إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط، يكون لبنت ابنه في ترِكته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند موت أبيه في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يقسَّم بين الورثة: للزوجتين ثُمنه مناصفًة بينهما فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م المعمول به ابتداءً من أول أغسطس سنة 1946م عن زوجتيه، وابنه، وبنتيه، وبنت ابنه المتوفى قبله، يكون لبنت ابنه في ترِكته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند موت أبيه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة المتوفى إلى 46 سهمًا: لبنت ابنه منها أربعة عشر سهمًا وصية واجبة، والباقي يقسم بين الورثة: فيخص الزوجتين ثُمنه وهو أربعة أسهم مناصفًة بينهما، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين: فيخص الذكر أربعة عشر سهمًا، ويخص كل أنثى سبعة أسهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر، ولم يوصِ لبنت ابنه بشيء، ولم يعطها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت عن: زوج، وأم، وثلاث بنات، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.
تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.
توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.
توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟
توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟