركيب جهاز الكولوستومي على طهارة المريض؟
أتقدم إليكم بكل احترام وتقدير بالسؤال عن: دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين) ثم يتابع الإمام الدعاء قائلًا: "وقِنا شرَّ ما قضيت" فيرد المأمومون به قائلين (يا الله) ثم يتابع الإمام بقوله: "فإنك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيرد المأمومون به قائلين (حقًّا)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (نشهد)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "تباركت ربنا وتعاليت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (يا الله).
فما هو الحكم الشرعي في رد المأمومين على الإمام بقولهم (حقًّا)، و(نشهد)، و(يا لله)؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.
ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟
سائل يقول: يغلبني النعاس أحيانًا في الصلاة؛ فما حكم الصلاة والوضوء في هذه الحالة؟