ما حكم الحج عن المريض؟ فبرجاء التكرم والتفضل من سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية عن حكم قيامي بالحج وحالتي الصحية غير منتظمة؛ حيث إنني مصاب بالتهاب كبدي -فيروس c- مزمن، وتضخم وتليف بالكبد، ومضاعفات عملية إزالة ورم حميدي نشط بالمخ، واضطراب في إفرازات الغدد الصماء، وكسل في الغدة الدرقية، وخشونة شديدة في المفاصل والعمود الفقري، وسيولة في الدم، وصرع، ويتم علاجي بالمُكَمِّلات الغذائية والمُسَكِّنات -24 صنف علاج يوميًّا-، ولا أقدر على الصلاة واقفًا، فأصلي على كرسي، وأتحرك دائمًا بالتوك توك -أعاذكم الله مِن مِثل هذه الأمراض-، مع ملاحظة أني تقدمت للحج في أكثر من جهة عن طريق القرعة والشركات السياحية منذ ثلاث سنوات. فهل عليَّ وزرٌ إذا لم أحج؟ وهل إذا ذهبت للحج يكون في ذلك إهلاك لنفسي؟ وماذا أفعل في حالتي هذه؟
ما دام مرضك قد أعجزك عن أداء فريضة الحج فلا وزر عليك في عدم أدائها بنفسك؛ لأن الحج منوطٌ بالاستطاعة، ويمكنك في هذه الحالة أن تنيب من يحج عنك؛ سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه من قبل؛ لما ورد في الحديث أن امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» متفقٌ عليه.
الحج فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فإذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فقد سقط عنه وجوبه، ويجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر إذا كان قد حج عن نفسه أن يحج عن قريبه المتوفى أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه؛ سواء أكان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». ويتحقق العجز بالموت، أو بالحبس، أو بالمنع، أو بالمرض الذي لا يُرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، أو بعدم أمن الطريق.
ومَن تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما ذكرْنا فإن له أن يُنِيبَ مَن يَحُجُّ عنه إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لِمَن يَحُجُّ عنه مُدَّة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دمت قد تحقق فيك العجز عن أداء فريضة الحج؛ لعجزك عن الوصول لأماكن شعائر الحج وعن أداء المناسك بسبب المرض المزمن الذي لا تؤمن مضاعفاته المفاجئة التي قد تؤدي بك إلى الهلاك، فإنه يجوز لك أن تقعد عن الحج، وليس عليك وزرٌ في ذلك، بل إذا نصحك الطبيب بعدم الذهاب فعليك أن تأخذ بنصيحته؛ لأنك مأمور بالحفاظ على صحتك، والحج منوطٌ بالاستطاعة.
ويمكنك أن تُنيب مَن يحج عنك بمالك أو تطوعًا مِنه، ويرجع ثواب الفريضة إليك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي لما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من كثرة الانشغال بالتصوير خلال أداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث إن هناك بعض الزائرين لهذه البقاع الطاهرة لأداء المناسك يُكثر من التصوير بهواتفهم بشكل فوق المعتاد كلَّما مرّوا على أحد المشاعر والأماكن المقدسة، وهذا قد يؤدي إلى تعطيل الفوج عن أداء المناسك في الوقت المطلوب، ويسبِّب أيضًا حرجًا للبعض من كبار السن والعجزة، فلمَّا طُلب منهم التخفيف من كثرة التصوير، فكان رد أحدهم عليَّ بأنه حريص على التقاط صور تذكارية مع المشاعر والأماكن المقدسة، واستمروا في ذلك حتى بلغ الأمر مسؤول تنظيم الرحلة، وهو بدوره تضجَّر من ذلك الفعل؛ لأنه يعطله أيضًا عن عمله ومهمته بسبب تأخر حركتنا، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم تفريق أشواط السعي على يومين؟ لأن هناك امرأةً ذهبَت لأداء العمرة، وفي أثناء السعي أصابها التعبُ، فعادَت إلى الفندق، وغلَبَها النوم، ثم ذَهَبَت في اليوم التالي إلى الحرم، وأكملَت ما بقي لها مِن أشواط السعي السَّبْعة، فهل سعيُها صحيحٌ شرعًا؟ وهل يجب عليها في ذلك شيء؟
سافر شخصٌ لأداء فريضة الحجِّ العام الماضي، ثم تُوفِّيَ في المدينة المنورة قبل أداء النُّسك ودُفن بالبقيع. فما الحكم؟
هل يصح حج الصغير إذا فعله؟ فقد ذهبتُ أنا وأخي الأكبر لأداء فريضة الحج وكان معه ابنه الأصغر، وبعد عودتنا أخبره بعض الناس بأنه لا يصح حج الأطفال؛ لعدم مقدرتهم على أداء مناسك الحج كاملة، وأن الصبي لا يعرف ما يفعل لصغر سنه. فهل حج هذا الصبي صحيح؟
ما حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.