رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟
بموت هذا الرجل عن المذكورين فقط، يكون لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا بالسوية بينهن، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وبموت الابن بعد ذلك، يكون لأمه السدس فرضًا، ولأخويه وأخواته لأبيه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وعليه: يكون نصيب السائلة ثلاثة أرباع قيراط من أربعة وعشرين، ونصيب أولادها القصَّر عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط من أربعة وعشرين أيضًا للذكر ضعف الأنثى.
بموت هذا الرجل عن زوجاته الأربع وأولاده المذكورين تقسَّم تَرِكته بينهم: لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا ثلاثة قراريط سويَّة بينهن، ولأولاده المذكورين واحد وعشرون قيراطًا تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيخص كل واحد من أبنائه الثلاثة أربعة قراريط وعُشْران من قيراط، ويخص كل واحدة من بناته الأربع قيراطان وعُشر قيراط.
وبموت الابن عن أمه وأخويه وأخواته لأبيه المذكورين يُقَسَّم ما خصه من ذلك بينهم: لأمه المذكورة سدسه فرضًا سبعة أعشار قيراط، ولأخويه وأخواته لأبيه المذكورين باقيه تعصيبًا وهو ثلاثة قراريط وخمسة أعشار قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا علم هذا يعلم أن نصيب السائلة واحدة الزوجات المذكورات من هذه التركة نصف وربع قيراط، ونصيب القاصرين المذكورين بالإرث من أبيهم وأخيهم عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل تزوج بسيدة ودفع لها معجَّل صداقها، ثم ملَّكها مبلغًا آخر ملكًا صحيحًا؛ لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات ولوازمها الأخرى التي تلزم للجهاز، وقد قبلت ذلك منه، وقد أقر هذا الزوج حال صحته بأن جميع المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بمنزله ملك لتلك الزوجة بمقتضى إقرار وقَّعه أمام شهود، وسجَّل هذا الإقرار بإحدى المحاكم، وكان هذا الزوج أيضًا يعطي زوجته هذه مبلغًا شهريًّا على أنه مصروف يدها مبلغًا من المال، وقد مات الزوج بعد ذلك بمدة، فهل المال الذي ملَّكه الزوج لزوجته؛ لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وخلاف ذلك يكون ملكًا للزوجة خاصة، أم هو من ترِكة الزوج المتوفى، ويكون لورثته حق استرداد هذا المبلغ من الزوجة واحتسابه ضمن تَرِكته؟ وهل المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بالمنزل تكون ملكًا لهذه الزوجة بمقتضى هذا الإقرار الصادر من الزوج، وليس لورثة الزوج حق في تلك المنقولات، أو يكون لورثته الحق في مطالبة الزوجة برد تلك المنقولات واحتسابها ضمن تَرِكته وتوزيعها على ورثته؟ وهل المبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مصروف يدها يكون حقًّا للزوجة خاصة، وليس لورثة الزوج فيه أي حق، أو يكون هذا المبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مصروف يدها من تَرِكة المتوفى، ولورثته الحق في استرداده من الزوجة واحتسابه من تَرِكته؟ نرجو الجواب، ولكم الثواب.
رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.
توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟
رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟
رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟