حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه

تاريخ الفتوى: 07 مارس 1956 م
رقم الفتوى: 684
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه

ما حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه؟ فهناك امرأة لها خمسة أولادٍ ذكور، أشار إليهم السائلُ بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، وأخرى لها ست بنات أشار إليهن بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6. وقال: إن أم الذكور أرضعت البنت رقم 5 خمس رضعات كاملات في السنتين الأوليين في عمرها، ولم تُرضع البنت رقم 6 قط. والسؤال: هل يجوز للابن رقم 1 أن يتزوج البنت رقم 2؟ وهل يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج بأي ولدٍ من أولاد المرأة أُم الأولاد الذكور؟

يجوز شرعًا للابن رقم 1 أن يتزوج بالبنت رقم 2 ما دام لم يرضع من أم البنات، ولم تَرضع هيَ من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى.
ويجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولد من أولاد المرأة أم الذكور ما دامت لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى.

إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، وكانت المرأة أم الذكور لم تُرضع أحدًا من بنات المرأة أم الإناث غير البنت رقم 5 الخمس الرضعات المذكورات، وكانت المرأة أم الإناث لم تُرضع أحدًا من أولاد المرأة الأولى الذكور، كانت البنت رقم 5 بنتًا من الرضاع للمرأة الأولى أم الذكور، وأختًا لجميع أولادها من الرضاع بإجماع الأئمة؛ ومن ثم تحرُم على جميع هؤلاء الذكور.
وما دام أن الابن رقم 1 لم يرضع من أم البنات، ولم ترضع البنت رقم 2 من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى؛ فإن الابن رقم 1 يكون في حلٍّ من التزوج بالبنت رقم 2؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم.
وكذلك يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولدٍ من أولاد المرأة أم الذكور؛ ما دام أنها لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم الدائمة أو المؤقتة. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رضع شخص من جدته لأبيه؛ لوفاة والدته، وقد تزوَّج من بنت عمه ولم يدخل بها، وقد بلغت جدته لأبيه السبعين من عمرها وقت إرضاعها له، وكانت إذ ذاك آيسة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه، أو لا؟


السؤال عن امرأتين إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت من أم الآخر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم من رضع من أُمِّ مخطوبته مع أخيها الأكبر؟ حيث يرغب رجل في الزواج ببنت خالته، فقيل له إنه رضع من أم مخطوبته مع أخ لها يكبرها سنًّا، وقد سأل الخاطب أم مخطوبته عن عدد الرضعات، فأجابت أنها لا تعلم عدد الرضعات. فهل يحل شرعًا أن يتزوج بنت خالته المذكورة، أم لا؟


ما حكم استعمال الأجهزة والعقاقير التي تَعمَلُ على تَحفِيزِ حليب الثدي لدى المرأة التي لا تُرضِعُ أو العقيم؟ علمًا بأنها ترغب في أن تكفل طفلًا مجهول الأبوين في بيتها لِتُرضِعَهُ خمس رضعاتٍ مُشبِعاتٍ؛ لِيُصبِحَ ابنًا لها مِن الرضاعة ويَتَحَقَّقَ له الوجودُ الشرعيُّ في هذه الأسرة لِرَفْعِ الحَرَجِ عنها.


ما حكم الزواج من فتاة رضع من أمها التي أقرت برضاعه مرة واحدة؟ فقد تقدمتُ لخطبة بنت خالتي، فعلمت أن أمها أرضعتني، فلما استوضحت الموضوع قررَت خالتي أنها على ما تتذكر أرضعَتني مرة واحدة فقط، وقررَت والدتي أن كل ما تعلمه أن خالتي أرضعَتني، ولكن حالة المرض لم تكن تسمح لها بمعرفة عدد الرضعات، إلا أنها تعلم أن خالتي كانت تتردد علينا في ذلك الوقت، وقرر آخرون ممن كانوا يتصلون بنا في ذلك الوقت أنهم سمعوا أن خالتي أرضعَتني بسبب مرض والدتي، ولكنهم لا يعرفون عدد الرضعات.


ما حكم الزواج من بنت الخالة إذا رضعت من الأم؟ حيث إن والدتي رُزقت بفتاة، وكذلك خالتي رُزقت بفتاة أيضًا، ولأسبابٍ أرضعَت والدتي ابنةَ خالتي، وكذلك خالتي أرضعَت أختي، ثم توفيت أختي قبل ولادتي، ولما وُلدت أنا لم أرضع من خالتي. فهل يجوز شرعًا أن أتزوج بابنة خالتي التي رضعت من أمي مع أختي المتوفاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27