حكم المرور بين يدي المصلين

تاريخ الفتوى: 27 مايو 2008 م
رقم الفتوى: 335
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم المرور بين يدي المصلين

ما حكم المرور بين يدي المصلين؟ فأثناء صلاة العشاء جماعة بالمسجد قام أحد الأشخاص بالمرور أمام المأمومين، فأشار إليه أحد المأمومين ليمنعه من تخطي الصفوف والمرور أمام المصلين، ولكنه لم يستجب وقام بالمرور أمام المصلين، وبعد الصلاة حدثت تعنيفات من المصلين لهذا الشخص؛ لعدم استجابته للمصلين، رجاء التكرم بتوضيح الحكم.

السُّتْرَةُ مشروعة للمنفرد والإمام، أما صفوف المأمومين فيجوز المرور بينها عند الحاجة إلى ذلك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ". متفقٌ عليه.
ولكن ينبغي ألَّا يكون المرور بين صفوف المصلين إلا لحاجة لا يتم قضاؤها إلا به؛ حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.

عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ" رواه الشيخان. قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وفي هذا الحديث أَنَّ صلاة الصَّبِيِّ صحِيحة، وأَنَّ سُترة الإمام سُترةٌ لمَن خَلفه] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [قال ابن عبد البَرِّ: حديث ابن عباس هذا يَخصُّ حديثَ أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يُصَلِّي فلا يَدَع أحدًا يَمُرُّ بينَ يَدَيه». فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأمومُ فلا يَضُرُّه مَن مَرَّ بين يدَيه؛ لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء] اهـ.
وعليه: فالسُّتْرَة مشروعة للمنفرد والإمام، ولا مانع من المرور بين يَدَي صفوف المأمومين؛ بناءً على أن سترة الإمام تُعَدُّ سترة للمأمومين، وليس معنى ذلك أن المرور بين الصفوف يكون بلا ضابط ولا حاجة، بل ينبغي أن يكون ذلك عند وجود الحاجة إليه، كأن لا يستطيع الوصولَ إلى الميضأة أو إلى متاعه إلا بذلك، أو ليسُدَّ فُرجة في الصَفِّ، أو غير ذلك، وذلك حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة؟


ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟


هل حديث «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَاب» يُطَبَّقُ على المأموم في الركعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرَأَها؟


ما حكم قضاء التكبيرات لمن أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الأولى من صلاة العيد؟ فهناك رجلٌ أدرك الإمام في صلاة العيد وهو راكعٌ في الركعة الأولى، ويسأل: هل يقضي ما فاته مِن التكبيرات الزائدة في هذه الركعة؟


ما مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسابيح؟ وما حكمها؟ حيث يدَّعي بعض الناس أنها بدعة وضلالة، وأن حديثها مكذوب وموضوع.


ما حكم تأخير المُشتغل بالإفطار سُنَّة المغرب والذكر بعد الصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57