يسأل عن حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام.
لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالتصويرِ المُتَوَعَّدِ عليه في الحديث هو صنعُ التماثيل الكاملة التي تتحقَّق فيها المضاهاةُ لخلق الله تعالى، والتصويرُ الفوتوغرافي وإن سُمِّيَ تصويرًا فإنَّه ليس حرامًا؛ لعدمِ وجودِ هذه العلة فيه، والحكمُ يدورُ مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا، وهو في حقيقته حبسٌ للظل ولا يُسَمَّى تصويرًا إلا مجازًا، والعبرةُ في الأحكامِ بالمُسَمَّيَات لا بالأسماءِ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوزُ لك شرعًا تعليقُ صورِ أبيك وأمِّك لهذا الغرضِ النبيلِ ما دامت صورةُ أمِّك محتشمة، ولا يَضُرُّ في ذلك كونُ الصورِ كاملةً أو غيرَ كاملةٍ، وليس ذلك حرامًا كما أخبرك بعضهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكمُ الاستماعِ إلى الموسيقى؟ وما هو الحلالُ والحرامُ منها؟ وما حكم الغناءِ وما ضوابطه؟ وما حُكمُ الاستماعِ إلى الأناشيد الإسلامية سواء أكانت بِدُفٍّ أم لا؟
هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟
ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم، حيث إنهم يهنئوننا في أعيادنا إذا كنا نرغب في المعيشة بينهم في ود وسلام، علمًا بأن طائفة الأحباش ترفض هذا بإباءٍ وشمم، وتعتبر أن في ذلك ارتكابًا لمعصية كبيرة، حيث إن النهي في رأيهم عن ذلك واضح وصريح بالقرآن والسنة والإجماع، وأصدروا فتوى بهذا الشأن؛ ودليلهم على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]؟
ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟
ما حكم من يعادي أداء بعض الشعائر الدينية؛ كإذاعة الأذان، وصلاة الجماعة في أماكن العمل، وقراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها؟
ما حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج؟ فهناك تيارات تدعو إلى رفع بعض الشعارات السياسية أثناء اجتماع الناس في عرفة بغرض توزيعها بين الحجاج المصريين وغيرهم لرفع تلك الشعارات في المناسك، مؤكدين أنهم لن يهتفوا بأي هتافات سياسية بخلاف التلبية والدعاء؟