سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟
المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق؛ فإن كانت السائلة لا تزال في عدَّة مطلِّقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح فإنها تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى مِن تَرِكته الثُّمن مناصفةً بينهما فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويوقف نصيب الابن الغائب له حتى يتبيَّن أمره؛ فإن ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإن لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناءً على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده، استحق ورثتُه حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقةً في تاريخٍ سابقٍ على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن الورثة، ويُرد النصيب الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.
اطلعنا على السؤال، والجواب أن المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق الرجعي؛ فإذا كانت الطالبة لا تزال في عدَّة مطلقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى من ترِكته الثُّمن فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم ترِكة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهمًا: يخصُّ زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفةً بينهما، ويخصُّ ابنه أربعة عشر سهمًا، وكل واحدة من بنتيه سبعة أسهُم، ويخص ابنه الغائب أربعة عشر سهمًا توقف له حتى يتبيَّن أمره؛ فإذا ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإذا لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناء على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده مورِّثه، استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن تطبيقًا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقة في تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن ورثته، وَرُدَّ الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارثٌ آخر، ولا فرعٌ غير وارثٍ يستحق وصيةً واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يثبت التحريم برضعة واحدة؟ حيث إن للسائل بنت خال يرغب الزواج بها، وقد علم من أمه أنها أرضعت هذه البنت رضعة واحدة أثناء زيارتها لوالديها بمصر، ولم يرضع هو من أمها، ولم يرضعا سويًّا من امرأة واحدة. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له التزوج بهذه البنت أو لا؟
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
توفيت امرأة عن: ابن وأربع بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. ما حكم الديون التي على المتوفاة، وما نصيب كل وارث؟
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.
ما حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب؟ حيث توجد امرأةٌ تسأل في أنَّ لها أخًا فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي. وطلبتِ الإفادة عن الحكم الشرعي.
هل يجوز لامرأة أن تُعلِّم الرجال علمَ القراءات القرآنية من تلاوةٍ ورسمِ مصحفٍ ومتون وغير ذلك؛ لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا العلم في ذلك المكان؟