05 أغسطس 2018 م

"الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ"

"الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ"

 عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ» متفق عليه.
وفي روايةٍ لمسلمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ».
يتضمن هذا الحديث حكمَين يتناغم أحدهما مع الآخر:
- الحكم الأول: حرمة اليمين الكاذبة من أجل إنفاق السلعة مطلقًا، وقد ورد هذا مبيَّنًا فِي روايةِ أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: «الْيَمِيْنُ الْكَاذِبَة».
- الحكم الثاني: كراهة الإكثار من الحلف مطلقًا ولو كان صادقًا؛ يقول الإمام السنديّ: يمكن إبقاؤه عَلَى إطلاقه -أي بحيث يشمل الكاذب والصادق-؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنيا، وتحصيله يتضمّن ذكر الله تعالى للدنيا، وهو لا يخلو عن كراهةٍ مَا، بخلاف يمين المدّعَى عليه؛ فإنَّها لإزالة التهمة، فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة.
ويقول الإمام الدهلوي في "حجة الله البالغة": يكره إكثار الْحلف فِي البيع؛ لشيئين:
1- كَونه مَظَنَّة لتغرير المتعاملين.
2- وَكَونه سَببًا لزوَال تَعْظِيم اسْم الله من الْقلب.
وَالْحلف الْكَاذِب مُنَفِّقَةٌ للسلعة؛ لِأَن مبْنى النَّفَاق فِي تَدْلِيس المُشْتَرِي، ومُمْحِقَةٌ للبركة؛ لِأَن مبْنى الْبركَة على توجه دُعَاء الْمَلَائِكَة إِلَيْهِ، وَقد تَبَاعَدت بالمعصية، بل دعت عَلَيْهِ".
بناءً على ذلك: فالحرمة شيء عارض مرتبط بالكذب، ولَا يلْزم من الْحُرْمَة العَرَضيَّة خُرُوج الْإِكْثَار عَن حكمه، وَهُوَ الْكَرَاهَة من حَيْثُ هُوَ إكثار كَمَا تقرر، والسرُّ في ذلك -والله أعلم- أن الإِكثارَ من الحلف يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في اليمين الكاذبة؛ فيكون قد وقع في المحظور قطعًا.
ونظيره قولهُم: يسن للصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة؛ أي: أنَّ إمساكَه عن ذلك من حيث إنه صوم سنة وإن كان في ذاته واجبًا.
وكما جاء في الحديث، فإنَّ ارتكابَ هذه المخالفات رغم أنها قد تؤدي إلى نَفَاقِ السلعة إلا أنَّها في المقابل تؤدي إلى عواقب مضرَّة ومهلكة، على رأسها ذهاب البركة؛ فهي ذات نَفَاقٍ، وذات مَحْقٍ.
ومعنى تمحقُ البركة: أي تُذهبها، وَقَدْ تُذهب رأس المال والربح؛ كما قَالَ الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]، وَقَدْ يتعدّى المحق إلى الحالف، فيُعاقب بإهلاكه، وبتوالي المصائب عليه، وَقَدْ يتعدّى ذلك إلى خراب بيته وبلده؛ كما رُويَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَة تَذَرُ الْدِّيَارَ بَلَاقِعَ»، أي: خالية منْ سُكَّانِها إذا توافقوا عَلَى التجرّؤ عَلَى الأيمان الفاجرة.
وأما محقُ الحسناتِ فِي الآخرة، فلابُدَّ منه لمن لم يَتُبْ، وسبب هَذَا كلِّه أنَّ اليمينَ الكاذِبَة يمين غَمُوس، يؤكل بها مال المسلم بالباطل. اهـ "المفهم" (4/ 522-523).
فالحلِفُ مظنَّة لرواج السلعة فِي الحال، لكنه مزيل لبركتها فِي المآل، بأن يسلط الله تعالى عليه وجوهًا منْ أسباب التَّلفِ، إما سرقة، أو حرقًا، أو غرقًا، أو غصبًا، أو نهبًا، أو عوارض أخرى يتلف بها مما شاء الله تعالى، فيكون كسبه، وجمعه مجرَّد تعبٍ، وكدٍّ، وهو عقابٌ من الله تعالى، مع ما ينتظره مِن العذاب الأليم فِي الآخرة، إن لم يتُبْ؛ كما قَالَ عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: 55].
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التُّكلان.
المصادر:
- "المفهم في شرح صحيح مسلم" للإمام القرطبي.
- "حجة الله البالغة" للإمام الدهلوي.
- "الفتوحات الربانية على الأذكار النووية" للإمام ابن علان.
- "الفتاوى الحديثية" للإمام ابن حجر الهيتمي.
- "سنن النسائي بحاشية السِّندي".

قال عَبْدُ اللهِ بن مسعود، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ» متفق عليه.


عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» رواه البخاري.


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» رواه مسلم.


عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ: «إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: فَادْعُهْ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ» (رواه الترمذي وقال عقبه: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). وفى زيادة صحيحة صححها الحافظ الطبراني وأخرجها في "الدعاء" و"المعجم الكبير" و"الصغير" وأقر تصحيحَ الطبراني الحافظُ المنذري في "الترغيب والترهيب" والحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" وغيرهما: " عن عثمان بن حنيف أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان


عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرو الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامَ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذاَ لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. هذا الحديث من الأحاديث القاطعة في بيان أهمية الحياء وقيمته الأخلاقية في حياة المسلم، وربط الحياء بكلام النبوة الأولى ويقصد به: مما اتفقت عليه الشرائع؛ لأنه جاء في أُوْلَاهَا، ثم تتابعت بقيتُها عليه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6