حكم ضرب المدرسين للتلاميذ بالمدارس

تاريخ الفتوى: 05 يوليو 2009 م
رقم الفتوى: 565
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم ضرب المدرسين للتلاميذ بالمدارس

ما حكم ضرب المدرسين للتلاميذ بالمدارس؟ حيث يقول السائل: أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي العام لضرب المدرسين والمدرسات التلاميذ بالمدارس سواء العامة أو الأزهرية، مع رجاء تكرم فضيلتكم ببيان تفصيل الحكم الشرعي بالنسبة للأحوال التالية:
أولًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الابتدائية، سواء كان خطأ الطالب من الناحية العلمية الدراسية في العلوم العامة أو الشرعية؛ مثل عدم عمل الواجبات، أو ضعف الدرجات الدراسية، أو من الناحية السلوكية؛ مثل تصرف الطالب أو الطالبة بأسلوب خطأ أو غير لائق في التعامل مع زملائه أو مدرسيه أو في الحديث معهم.
ثانيًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الإعدادية؛ حيث يغلب أن يكون البلوغ في هذه المرحلة أي بداية سن المراهقة حسبما يطلق عليه الآن بناءً على التفصيل المشابه لِمَا ذُكِر بالبند أولًا.
ثالثًا: الطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية؛ حيث تزايدت تغيرات الجسم واتقدت المشاعر والانفعالات مع تفصيل مشابه أيضا لِمَا سبق ذكرُه.

الإسلام هو دين الرحمة، وقد وصف اللهُ حبيبَه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وأَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم رحمة الصغير مِن الكبائر؛ فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَن لمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا» رواه الترمذي، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قَطُّ، فوجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته العطرة في ذلك.
والطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا، فوجب التعامل معه -بغير ضرب- على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب محرَّم أو ترك واجب. أما تلاميذ المرحلة الثانوية فالتعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلا في حدٍّ أو تعزير، وهو من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه، وإذا رأى وليُّ الأمر منعَ الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة، بل وتوقيعَ العقوبة على مُمارِسِهِ، فله ذلك شرعًا، ويجب الالتزام به.

المحتويات

 

دعوة الإسلام إلى الرحمة والرفق في معاملة الأطفال

الإسلام هو دين الرحمة، وقد وصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم، وَالمَرْأة» رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في رياض الصالحين.

وأَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال في مراحل عمرهم المختلفة؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم رحمة الصغير من الكبائر، فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه واللفظ له من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

كما حض الشرع أيضًا على الرفق، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأحوج ما يكون الناس إلى الرفق في تربية الأولاد والطلاب.

استخدام الضرب في التعليم والتربية

إن الإسلام دين العلم؛ فهو يدعو دائمًا إلى اتباع الوسائل العلمية الصحيحة التي ينصح بها المتخصصون في المجالات المختلفة، ولا يخفى أن الضرب ليس هو الوسيلة الأنفع في التربية كما يقرره كثير من علماء التربية والنفس؛ معللين ذلك بأن اعتماد الضرب وسيلة في التربية عادةً ما يولد السلوك العدواني لدى الطفل المعاقَب، فينظر لِمَن ضربه نظرةَ الحقد والكراهية، والعملية التعليمية يجب أن تقوم على التفاهم والحوار، ويجب على القائمين عليها أن يسلكوا السبل التربوية النافعة التي تُنجِحها؛ فالتعليم يهدف إلى نقل الخبرة والمعلومات والمناهج الدراسية من المدرس إلى الطفل، ويجب أن يتم ذلك في جَوٍّ من التفاهم، وحسب قواعد التربية الصحيحة الخالية من الأذى والبغض والكراهية، ولا يجوز أن تكون العلاقة بينهما علاقة خوف، بل يجب أن تكون قائمةً على المودة والحب والاحترام، فلا يجوز اللجوء لضرب الطفل مع وجود البدائل التربوية النافعة للتوجيه والتقويم ترغيبًا وترهيبًا.

والنَّبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلِّم الأول، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قط، وهو الأسوة والقدوة الحسنة الذي يجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في التربية والتوجيه كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21].

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ". أخرجه مسلم.

كيفية التعامل مع الطفل قبل البلوغ

الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب المحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك في حق المكلَّف وحده، أما الصبي فإنما يُعَوَّد على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ لا لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذٍ من باب التربية والترويض لا العقاب.

حكم ضرب الصبي

الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا بِحَقِّهِ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه، وبوب عليه الإمام البخاري في "صحيحه" بقوله: (باب ظهر المؤمن حِمًى إلا في حدٍّ أو حق).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 85 ط: دار المعرفة): [(حِمًى) أي مَحْمِيٌّ معصوم من الإيذاء، قوله: (إلا في حدٍّ أو في حق) أي لا يُضرَب ولا يُذَلُّ إلا على سبيل الحد والتعزير تأديبًا] اهـ.

وقال الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" (1/ 448 ط: دار الكتاب العربي): [والمعنى أنه لا يُضرب ظهرُه إلا في حد من الحدود] اهـ.

وقد أكد الفقهاء على هذا المعنى؛ فمنهم من نص على أن ضرب الصبي لا يجوز أن يكون بالسوط والعصا ونحوهما، بل يكون باليد فقط تعبيرًا عن اللوم وإظهارًا للعتاب، ولا يجوز أن يكون بقصد الانتقام بل التأديب، ونصُّواْ على أنه يجب عليه أن يَتَّقِيَ المَقَاتِلَ ويبتعد عن الأماكن الحساسة والأماكن الشريفة التي يُشعِر الضرب فيها بالمهانة، كالوجه والرأس والنحر والفرج والقفا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ» رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يجوز أن يكون الضرب مبرِّحًا ولا مُدمِيًا ولا مؤذيًا، كما نص بعض الفقهاء على أنه لا تجوز الزيادة على ثلاث ضربات؛ لِمَا رُوِي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمرداس المعلم: «إياك أن تضرب فوق الثلاث؛ فإنك إن ضربت فوق ثلاث اقتص الله منك»، قال الشيخ العبدري المالكي في "التاج والإكليل" (6/ 319 ط: دار الفكر): [وقال أشهب في مؤدب الصبيان: إن زاد على ثلاثة أسواط اقتُصَّ منه] اهـ.

وهذا الحديث إن صح فإنه ليس دليلًا على إباحة الضرب بقدر ما هو تحذير من ممارسته بشكل مؤذٍ، وأنه إن خرج عن أن يكون إظهارًا للعتاب فهو غير جائز.

وعلى ذلك يُحمَل الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ» رواه أحمد، فهو في الحقيقة نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يُقصَد به إظهارُ العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارًا للجلد أو العقاب البدني، بل إن وُجِدَ فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا يُقصَد به حقيقة الضرب بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم.

وإذا صلح الضرب وسيلة للتربية بهذه الشروط والقيود في بعض البيئات فإن ذلك لا يعني صلاحيته لكل البيئات والعصور، بل ولا لكل الأحوال أو الأشخاص، وكما قيل:
العبدُ يُقْرَعُ بالعصا *** والحرُّ تكفيه الإشارة

ثم إن حقيقة الضرب قد خرجت الآن عن هذه المعاني التربوية، وأصبحت في أغلب صورها وسيلةً للعقاب البدني المبرح بل والانتقام أحيانًا، وهذا مُحَرَّمٌ بلا خلاف.

استخدام الضرب الخفيف بغير أذى كوسيلة للتربية 

مع أن بعض المختصين يرون أن هذا النوع من الضرب الخفيف قد يكون وسيلةً ناجحةً للإصلاح التربوي، إن تمت مراعاة عُمْرِ الطفل المتعلم وموقفه وحالته النفسية، واستبعاد من لا يناسبهم الضرب كوسيلة للتربية، إلا أن ذلك لا يمكن ضبطه ولا السيطرة عليه وليس له معيار حسِّي يمكن من خلاله معرفة المخطئ فيه من المصيب، وقد يتخذه بعض المدرسين تُكَأَةً للضرب المبرح، أو للتنفيس عن غضبهم لا بغرض التربية، فيحدث ما لا تُحمَد عقباه من إصابة الطالب أو حتى وفاته ومن نشر الروح العدوانية بين المدرسين والطلاب وأهليهم، ولذلك فإنا نرى أنه يُمنَعُ سدًّا للذريعة، هذا عن التلاميذ الذين لم يصِلُواْ إلى سن البلوغ والذين يصدق عليهم وصف الطفولة في المصطلح الفقهي والشرعي، وهم تلاميذ المراحل الأولية والابتدائية وغالب تلاميذ المرحلة الإعدادية وقليل من تلاميذ المرحلة الثانوية.

أما عن تلاميذ المرحلة الثانوية فالتعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلا في الحد أو التعزير كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر وغيره، والتعزير له مواضعه المعروفة في الفقه الإسلامي، وهو أيضًا من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه.

الخلاصة

إذا رأى ولي الأمر منع الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة بل وتوقيع العقوبة على ممارسه فله ذلك شرعًا؛ لأن الشارع أجاز للحاكم تقييد المباح للمصلحة، هذا إذا كان مباحًا صرفًا فكيف وقد نتج عنه من الضرر ما لا يخفى، وصار بحيث لا يتميز حلاله من حرامه، وحينئذٍ فلا يجوز اللجوء إليه وفاعله آثمٌ شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟


ما حكم الوضوء وذكر الله عند الغضب؟ حيث كثيرًا ما ينتابني غضبٌ شديد؛ فأقوم ببعض التصرفات أو أتخذ بعض القرارات غير الصحيحة، وهذا يؤلمني جدًّا؛ خصوصًا وأنا شخص سريع الغضب. ونصحني البعض بأن أذكر الله وأتوضأ فإن هذا يزيل الغضب.


هل يجوز سماع الأغاني لمجرد التسلية، أو لمجرد الاستئناس بوجود صوت بسيط بجانبي وأنا أذاكر أو أقوم بترتيب المنزل -وذلك كله يكون من دون التأثر بها-؟


ما هو واجب الأسرة في حماية أبنائها من خطر الإدمان؟ وما الواجب فعلُه حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم؟


ما مدى جواز عدم قبول الهدية؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها شرعًا رد الهدية وعدم قبولها؟


سائل يقول: ورد في الشرع الشريف الحث على الوفاء بالعهد، والتحذير من الغدر ونقض العهد؛ فنرجو من فضيلتكم بيان ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57