حكم نصيب زوجة وأولادها القصر من التركة

تاريخ الفتوى: 30 مارس 1905 م
رقم الفتوى: 526
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الميراث
حكم نصيب زوجة وأولادها القصر من التركة

رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟

بموت هذا الرجل عن المذكورين فقط، يكون لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا بالسوية بينهن، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وبموت الابن بعد ذلك، يكون لأمه السدس فرضًا، ولأخويه وأخواته لأبيه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وعليه: يكون نصيب السائلة ثلاثة أرباع قيراط من أربعة وعشرين، ونصيب أولادها القصَّر عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط من أربعة وعشرين أيضًا للذكر ضعف الأنثى.

بموت هذا الرجل عن زوجاته الأربع وأولاده المذكورين تقسَّم تَرِكته بينهم: لزوجاته الأربع الثُّمن فرضًا ثلاثة قراريط سويَّة بينهن، ولأولاده المذكورين واحد وعشرون قيراطًا تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيخص كل واحد من أبنائه الثلاثة أربعة قراريط وعُشْران من قيراط، ويخص كل واحدة من بناته الأربع قيراطان وعُشر قيراط.
وبموت الابن عن أمه وأخويه وأخواته لأبيه المذكورين يُقَسَّم ما خصه من ذلك بينهم: لأمه المذكورة سدسه فرضًا سبعة أعشار قيراط، ولأخويه وأخواته لأبيه المذكورين باقيه تعصيبًا وهو ثلاثة قراريط وخمسة أعشار قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا علم هذا يعلم أن نصيب السائلة واحدة الزوجات المذكورات من هذه التركة نصف وربع قيراط، ونصيب القاصرين المذكورين بالإرث من أبيهم وأخيهم عشرة قراريط وعُشر قيراط ونصف عُشر قيراط للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم انتفاع بعض الورثة بعقار ضمن التركة بدون عقود إيجار أو تمليك؟ فقد توفي والدي وترك عقارًا مكوَّنًا من خمسة طوابق: الدور الأرضي ورشة معادن ويوجد بها أخي الصغير وأخي الكبير، والطابق الرابع توجد به أختي ولها شقة خارج العقار، والطابق الخامس يسكن به أخي الأكبر، وأنا لا أنتفع من هذا العقار ولا من الورشة.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لهذا العقار، حيث إن إخوتي لا يرغبون في الشراء أو البيع، وأريد أن آخذ حقي الشرعي دون أن أقطع رحمي، علمًا بأنه لا يملك أي منهم عقد إيجار أو تمليك لشيء من الشقق أو الورشة.


ما حكم ميراث المطلقة في مرض الموت؟ فرجل طلق زوجته المنكوحة له بنكاح صحيح طلاقًا بائنًا في مرض موته، ومات قبل انقضاء عِدَّتها من الطلاق المذكور من غير أن يكون ذلك بطلبها ورضاها، فهل والحالة هذه يكون الرجل المذكور فارًّا بالطلاق المذكور، وترِث منه الزوجة المذكورة إرث الزوجية، أم لا؟


توفي رجل عام 1998م عن زوجة، وثلاث بنات، وبنت بنته التي توفيت في حياته، وابن أخ شقيق، وأولاد أخت شقيقة.

ثم توفيت زوجته عن ابن وابنة، وبنت بنتها، وأولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها: ثلاثة ذكور وأنثى، وبنت زوجها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟

ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟

ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟

رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟

خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟

سادسًا: ما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: بنتين، وأولاد ابن: ابنين وثلاث بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 52
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21