توفيت عن أخوال وأولاد خال وخالة

تاريخ الفتوى: 29 سبتمبر 1902 م
رقم الفتوى: 524
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الميراث
توفيت عن أخوال وأولاد خال وخالة

امرأة ماتت عن أخوالها -إخوة أمها لأبيها- وهم: ذكران وأنثى، وعن أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم، لا وارث لها سواهم، وتركت ما يورث عنها. فمن يرث من هؤلاء؟ وما يخصه؟ ومن لا يرث؟ أفيدونا ولكم الثواب.

التركة في هذه الحالة تكون لأخوال المتوفاة إخوة أمها لأبيها للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لأولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم.

تركة هذه المرأة المتوفاة تكون موروثةً عنها لأخوالها إخوة أمها لأبيها المذكورين؛ لاتحادهم في حيز القرابة، فتقسم التركة على أبدانهم اتفاقًا؛ لاتفاق الأصول حينئذٍ، ويُعطى للذكر ضعف الأنثى، فيُعطى للذكر الأول من هذه التركة تسعة قراريط وثلاثة أخماس قيراط، ويعطى منها كذلك للثاني تسعة قراريط وثلاثة أخماس قيراط، وباقيها وهو أربعة قراريط وأربعة أخماس قيراط يعطى للأنثى، أما أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم المذكورون فلا حظَّ لهم من هذه التركة؛ لبعدهم في الدرجة عن الخالين والخالة المذكورِين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟


كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟


توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. ثم توفي أحد الابنين عن زوجة، وابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت إحدى البنتين عن بقية المذكورين. ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين. ثم توفيت البنت الثانية عن بنتها، وبقية المذكورين. فمن يرث؟


هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


ما حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول؟ فقد توفي زوج ابنتي قبل الدخول بها، فما حقها في قائمة العفش التي تحتوي على الشبكة المقدمة لها منه، والتي تحتوي على ما أتى به هو وما أتت به هي؟ وما حقها في الميراث منه؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيرها.


لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27